الصفحات

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

بحث حول سقوط الخصومة في القانون اليمني



بحث حول سقوط الخصومة
 نصت المادة(215) من قانون المرافعات رقم(40) لسنة2002م إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسرى مده السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها.
م(216) إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة.
يقصد بسقوط الخصومة انقضاؤها وزوال جميع إجراءاتها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها وهو جزاء إجرائي يرتبه القانون على إهمال المدعي السير في الخصومة ويرمي إلى تحريك إجراءاتها حتى لا تبقى مجرد وسيلة تهديديه بغرض الكيد لخصمه فهو جزاء خاص لرعاية المدعى عليه غير أنه جزاء يخدم المصلحة العامة المتمثلة في منع تراكم القضايا بسبب إهمال المدعي وعدم موالاته إجراءات الخصومة و تسرى على كل خصومة.
ولو كان موضوعها حقا لا يجوز التصرف فيع أو لا يخضع للتقادم وتسرى على جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية او ناقصيها أو كان هؤلاء الخصوم لا يسرى في حقهم تقادم الحقوق الموضوعية لمانع أدبي ماعدا الخصومة أمام المحكمة العليا فإنه لا تسرى عليها أحكام السقوط ولسقوط الخصوم شروط وردت في المادة(215) السالف ذكرها مرافعات وهي كالتالي:
 1- عدم السير في الخصومة:
يفترض هذا الشرط أن الخصومة قد بدأت ولم يصدر حكم في موضوعها إلا إن إجراءات الخصومة توقفت عن السير ولم تتم متابعة الإجراءات أمامها وتتوقف كذلك إذا استبعدت المحكمة القضية من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم ولم تتم متابعتها.
2- أن يكون عدم السير فيها راجعا إلى فعل المدعي أو امتناعه:
ويستوي ان يكون عدم السير بفعل من المدعي أو امتناعه عن قصد أو عن إهمال وهذا يحكم أن يكون النشاط الإجرائي لسير الخصومة واقعا على عاتق المدعي أما إذا كان النشاط يجب على المحكمة للقيام به فلا تسرى مدة السقوط إلا من تاريخ قيام المحكمة بإعلان الخصوم بانتهاء مدة الوقف كذلك لا تسقط الخصومة إذا كان عدم السير يرجع إلى مانع مادي يعد من قبيل القوة القاهرة وتشمل كافة الطوارئ والحوادث الاضطرارية كالحروب والفيضانات والإضراب العام.
أو كان عدم السير فيها مانعا قانونياً مثل: رفع الدعوى الجنائية قبل رفع الدعوى المدنية أو خلال سيرها حيث يؤدي إلى وقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها بقوة القانون أو كان المانع القانوني هو تأخر الفصل في المسألة الاولية.
3- انقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الخصومة:
يشترط للحكم بسقوط الخصومة أن يستمر عدم السير فيها مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أخر إجراء صحيح وتنتهي في اليوم المماثل من العام التالي وسواء قام بالإجراء الصحيح المدعي أو المدعى عليه أو كان ذلك الإجراء حكما صادراً في الخصومة ويبدأ حساب السنة في حالة الوقف أو الانقطاع على النحو التالي:
أ‌-       في الوقف الجزائي: تبدأ مدة السنة في اليوم التالي لانقضاء مدة الوقف الذي حكمت به المحكمة.
ب- الوقف القانوني والوقف التعليقي: تبدأ السنة من اليوم التالي لزوال سببه وهو صدور الحكم في المسالة الأولية او الحكم في طلب رد القاضي مثلا.
ج- في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعي أو المستأنف: لا تسرى مدة السقوط إلا من قيام المدعى عليه أو المستأنف بإعلان من حل محل المدعي المتوفي أو من حل محل من فقد أهليته او من زالت صفته فإن لم يتم بذلك الإعلان خلال سنة فإن المدة تحسب من اليوم التالي لتاريخ قيام المدعى عليه بالإعلان فإذا لم يقم بالإعلان فإن الخصومة لا تسقط لأن السقوط جزاء إجرائي لإهمال المدعي لا المدعى عليه.
د- في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعى عليه: يجب على المدعي القيام بإعلان القائم مقام من حل به سبب الانقطاع وتحسب المدة من اليوم التالي للقيام بالإعلان فإذا لم يقم بالإعلان فتحسب المدة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها ويتمثل في الجلسة السابقة على تحقيق سبب الانقطاع.
الإجراء الذي يقطع مدة سقوط الخصومة:
إذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنة فإن المدة تنقطع وتبدأ مدة جديدة ولكن يشترط في الإجراء ما يلي:
1)      أن يكون إجراءاً صحيحاً فإن كان باطلاً فإنه لا تنقطع المدة.
2)      أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها فلا يعد العمل الذي يتخذ خارج الخصومة كالوفاء أو الإقرار أو طلب المساعدة القضائية إجراء قاطعا للسقوط.
3)  أن يتم الإجراء أمام نفس المحكمة فلا يعتبر كذلك رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء المستعجل قاطعا للمدة كذلك الخصومة أمام الاستئناف في بعض الطلبات لا تقطع المدة في الشق الباقي منها أمام المحكمة الابتدائية.
4)  إذا كان الإجراء الصحيح إعلانا فإنه يجب القيام به فلا يكفي إيداعه قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء مدة السنة.
الشرط الرابع لسقوط الخصومة:
4- أن يتمسك المدعى عليه ومن في حكمه بالسقوط:
أن سقوط الخصومة جزاء إجرائي خاص قرره القانون لمصلحة المدعى عليه ومن في حكمه"كالمتدخل" وهو جزاء لا يتعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ويتم التمسك به عن طريقين:
أ‌)   طريق الدفع: إذا عجل المدعي الخصومة بعد انتهاء سنة كان للمدعى عليه الدفع بسقوط الخصومة امام المحكمة ويجب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع ويجوز للمدعى عليه النزول عنه صراحة أو ضمنا ويعتبر ضمينا تعرض صاحب الشأن لدفع موضوعي كالرد عليه غير أنه لا يعتبر نزولا ضمنيا طلب التأجيل للإطلاع على المستندات أو طلب التأجيل للرد على الدعوى.
ب‌) طريق الطلب الأصلي: دعوى تقريرية ويقدم هذا الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو كان أمام المحكمة الاستئنافية ولا يجوز للمدعي التمسك به لأنه لم يشرع لمصلحته ولا يقع سقوط الخصومة متى توافرت شروطه بقوة القانون والحكم به يكون حكما تقريريا وليس للمحكمة ان تحكم بالسقوط من تلقاء نفسها لأنه ليس من النظام العام.
ثالثاً: عدم قبول الخصومة للتجزئة فيما يتعلق بسقوطها .
أخذ المشرع اليمني بمبدأ عدم قبول الخصومة للتجزئة فيما يتعلق بسقوطها بالنسبة للمدعين أو المستأنفين كشأن المشرع المصري.
1-      حالة تعدد المدعين أو المستأنفين : هنا تقرر المادة (215) على المدعى عليه أن يوجه طلب السقوط إلى جميع المدعين أو المستأنفين سواء كان الموضوع قابلاً للتجزئة أو غير قابل وإلا حكم عليه بعدم قبول طلبه أخذاُ بمبدأ عدم تجزئة الخصومة في السقوط وهذا يؤدي إلى أن أي مدع أو مستأنف قدم إجراء قاطعاً للمدة فإن الآخرين يستفيدون منه لأن المدعى عليه لا يستطيع أن يختصم بفعل الخصوم دون بعضهم الآخر طبقاً للمادة (215) .
2-     حالة تعدد المدعى عليهم :
أ‌-       أن يكون موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة (كالمبالغ المالية) فإذا قام المدعى بإجراء قاطع لسقوط الخصومة بالنسبة لأحدهم فلا يستفيد منه الباقون .
ب‌-      إذا كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئية كطلب تقرير حالة ارتفاق فإن الفقه الإجرائي يقرر الأخذ بمبدأ عدم تجزئة الخصومة فيجب الحكم بسقوط الخصومة أن تحقق بالنسبة لأحد الخصوم وإن لم يتحقق بالنسبة للباقين ويستفيد منه الباقون تحقيقاً للعدالة ومنع لتضارب الأحكام.
 آثار سقوط الخصومة.
1-     يترتب على الحكم بسقوط زوالها بأثر رجعي ويؤدي ذلك إلى إعتبار إجراءاتها كأن لم تكن فتزول المطالبة القضائية بكل آثارها الإجرائية والموضوعية كما يشمل الإجراءات التالية لها.
2-     لا يؤثر سقوط الخصومة على الحق الموضوعي فيجوز أن ترفع به دعوى جديدة ما لم يكن الحق قد أنقضى بالتقادم.
3-     يتحمل المدعى نفقات الخصومة.
4-     إذا سقطت الخصومة في الإستئناف يعتبر الحكم الإبتدائي أنتهائيا ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ‌-       الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة قبل سقوطها وتشمل الأحكام القطعية الحاسمة الصادرة في شق من الموضوع والأحكام المستعجلة والأحكام الإجرائية الفاصلة في مسألة إجرائية كالحكم بالإختصاص كما يترتب على عدم سقوط تلك الأحكام بقاء الإجراءات السابقة عليها .
ب‌-      الإقرارات الصادرة في الخصومة والأيمان التي حلفوها.
ج- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت حيث يجوز التمسك بها في خصومة أخرى.
انقضاء الخصومة بمضي المدة :
يقصد به انقضاء الخصومة لمجرد انقضاء ثلاث سنوات دون السير فيها لأن عدم سير الخصومة حالة شاذة ولا يمكن أن تبقى الخصومة إلى ما لا نهاية لذلك وضع المشرع حداً زمنياً تنقضي الخصومة بمروره حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم.
شروط انقضاء الخصومة:
1-     عدم السير في الخصومة سواء بوقفها أو انقطاعها أو لأي سبب .
2-     انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح.
3-     أن يكون ذلك من قبل المدعى دون عذر.
4-     الا يكون هناك عذر للمدعى فلو توفي ولم يقم المدعى عليه بإعلان ورثته فإنها لا تنقضي بثلاث سنوات لأن ورثته لم يخطروا بذلك فيكونون معذورين .
التمسك بالانقضاء والحكم به:
تقتضي الخصومة بقوة القانون وإذا حاول المدعى تعجيلها جاز للمدعي الدفع بإنقضائها بمضي المدة وهو دفع إجرائي يتعلق بالنظام العام كما يجوز للمدعي عليه ان يقدم طلبا أصلياً بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى يطلب فيه الحكم بانقضائها.
ونرى مع بعض الفقه أن للمحكمة أن تحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لأن تقادم الخصومة جزاء مقرر للمصلحة العامة.
آثار انقضاء الخصومة:
تزول الخصومة وتلغي جميع إجراءاتها كما تزول الآثار المترتبة على قيامها .
لا يؤدي انقضاء الخصومة بالتقادم إلى انقضاء الحق الموضوعي أو الحق في الدعوى فيجوز للخصم رفع دعوى جديدة بإجراءات جديدة.
يتحمل المدعي جميع نفقات الخصومة كما يتحمل تعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به إذا طالب بها م (216) مرافعات.
صـ 498- 505 الموجز في أصول قانون القضاء المدني د: سعيد الشرعبي – طبعة 2003م.

سقوط الخصومة بإعتبارها كتلة من الأعمال الإجرائية هو انقضائها وزوال جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة ستة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه ( مادة 134 مرافعات).
جميع الإجراءات جاءت مطابقة لما ذكر سلفاً في ( أصول قانون القضاء المدني ) من حيث الشروط وآثار انقضاء الخصومة ولذلك تكتفي بالتالية:
نص المادة (136/3) قاطع في أن المدعي لا يجوز له التمسك بالسقوط ومع ذلك ذهب رأي مهجور في الفقه إلى جواز أن يطلب المدعي سقوط الخصومة و في هذه الحالة يمكن تأويل طلبه على أنه ترك لها أو تنازل عنها وهنا يشترط موافقة المدعى عليه إذا كان قد أبدى طلبات في الدعوى.
صـ943 أصول المرافعات المدنية والتجارية د/نبيل إسماعيل عمر

نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة(134) مرافعات وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى ولا يغير من ذلك وفاة محامي الطاعن- الصادر لصالحه حكم النقض- قبل صدور الحكم ذلك أن حكم النقض السابق وكان حضوريا بالنسبة للطاعن لأنه هو الذي رفع الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفي هذا العلم بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه وبين الوقوف على ما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط فليس المحامي هو السبيل الوحيد لمعرفة الحكم ومن ثم فإن وفاة محامي الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون.
"الطعن رقم625 سنة44ق- جلسة29/11/1977م س28 ص1717"
صـ644الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية مستشار/ محمد أحمد عابدين ط94

بالنسبة لشروط سقوط الخصومة والآثار المترتبة عليها اكتفينا بما سبق حيث وأن الإجراءات متطابقة فامتنعنا من التكرار.
صـ623 المرجع السابق

نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الأخر في خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وهذا كله عملا بأحكام المواد(6، 298، 301، 303، 444/2) من قانون المرافعات السابق الذي يحكم الدعوى.
"الطعن رقم273 سنة39ق جلسة25/3/1974م س25 ص538"

لايعد من إجراءات التقاضي في الخصومة إعلان حكم النقض الموجهه لإيفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة ولا يصح الاعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لا يتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ لحكم النقض وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها وأن مدة السقوط المنصوص عليها في المادة(301) مرافعات لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ذلك لان القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة وأن تنفيذ الأحكام الذي يوجب القانون أن يسبقه إعلانها في حكم المادة(460) مرافعات هو التنفيذ الجبري.
"الطعن رقم169 سنة23ق-جلسة7/2/1957س8ص132"
صـ630 المرجع السابق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي