الصفحات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

 

 

مسقطات القصاص, وفق القانون اليمني

 

القصاص لغةً: المساوة على الاطلاق, ومعناه أيضاً التتبع ومنه قصص السابقين ،أي إخبارهم

المعنى الاصطلاحي: ان يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل مثلما كما قتل ويجرح كما جرح, وهو عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب ، وثبت تفصيلها بالسنة المساوة بين المساوة بين الجريمة والعقوبة

القصاص في القانون: عرفت المادة (50) عقوبات :

القصاص هو حق المجني عليه حال حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة أو من يقوم مقامه قانونا ومن النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فإذا امتنع المجني عليه أو ورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون.

 

أهم مسقطات القصاص بحسب القانون:

1-            إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى بنص المادة (54)عقوبات:

إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى أسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة وإذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص.

2-العفو من أحد الورثة  يسقط القصاص بنص المادة (63)عقوبات :

العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لأي باقي من الورثة الا استيفاء نصيبه من الديه أو الارش ولا يسقط حقه في ذلك إلا بعفو صريح.

3-يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الاصلي المادة (65)عقوبات :

يسقط حق القصاص إذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملاً أو ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم من الدية والأرش.

4-يسقط القصاص بوفاة الجاني المادة (67)عقوبات:

 يسقط القصاص بوفاة الجاني ولأتحول وفاته دون الحكم بالدية أو الارش في ماله ان كان له مال.

 

حالات القصاص:

تنقسم الى قسمين المادة(13)عقوبات : الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان :

1-جرائم تقع على النفس مطلقاً وتؤدي إلي القتل .

2-جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .

 

شروط القصاص:

اولاً/ يشترط لتوقيع عقوبة الاعدام قصاصاً وقوع قتل على سبيل العدوان وليس استعمالاً للحق الشرعي أو اداءً لواجب أو دفاعاً شرعياً ففي هذه الحالة تنتفي صفة العدوان .

وقد جاء النص في قانون العقوبات المادة(26)على:

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقً مقرراً بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً  لسلطة يخولها.

ثانياً/ يشترط لتوقيع عقوبة الاعدام قصاصاً ان يكون الجاني قاصداً قتل المجني عليه أي ان تكون النتيجة التي تحققت وهي ازهاق الروح امراً مقصوداً للفاعل

ويشترط لا اعتبار الفعل عمداً ألا يكون فاعله مجنوناً أو مصاباً بعاهة عقلية أو غيبوبة ناتجة عن سكر غير اختياري أو صغيراً في السن

ثالثاً/ كما يشترط أن يكون المجني عليه معصوم الدم فالعصمة تلازم كل انسان معصوم الدم حيث حدد قانون العقوبات المادة (231) والتي نصت على:

 الانسان المعصوم هو:

1-      المسلم أيا كانت جنسيته

2-      اليمني أيا كانت ديانته

3-      من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية  اليمنية هدنة

4-      من دخل اراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة مادام الامان قائما

ويعتبر الاذن بدخول  البلاد اماناً حتى يلغى بقرار من السلطة  المختصة

كما يشترط لتوقيع عقوبة القصاص مطالبة ولي الدم بالقصاص في جريمة القتل العمد في حالة تحققها وفقاً للشروط المذكورة انفاً المادة (53)عقوبات:

القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين  بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة...

ولتوقيع عقوبة القصاص يشترط ايضاً توافر الادلة الكافية لإثبات جريمة القتل. حيث نصت المادة (234)عقوبات على :

يشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي ومن احكام القضاء اليمني " لا يثبت القصاص إلا بدليل قطعي واضح يثبت القتل من قبل الجاني رؤيةً أو اعترافاً.

 

مقدم البحث/ سامي مسعود العميسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي