الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني
الوكالة : هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم
جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه
(905) مدني .
أي أن يمارس الشخص الوكيل التصرفات لمصلحة الموكل على أن يكون ذلك التصرف
من التصرفات الغير منهي عنها في ا لشريعة والفانون ومما يجوز للموكل ممارسته ، ومن
التصرفات التي تدخل الوكالة القيام بإبرام العقود وتمثيل الموكل أمام الجهات وتنفيذ الالتزامات الغير المتعلقة بشخصية الموكل
وغيرها .
أنواع الوكالة :
1) وكالة تفويض: تخول للوكيل
التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها إلا الإقرار وما
استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم ادراجه فيها} (912) مدني ، وهي المقصود
بها الوكالة العامة.
2) وكالة خاصة: يخول فيها للوكيل
التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف ...} (912)مدني
وطبقاً لنص المادة (914)مدني التي نصت على جواز الوكالة
في الخصومة ومن التعارف عليه أن الخصومة اما أن تكون أمام مجالس العرف او المجالس
القضائية ، وبما أن موضوعنا حول جرائم الشكوى فإنه لا تنعقد الخصومة إلا أمام
المجالس القضائية, أي ترفع أمام المحاكم بعد تحريكها من النيابة العامة وذلك استنادا لمضمون نص المادة (21) إجراءات
جزائية {النيابة
العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم،
ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون}.
وطبقاً لنص المادة
(27) إجراءات جزائية التي وضحت حالات جرائم الشكوى على سبيل المثال لا الحصر.. { لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية
أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الأحوال
الآتية:-
1-في
جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء
الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه
أو بسببه.
2-في
الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.
3-في
جرائم الشيكات.
4-في
جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق
غير العمدى وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون} ، وعليه فإن الشكوى لا تقدم إلا من المجني عليه او من يقوم مقامه ، و
بالتأكيد فان المقصود ب (.. من يقوم مقامه ..) هو المحامي كونه هو المخول بتمثيل
الاشخاص والقيام بمقامهم في الخصومات أمام المجالس القضائية طبقا لنص المادة (3)
محاماة { مع عدم
الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:
1 ـ
الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي
الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام
بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك...} .
ولكن هل
يحتاج المحامي لتمثيل موكله أمام المحاكم الى وكالة عامة او خاصة؟
نصت المادة (74) مرافعات { لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً
له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية} واستناداً لنص المادة (912) { ...اذا وقعت الوكالة بألفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فإنها لا تخول الوكيل صفة الوكالة إلا في الاعمال
التي تتعلق بإدارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات ، ويعد
من اعمال الإدارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة
واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه
التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلالـه.}
مادة (913) مدني { الوكالة الخاصة لا بد فيها من النص في كل
عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم
وتوجيه اليمين والخصومة} وبما أن الشكوى تعتبر ليس من اعمال الإدارة فإنه لابد من
وجود وكالة خاصة لدى المحامي لتمثيل موكله في جرائم الشكوى .
إعداد:
حمزة محمد المحبشي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي