تــقـــدير الـــضـــرر فــــي
قـــضـــايا النشر
تعريف
الضرر لغة:
الضرر في لسان العرب: الضيق، ومكان ذو ضرر: أي ضيق. ويدخل في عموم معنى
الضرر لغة.
تعريفه في الاصطلاح الفقهي, والقانوني هو:
الحاق مفسدة
بالغير.
أو هو: كل إيذاء يلحق بالشخص, سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته.
أنواع الضرر:
ينقسم الضرر إلى عدة
أنواع:
1ـ الضرر المادي:
هو المفسدة التي
تلحق مال الإنسان، فتتلف بعضه، أو تصيبه بعيب ينقص قيمته، أو يذهب المال كله أصلاً
ومنفعة.
2ـ الضرر الأدبي:
هو الأذى الذي يصيب الإنسان في كرامته وشعوره وشرفه، كالألم والمهانة
التي يشعر بها الإنسان نتيجة سبه وقذفه، أو ضربه، أو خصومته بدعوى كيدية.
3ـ الضرر الحاَلّ:
هو كل خسارة تحملها المضرور وكل ربح فاته، مثل تاجر يتعاقد على توريد
مواد، فيخل المورِّد بالتزامه، فيضطر التاجر إلى شرائها من مورِّد آخر بثمن أغلى،
فالفرق في الثمن هو خسارة تحملها التاجر، والصفقات التي فات عليه إبرامها لو تم
توريد المواد في وقتها، هو ربح فاته.
4ـ الضرر المستقبل:
وهو الذي يتوقف تحديد مقداره على عامل مجهول لمّا يعرف بعد، مثل راكب
يصاب بحادث في أثناء نقله، ولا تعرف مدى إصابته إلا بعد وقت غير قصير.
5ـ الضرر المباشر وغير المباشر:
المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للإخلال الذي صدر من المدين، ولم يكن باستطاعة الدائن المضرور أن يتوقاه، ببذل جهد معقول، فإذا باع شخص آخر بقرة مريضة، فنقلت العدوى إلى مواشي المشتري وماتت ومات معها كل مواشي المشتري، فلم يتمكن من زراعة أرضه، وافتقر وعجز عن الوفاء بديونه وحجز الدائنون على الأرض، وبيعت بثمن بخس.
فكون المواشي هي أضرار مباشرة، لأنه لم يكن باستطاعة المشتري توقي حدوثها ببذل جهد معقول، أما عجزه عن زراعة أرضه ووفاء ديونه وحجز الدائنين على أرضه وبيعها بثمن بخس، فهي أضرار غير مباشرة، لأن المشتري كان يستطيع توقيها ببذل جهد معقول، بأن يستأجر مواشي أخـرى لزراعة أرضه، أو يؤجر أرضه للغير لزراعتها، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتعاقبة.
6ـ الضرر المتوقع وغير المتوقع:
ينقسم الضرر المباشر
إلى متوقع وغير متوقع؛ فالمتوقع هو الذي يتوقعه في سببه وفي مقداره، الشخص المعتاد
في مثل الظروف الخارجية التي وجد فها المدين.
فليس هو الضرر الذي
يتوقعه مسبب الضرر بالذات, وإذا أهمل هذا الأخير في تعرف الظروف التي كان من شأنها
أن تجعله يتوقع الضرر، فإن الضرر يعد متوقعاً، لأن الشخص المعتاد لا يهمل تعرف هذه
الظروف.
فإذا تعهد ناقل بنقل
طرد ثم أضاع الطرد، وكان يحتوي على مجوهرات ثمينة ولم يخطر صاحب المجوهرات لأناقل
بوجودها في الطرد، لا يكون لأناقل مسؤولاً إلا عن القيمة المعقولة للطرد فحسب، لأن
الشخص المعتاد في مثل ظروف لأناقل لا يتوقع وجود مجوهرات ثمينة في الطرد، لأنها لا
تنقل عادة بهذه الطريقة.الآثار المترتبة على
الضرر:
تنص القاعدة الفقهية
على أن الضرر يزال، وينص القانون المدني السوري على أن كل خطأ سبَّب ضرراً للغير
يلزم فاعله بالتعويض (المادة 164).
فالالتزام بالتعويض
هو الأثر القانوني للمسؤولية المدنية، وذلك بإزالة الضرر عيناً إن أمكن وهو
التعويض العيني، وإلا فبالتعويض لأنقدي الذي يجبر الضرر، ولكن ليست كل أنواع الضرر
المذكورة واجبة التعويض، وإنما بعضها كما يأتي:
فالضرر المادي الحال
واجب التعويض كاملاً، وكذلك الضرر المستقبل المحقق الوقوع, أما إن كان مستقبلاً
غير محقق الوقوع، مثل أن يحدث المستأجر خللاً في العين المؤجرة يخشى معه من
تهدمها، فالخلل ضرر حال واجب التعويض فوراً أما تهدم العين فهو ضرر مستقبل غير
محقق الوقوع لا يعوض إلا إذا تحقق.
أما الأضرار المادية
غير المباشرة فلا محل للتعويض عنها؛ لانعدام صلة السببية بينها وبين خطأ مسبب
الضرر المباشر الذي توالت منه سلسلة الأضرار غير المباشرة.
وأما المباشرة
فالمتوقع وغير المتوقع منها واجب التعويض، إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها
بالتزامه القانوني، غير التعاقدي، بعدم المساس بالمصالح المشروعة للآخرين
(المسؤولية التقصيرية).
وأما إذا كانت ناتجة
من إخلال مسببها بالتزام تعاقدي (المسؤولية العقدية)، فلا يعوض قانوناً إلا عن
الضرر المباشر المتوقع، على أساس شرط ضمني، اتفق عليه المتعاقدان بقصر المسؤولية
عن الضرر المتوقع، والعقد يعتمد التراضي، ما لم يكن الضرر المباشر غير المتوقع
ناشئاً عن غش المدين أو خطئه الجسيم؛ لأن الشرط الضمني المذكور عندئذ يكون باطلاً.
أما في الفقه الإسلامي، فمن متأخري الفقهاء من
يرى أنه لا يقبل التعويض، لأن أساس التعويض يقوم على الجبر بإحلال مال محل مال
مفقود مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، وليس للألم ثمن يقوم به، لذا تكتفي
المحاكم بتعويض رمزي عنه، لأنه مما لا يقبل الاعتياض.
ومنهم من أجازه على أساس أنه عقوبة تعزيرية عن معصية لأحدهم، فيها حماية للمجتمع.
طرق
تعويض الضرر لأناشئ عن لأنشر الإلكتروني:
التعويض العيني:
يتمثل التعويض العيني
بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الخطأ الذي أدى إلى حدوث الضرر, مثال نشر
معلومات على المواقع الإلكترونية مثل موقع فيس بوك ان أحد مصانع المواد الغذائية
يقوم باستخدام مواد منتهية الصالحية، سوف يؤدي هذا المنشور إلى انخفاض نسبة
المبيعات لذلك المصنع وبالتالي خسارته, أو ان يشير المنشور إلى ان أحد المصنفات
يحتوي على ومعلومات ونتائج غير صحيحة, الأمر الذي سوف يؤدي على خسارة مادية للمؤلف
بسبب توقف بيع المصنف، ان في الحالات أعاله يكون من الممكن جبر الضرر بالتعويض
العيني، فاذا كانت الإساءة بواسطة منشور يمكن التعويض العيني بحذف هذا المنشور
واعادة نشر منشور جديد ًر للضرر, أي ان التعويض يكون لمحتوى المنشور السابق فيعد
المنشور الجديد يتضمن تكذيباً مجب امن جنس الضرر.
أن الأمر الغالب في المواقع الإلكترونية هو وقوع
الضرر الأدبي، كحالة الاعتداء على الحياة الخاصة أو السمعة, وهنا يصبح من الصعب
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، لأن هذا الضرر يصيب الأنسان في شعوره
ويأثر على مكانته الاجتماعية، حيث عادة نشر منشور يكذب المنشور الأول يؤدي إلى جبر
الضرر
ويرى جانب من الفقه
ان حق الرد والتصحيح هو شكل من أشكال التعويض العيني عن الضرر لأناشئ, سواء كان الضرر
أدبيا أو مادياً ، لأنه يعد من جنس الضرر وهو لأنشر عبر المواقع الإلكترونية لرد
اعتبار الشخص المضرور.
ويعرف حق الرد والتصحيح بأنه "حق عام مقرر الأفراد
في تقديم إيضاحات أو تعليقات على كل ما قد ينشر بشأنهم في وسائل العالم متى كان
هذا لأنشر ضار, كون تلك المصلحة ماديه أو أدبية ً المختلفة، بمصالحهم، ويستوي ان ت
كما يستوي ان يكون التعرض صريحاً أو ضمنياً < ألا ان الغرض من إقامة دعوى التعويض الأدبي هو تحقيق الإعلان، الذي
يجب أن يصل إلى كل شخص علم بالضرر أول مره إيضاح وان المتضرر قد أسيئ إلى سمعته
بدون وجه حق، ويكفي مع هذا الإعلان حصول المتضرر على تعويض بسيط، وخصوصاً في حالات
إذا كان المتضرر شخصية عامة وصاحب سمعة حسنه في محيطة الاجتماعي، وعلى أساس ذلك
يكون من حق المتضرر ان يطالب بحقة في الرد والتصحيح على ان يتم بنفس الطريقة التي
تمت بها، فاذا كان الضرر واقع على الشرف فال يمكن تعويضه تعويضاً عينياً حق ,الإساءة
بل يعمل الرد كوسيلة لتخفيف اثأر الضرر.
التعويض
بالمقابل:
لما كانت معظم حالات
المسؤولية المدنية عن لأنشر الإلكتروني هي مسؤولية تقصيرية، فليس أمام السلطة القضائية الحكم بالتعويض بمقابل، لأن الأساس في
المسؤولية التقصيرية هو التعويض بالمقابل، خالفاً للمسؤولية العقدية التي يكون
التعويض العيني هو الأصل فيها ، والتعويض بمقابل يكون أما نقدياً أو غير نقدي يبد
ان الأساس في المسؤولية التقصيرية ان يكون التعويض نقدياً ، والمقصود بالتعويض
الغير نقدي هو الحكم على المدعى عليه بأداء امر معين ، ولما كان الضرر الأدبي
يتمثل بالاعتداء على السمعة أو الشرف أو الكرامة يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد التعويض
بالمقابل لأنقدي عن هذا الضرر، لأن الاعتداء
وقع على كرامة الأنسان وأصاب شعوره ومكانته الاجتماعية, وهي أمور لايمكن تقديرها
بطريقة نقدية.
وجاء في احدى الاتجاهات الفقهية عدم إمكانية
تعويض الضرر الأدبي بمقابل نقدي وجعلوا لذلك عدة أسباب، بيد أن الاتجاه الأخر يرى
وجوب فرض التعويض لأنقدي على الأضرار المادية والأدبية, ويبرر ذلك هو أن لأنقود هي
وسيلة مهمة لجبر الضرر المادي أو الأدبي ، ومع وجود حالات اعتداء لا يمكن تعويضها
بالتعويض العيني لاستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه, وهنا لابد من اللجوء إلى
تعويض بمقابل, فاذا قام شخص بنشر منشور يحتوي على إساءة وتشكيك في نزاهة أحد
الموظفين في شركة ما, مما أدى ذلك إلى خسارة ذلك الموظف لعمله بسبب ذلك, في هذه
الحالة لا يمكن تعويضه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وهنا وجب الأمر
اللجوء إلى التعويض بمقابل نقدي من خلال تقديم ترضية ماليه له.
تقدير التعويض في قضايا النشر:
اولاً: التقدير او التعويض بواسطة المحكمة:
التعويض
المناسب في القانون هو جزء من وسيلة حل قانونية (بأمر من المحكمة أو يتم التفاوض
عليها بين المتقاضين) والتي تعتبرها المحكمة مُرضية، دون اللجوء إلى سبيل حل عادل.
يوضح
هذا الاعتبار للمحكمة ما إذا كان ينبغي منح المال أو إصدار أمر من المحكمة يشير التعويض
المناسب في القانون إلى التعويض الكافي عن الخسارة أو الأضرار التي تسبب فيها
المدعى عليه بحكم نقدي مناسب.
يجب
على المحكمة أن تمنح التعويض المناسب الذي من شأنه أن يؤدي إلى "جلسة استماع ذات
مغزى". يعتمد طلب التعويضات القانونية أو التعويض العادل إلى حد كبير على ما
إذا كان يمكن تقييم التعويض أم لا.
يوفر
كلا العنصرين، التعويض وجدوى الاستماع، طريقة مناسبة للحصول على تعويض مناسب.
إن كلمة "جدوى" الاستماع في الإجراءات
القانونية هي الافتراض بأن المدعى عليه الذي تم تعويضه يجب أن يكون ذا مغزى للطرف
المتضرر, حيث قدم المدعى عليه تعويضًا مغطى بالكامل عن جميع الخسائر, ومن ثم، فإن
جلسة الاستماع التي لا يمكن فيها إعطاء أي مبلغ مناسب للتعويض أو التسوية ليست
"ذات مغزى"، وسيؤدي عدم توفر التعويض إلى تعويض غير مناسب.
العلاج المناسب في القانون هو سبل الانتصاف
القانونية, بمعنى أنه تعويض مرضٍ عن طريق التعويضات المالية دون منح تعويضات
منصفة.
ثانياً:
تقدير التعويض بواسطة الاتفاق:
يجب
على المحامي في كثير من الأحيان أن يقدم للمحكمة ما إذا كان هناك تعويض مناسب,
سيكون هذا مبدأ أساسيًا للإنصاف, عندما لا يكون الحكم لأنقدي وسيلة انتصاف كافية
أو مناسبة، يمكن أن تأمر الإنصاف "بأداء محدد"، وهو أمر صادر عن المحكمة
يطلب من أحد الطرفين أداء الالتزامات التي تعهد بأدائها بموجب العقد.
وجد
"الأداء المحدد" عندما يكون هناك تبادل بموجب عقد لا يمكن العثور عليه
بسهولة في أي مكان آخر أو على الإطلاق، مثل التحف وقطع الأرض. غالبًا ما يتم تقسيم
الأضرار أو تحديدها في محاكمة منفصلة أو كجزء من جزء من تحديد مختلف عما إذا كان
قد حدث ضرر أو عقد معين. (3)
-المسؤولية المدنية عن لأنشر الإلكتروني " دراسة مقارنة عداد مروة صالح مهدي إشراف الدكتورة تمارا ناصرالدين
إعداد الباحث المحامي / رضوان عبد الله
علي الجمرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي