شروط السند التنفيذي, وفق القانون اليمني
تعريف السند التنفيذي:
لم يعرف القانون اليمني السند التنفيذي, وعرفه القانون المصري بأنه:
ورقه مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري,
وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها, هذا الالتزام يراد تنفيذه جبراً
لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارا, الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ
الجبري للالتزامات, أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة
التنفيذية, بعد امتناعه عن التنفيذ طوعا.
شروط السند التنفيذي:
نصت المادة (326) من قانون المرافعات اليمني في فقرتها الأولى, على أنه:
(لا يجوز إجراء التنفيذ
الجبري إلا بسند تنفيذي, اقتضاء لحق محقق الوجود, ومعين المقدار وحال الأداء)
كما نصت في فقرتها الثانية على أنه:
(لا يجوز التنفيذ إلا بموجب
صورة تنفيذية, تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية, مالم ينص القانون
على غير ذلك)
ويتضح مما سبق أنه يجب أن
تتوفر شروط معينة في الحق الموضوعي الثابت في السند (الشروط الموضوعية) كما يجب أن
يتخذ السند التنفيذي شكلا معينا أيا كان نوعه (الشروط الشكلية) وسنبين تلك الشروط
على النحو التالي:
1ـ الشروط الموضوعية:
المقصود بالشروط الموضوعية للسند التنفيذي, أي شروط الحق الذي يجري
التنفيذ لاقتضائه, وفقا للمادة (326\1) مرافعات هي أن يكون الحق محقق الوجود , وأن
يكون معين المقدار , وأن يكون حال الأداء.
ويجب توافر الشروط الثلاثة السابقة مجتمعة, وإلا كان التنفيذ غير جائز,
فإذا جرى التنفيذ رغم تخلفها أو تخلف أحدها كان التنفيذ باطلا, ولكن إذا لم تتوافر
جميعها في جزء من الحق الثابت في السند, وتوافرت في الجزاء الأخر فيجوز إجراء
التنفيذ, لاقتضاء الجزء الذي توافرت فيه.
كما يجب أن تتوافر تلك الشروط قبل البدء في التنفيذ, طبقا لنص المادة
(326) من قانون المرافعات اليمني, ومن جهة أولى أنه لا يلزم توافر تلك الشروط عند
تكوين السند التنفيذي, فقد يكون الحق عند صدور السند مقرونا بأجل, أو معلق على شرط,
وإنما يجب توافرها عند البدء في التنفيذ, ومن جهة ثانية لا يكفي توافر تلك الشروط
في وقت لاحق بعد الشروع في التنفيذ , فإذا جرى التنفيذ بسند لم يكن الحق الثابت في
محقق الوجود, أو معين المقدار, أو حال الأداء, كان التنفيذ باطلا ولو تحقق الشرط
الناقص بعد ذلك أثناء التنفيذ وقبل اكتماله.
ولا يستثنى من وجوب توافر الشروط الموضوعية قبل بدء التنفيذ, إلا
ملحقات الدين الأصلي التي تستحق أثناء التنفيذ , كالفوائد ونفقات التنفيذ .
ويجب كقاعدة أن تتوافر الشروط الموضوعية من ذات السند الذي يجري
التنفيذ بموجبه , ويبطل التنفيذ إن تم بناء على سند تنفيذي لم يدل بذاته على توافر
شروط الحق الموضوعي الثابت فيه, ولو ثبت توافر تلك الشروط من دليل خارجي, أو من
ورقة أخرى.
واستثناء من القاعدة السابقة يجوز تكملة بعض الشروط الموضوعية للسند
التنفيذي من سند أخرى, بشرط أن يشير إلية السند التنفيذي صراحة.
وتقدير توافر الشروط الموضوعية في السند التنفيذي يخضع لسلطة قاضي
التنفيذ, ويجب أن يكون تقديره قائما على أسباب سائغة, مما هو ثابت في السند
التنفيذي, أو السندات التي يجوز تكملته بها, وإلا كان تقديره مشوبا بعيب التناقض,
وعمله عرضه للبطلان.
أ-
أن يكون الحق محقق الوجود:
اوجب القانون أن يكون الحق المراد اقتضاؤه محقق الوجود غير متنازع
عليه, وألا يكون الحق احتماليا أو معلق على شرط.
وقد استلزم قانون المرافعات
اليمني, أن يكون الحق محقق الوجود ليس فقط كشرط للشروع في إجراءات التنفيذ بالمعنى
الدقيق, بل كشرط لاتخاذ الإجراءات ذات الطابع التحفظي, كالمنع من السفر (المادة \402)
مرافعات والحجز التحفظي (المادة\387) مرافعات.
ب-
أن يكون الحق معين المقدار:
يجب أن يكون الحق الثابت في السند التنفيذي معين المقدار, فوجود الحق
لا يغني عن تعيين مقداره, ولا صعوبة في تحديد المقصود بهذا الشرط إذا كان الحق
عبارة عن مبلغ من النقود أو منقول مثلي, فتعين النقود يكون بتحديد مقدار المبلغ
الذي يجب على المدين تسليمه, كما أن تعين المنقول المثلي يكون على أساس الوزن, أو
القياس, أو العدد, أو غير ذلك حسب طبيعته.
ولكن عندما يكون الحق في السند التنفيذي عبارة عن الزام بتسليم منقول
غير مثلي, أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل, فان المقصود بهذا الشرط في الأحوال
السابقة تعين الشي المطلوب تسليمه, أو تعين العمل المطلوب من المدين القيام به, أو
الامتناع عنه.
ولهذا الشرط أهميته في التنفيذ المباشر, إذ لا يمكن إجراؤه إلا إذ تم
تعين الشيء المطلوب تسليمه, أو تعين العمل المطلوب من المدين القيام به, أو
الامتناع عنه.
ولا يشترط أن يكون تعين مقدار الحق على وجه الدقة, فيعد الحق معين
المقدار إذا أمكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة, استناد إلى بيانات السند التنفيذي
ذاته.
وأخيرا يلاحظ أن القانون لم يستلزم توافر هذا الشرط لاتخاذ الإجراءات
ذات الطابع التحفظي.
ج -أن يكون الحق حال الأداء:
يجب أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه حال الأداء, أي أن يكون
مستحقا وواجب الوفاء به , اذا لم يكن الحق حال الأداء فلا تقبل المطالبة القضائية
به, وعدم استيفاء الحق لهذا الشرط لا يخول الدائن اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية
حقة, وبناء على هذا الشرط لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق مضاف إلى أجل, سواء كان هذا
الأجل قانونيا, أو قضائيا, أو اتفاقيا, كما لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق معلق على
شرط واقف.
الأصل أن الحق يكون حال الأداء بمجرد ثبوتة ما لم يثبت العكس, وفقا لنص
المادة (23) من قانون الاثبات:
(يعتبر الحق مستحق الأداء من
يوم ثبوته, ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا, إلا بعد انقضاء الأجل)
ويجب أن يتحقق هذا الشرط وكبقية الشروط الموضوعية عند البدء في
التنفيذ, فإذا جرى التنفيذ قبل حلول الأجل أو قبل تحقق الشرط, فإن التنفيذ يكون
باطلا, ولا يصحح هذا البطلان حلول الأجل, أو تحقق الشرط أثناء السير في إجراءات
التنفيذ, وقبل تمامها.
2-الشروط الشكلية.
نصت المادة (326\2) مرافعات على أنه:
(لا يجوز التنفيذ إلا بموجب
صورة تنفيذيه, تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية. مالم ينص القانون
على غير ذلك).
وبناء على هذا النص فإنه لا يكفي لإجراءا التنفيذ الجبري أن يكون بيد
الدائن سند تنفيذي, وأن يكون الحق الثابت محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء, بل
ويجب أيضا أن يتخذ السند التنفيذي شكلا معينا, يطلق علية (الصورة التنفيذية).
المصادر والمراجع:
قانون المرافعات اليمني
التنفيذ الجبري د/عادل علي محمد النجار
إعداد/ نسيم الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي