إن الآثار المترتبة على كل أنواع البطلان (الخاص والعام ) هو اختلاف الأحكام القانونية تبعاً له .م (53)مرافعات فإذا كان بطلاناً خاصاً فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي شرع لمصلحته ،ولا يجوز أن يتمسك هذا الخصم بالبطلان إذا كأن قد تسبب فيه .
أما اذا كان بطلاً
عاماً (المتعلق بالمصلحة العامة) فإنه يجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة
العامة في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
د/ سعيد الشرعبي المرجع السابق ص 302،301
كيف يتم مواجه ذلك البطلان
إن الثابت قانوناً
أنه لا يطعن في الأحكام المعيبة إلا بالاستئناف أو بالنقض أو بإعادة الالتماس وذلك
ما نصت عليه المادة (272)من قانون المرافعات الحالي بقولها: [: يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر] وكذلك ما نصت عليه المادة (188) من قانون المرافعات القديم بقولها :[ يكو
ن الطعن في الأحكام بالاستئناف أو بالتماس
إعادة النظر]
(وهذا بخلاف الانعدام
الذي يمكن إثارته في أي وقت حتى ولو انتهت
مواعيد الطعن العادية أو برفع دعوى مبتدأه)
بناً على ما سبق ذكرة
من قواعد وبتطبيق تلك القواعد على مزعوم السند التنفيذي والى ما أقره القانون
الصادر عام(1976م) فإنه يكون حكم باطلاً ولما أن كان البطلان هو الجزاء المنطبق
على ذلك السند وفقاً لما جاء في ذلك القانون لا سيما وأن البطلان الذي أصاب ذلك
الحكم في أركانه التي لا يقوم إلا بها ولا وجود له من دونها فإن ذلك السند يقع
باطلاً بطلاناً مطلقاً غير قابل للتصحيح. بأي طريقة من الطرق التي يتصحح بها الحكم
الباطل كمضي المدة أو الإجازة وبالتالي
فإن الأثر المترتب على هذا النوع من البطلان هو إنهاء الحكم(انعدامه)
وبالتالي فإن كان العمل
الإجرائي المعيب يظل منتجاً لآثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه م(50) فالبطلان لا
يقع بقوة القانون وإنما يتقرر بحكم قضائي ويتم الوصول إلى تقرير البطلان عبر وسائل
ثلاثة :
أ-إذا ورد البطلان
على إجراء من إجراءات الخصومة فإن التمسك به يتم عن طريق دفع إجرائي قبل الحكم في
الموضوع ، ويجب تقديمه قبل الكلام في الموضوع كقاعدة عامة.
ب- إذا كان
البطلان على حكم من الأحكام فإن التمسك به يتم عن طريق الطعن في الحكم المعيب (اذا
لم تنتهي مدة الطعن أو لم يكن الحكم بات ولا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية.)
ج- وإذا كان
البطلان وارداً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ فإن التمسك به يتم عن طريق رفع دعوى
مبتدأه (استشكال التنفيذ الوقتي أو الموضوعي)
وكما هو مقررا فقهاً وقضاً أنه لو تحققت أسباب البطلان وتمت
المطالبة به فإن على المحكمة أن تقضي به بحكم فيترتب على ذلك الحكم الأثار الأتية:
1-يعتبر العمل الإجرائي كأن لم يكن . وتزول جميع أثارة
الإجرائية بأثر رجعي فالحكم ببطلان المطالبة القضائية يؤدي إلى زوال كافة أثارها
الموضوعية
2- بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية علية :.
مرجع سابق د/سعيد الشرعبي صــ304
ومن خلال القواعد
السابقة فأنه لا يمكن تقرير البطلان إلا عن طريق ما أورده القانون من طرق بالطعن
فيه بالاستئناف أو النقض أو إعادة النظر وهي الطرق القانونية المقررة كون القانون
الذي يحكم الواقع التي نحن بصدد دراستها هو القانون الذي صدر في ظله ذلك الحكم أي
(قانون (1976م) ولكن العيوب التي شابة ذلك الحكم عيوب جسيمة تجعله باطلاً بل
منعدماً لكن القانون القديم لم يتطرق إلى جزاء الانعدام كما جاء في القانون الجديد
لكن بما أن عيوبً جسيمةً لحقة
بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي
عنها لذلك ليس من العدل القول
بأنه حكم صحيح لان
طرق الطعن قد نفذت أو أنه ليس هناك طريقة للطعن في ذلك الحكم على حسب القول
بأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون
القديم المقرر للبطلان
لكن هناك ما يسمى بعدم جواز
الطعن بغير الطرق القانونية ما عدى الأحكام المنعدمة
فلما أن كان القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل
العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلي
عدم إنتاج أثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .
الباحث
عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com
فإنا لم نجد رأياً
فقهية يدل على مواجة البطلان ( بعكس الانعدام ) الذي يمكن مواجهته بأي وقت وتحت أي
ضرف لكن وبعد البحث
وجدنا رأياً قانونياً
في كتاب (البطلان وكيفية التمسك فيه ، ) تفصيلاً عن مواجهة الأحكام المشوبة بعيوب
جسيمة تجعله منعدم بعدة تطرق (اثنان منها داخلة في بحر مدة الطعن أو في اثناء
المنازعة التنفذة والأخير عند انتهاء المدة )
والحالة الأخيرة هي
من يهمنا في هذه الدراسة (وتسمى دعوى بطلان الأحكام المنعدمة)
جاء في صــ219 من ذات
الكاتب المشار إليه سابقاً أنه( يمكن التمسك بانعدام الحكم عن طريق رفع دعوى أصلية
بتقرير انعدامه ، وذلك بالمخالة لقاعدة (لا دعوى بطلان أصلية ضد الأحكام) فيمكن
رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم المنعدم (مثلما هو الحال برفع دعوى ببطلان عقد )
وترفع دعوى البطلان
تلك أمام المحكمة التي أصدره الحكم المعيب بعيب جسيم لأن تلك الدعوى دعوى طعن ضد
حكم فيجب عدم تشبيهها بدعوى بطلان العقد التي ترفع أمام محكمة أول درجة في جميع
الأحوال) وإذا كان ذلك مخالفة للقواعد العامة في رفع الدعوى فإن هذه المخالفة
يبررها أن نفس دعوى البطلان ضد حكم بالإضافة إلى أن القانون يتصور تماماً إمكان
الطعن في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته ،كما في حالة التماس إعادة النظر أو
المعارضة، فلا يوجد ما يمنع من تصور رفع دعوى بطلان أمام نفس المحكمة التي أصدرته
ابو الوفاء –نظرية
الأحكام صـ 235
وقد نص المشرع المصري
في المادة(147) مرافعات على تقديم طلب الغاء حكم النقض في حالة عدم الصلاحية إلى نفس محكمة النقض، وهذا الطلب ليس سوى دعوى
بطلان أصلية لحكم النقض
(أبو الوفاء نظرية
البطلان طبعة 2 صـ807)
وكذلك فإن المادة136
مرافعات (مصري) تنص على أن دعوى بطلب إسقاط الخصومة ترفع إلى ذات المحكمة المقامة
أمامها هذه الدعوى أي سواء كانت محكمة استئناف أم محكمة نقض
(أبو الوفاء- نظرية الأحكام ص335)
المصدر ذات الكتاب
السابق هامش رقم 3 صـ220
وهذا الرأي الأخير
وأن كنا نتفق معه إلا أنه ليس إلا رأياً فقهياً غير معمول به في القانون اليمني
الذي حدد طرق مواجهة البطلان بإحدى طرق التي قررها (الطعن بالاستئناف والطعن
بالنقض وإعادة الالتماس )
اعداد الاستاذ سليمان نبيل الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي