تطبيق قانون المرافعات اليمني, من حيث
الزمن
إن احتساب مدة الطعن لحكم صادر في ظل قانون سابق,
يندرج ضمن تعا رض القوانين من حيث الزمان, وهذا التعارض يخضع لأحكام سريان قانون
المرافعات من حيث الزمان, لمعرفة القانون الواجب التطبيق السابق أم اللاحق.
حيث نظم المشرع اليمني في المادة(3) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النطاق الزمني لسريان قانون المرافعات, ويبدو من المادة
السابقة أن هذا القانون لا يختلف عن القوانين الموضوعية الأخرى, فهو يطبق بأثر
فوري على المراكز والواقعات القانونية التي تحدث بعد صدور التشريع الجديد, إلا أن
الصعوبة في تطبيق القانون الجديد ترجع إلى أن الخصومة تتكون من عدة أعمال, بعضها
قد يتم في ظل القانون القديم, وبعضها يتم في ظل القانون الجديد, على أن هناك
خصومات تكون قد أنقضت قبل صدوره.
وسنتكلم هنا عن الخصومات القائمة كونها متعلقة
بموضوع البحث:
يذهب اتجاه في الفقه الإجرائي إلى أن الخصومة
القضائية وحدة واحدة وإن تكونت من عدة أعمال, لذلك يجب أن يطبق عليها القانون الذي
بدأت في ظله, ويتلافى هذا الاتجاه المشاكل الذي قد يثيرها القانون الجديد.
أما الاتجاه الثاني فيرى أن الإجراءات التي تمت
في ظل القانون القديم يجب أن تظل خاضعة له, أما الإجراءات التي نشأت في ظل القانون
الجديد فتخضع لهذا القانون, وهذا ما أخذ به القانون اليمني في المادة (4) مرافعات حيث جاء فيها:
كل اجراء
تم صحيح في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا, مالم ينص على غير ذلك.
وهذا
الاتجاه سائد في الفقه المصري والفرنسي والإيطالي, على أنه يستثنى من مما سبق آثار
الاعمال الإجرائية التي تمت في ظل القانون السابق, فتخضع له مثل قطع التقادم
المترتب على المطالبة القضائية حجية
الأحكام, غير أن المشرع استثنى من الأثر الفوري للقانون الجديد ما يلي :
الاختصاص:
بالنسبة للاختصاص فيطبق عليه القانون الجديد مالم
تكن القضية قد حجزت للحكم بإقفال باب المرافعة, وفيما يتعلق بالاختصاص بالتنفيذ فلا
يسري القانون الجديد فيما يتعلق بالاختصاص إلا على إجراءات التنفيذ التي بدأت في
ظله, أما إذا كانت قد بدأت في ظل القانون السابق فتبقى المحكمة مختصة وفقا للقانون
السابق, حيث نصت المادة (3/1) مرافعات:
يسري
قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى, ومالم يكن
قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به, ويستثنى من ذلك:
1-القوانين المعدلة للاختصاص متى99 كان تاريخ العمل
بها بعد إقفال باب المرفعة في الخصومة, وقبل البدء في إجراءات التنفيذ ......
مواعيد المرافعات:
إذا كانت تلك المواعيد قد بدأت في ظل القانون
السابق فتبقى محكومة به, أما إذا لم تبدأ إلا في ظل التشريع الجديد فيحكمها
التشريع الجديد, وإذا استحدث القانون الجديد ميعاداً لم يكن موجود في القانون
السابق فيطبق عليه القانون الجديد, حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (3)
مرافعات سالفة الذكر:
يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم
يكن قد فصل فيه من الدعاوى ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
ويستثنى من ذلك:
3 -القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد
قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
طرق الطعن في
الاحكام:
تخضع طرق الطعن للقانون الذي صدر في ظله الحكم, فلو
صدر حكم في ظل تشريع قديم وكان ذلك التشريع يتيح الطعن به في الاستئناف مثلا, ًثم
جاء التشريع الجديد وألغى ذلك الطريق فإن الحق في الطعن يخضع للقانون القديم حسب
ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (3) م سالفة الذكر:
يسري قانون
المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ومالم يكن قد تم من
الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
2-القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق
الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها.
أما إجراءات تقديم الطعن فتخضع للقانون الجديد م(4/1
) ويلحق بطرق الطعن التظلم.
أما إذا كان القانون الجديد قد أنشأ طريقاَ جديداً
أو سبباً جديداً في أي من طرق الطعن, وكان الحكم قد صدر في ظل القانون القديم الذي
لا يجيز ذلك, فإنه يجب إعمال القانون القديم حماية للمراكز القانونية المكتسبة.
أما ما يتعلق بكون الحكم قابلاً للتنفيذ المعجل أو
غير قابل له فيخضع للقانون الصادر في ظله, لأن القابلة للتنفيذ وصف قانوني ملازم للحكم
منذ صدوره.
أما الاحكام التي تصدر من قاضي التنفيذ قبل سريان
قانون المرافعات الجديد فتخضع للقانون القديم, أما الاحكام التي يصدرها قاضي
التنفيذ في ظل القانون الجديد فتخضع فيما يتعلق بالطعن فيها للقانون الجديد, حتى
لوا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر في ظل القانون القديم, لأن خصومة التنفيذ
خصومة جديدة مستقلة عن الخصومة الاولى, فتخضع للقانون الجديد الذي نشأت في ظله.
وفيما يتعلق بدعوى مخاصمة القاضي, سواءً كيفت
بأنها طريق طعن خاص أو دعوى مسئولية أو دعوى تعويض فلا ترفع على القاضي, إلا إذا
كان سبب رفعها قد تحقق بعد سريان القانون الجديد, أما إذا كان السبب قد تحقق في ظل
القانون الذي لم ينظمها فإنها لا ترفع وإلا أدى ذلك إلى تطبيق القانون بأثر رجعي
على حالة هي أشبه بالعقوبة أو بالجزاء, مما يتنافى مع المبادئ العامة.
المصادر والمراجع:
1-الموجز في أصول قانون القضاء المدني اليمني للدكتور
/سعيد الشرعبي.
2-قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40 )لسنة
2002م وتعديلاته .
إعداد/ نجيب محمد العسيلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي