أثر السير في إجراءات الدعوى الجزائية العامة, بناء على
شكوى مقدمة من غير ذي صفة
تعريف الشكوى في قانون الإجراءات الجزائية:
عرفتها المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية بأنها / تعني الادعاء
الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة, بأن شخصاً ما معلوماً كأن أو
مجهولاً قد ارتكب جريمة.
تعريف الشكوى في الفقه الجزائي:
عرفها بأنها ( البلاغ الذي يقدمه
المجنى عليه في جريمة معينه إلى السلطات المختصة أي النيابة العامة أو مأموري
الضبط القضائي, طالباً تحريك ورفع الدعوى الجنائية لأثبات المسئولية الجنائية
وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو به .
أو هي بوح من جانب المجنى عليه أو من يقوم مقامه لشخص اجرائي مختص, تتضمن
احاطة الأخير علماً بوقوع إحدى الجرائم التي يتوقف فيها اقتضاء النيابة العامة لحق
الدولة في العقاب على شكوى, وانصراف ارادته الباتة إلى إزالة العائق إلاجرائي الذي
يعترض إجراءات الاقتضاء.
لذلك تقدم الشكوى من المجني عليه وحده, أو ممن يقوم مقامه قانونيا.
شروط صحة الشكوى:
1-
شروط الشاكي: فضلا عن الصفة يجب أن تتوفر في
الشاكي أهلية الشكوى, أي إلاهلية اللازمة لصحة التصرفات القانونية, ويجب أن يكون
الشاكي بالغا سن التمييز وهي سن الخامس عشر سنه, وأن يكون متمتعا بقوة
العقلية بدليل أن المشرع في المادة (27)
إ0ج منح الحق في التقدم بالشكوى لمن يقوم مقامه المجني علية وهو حسب المادة (2) إ0
ج الولي والوصي ويجب أن يكون متمتعا
بإرادة الحرة وغير خاضع لأي اكراه مادي أو معنوي
2-
شروط الشكوى:
لكي تقبل الشكوى استلزم المشرع أن تتضمن الادعاء
الحقوق المدنية وقد اكدت علية المادة (97) التي نصت على أنه (الشكوى التي لا يدعي
فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)وكما أنها تشرط لصحه الشكوى أن يتم
تقديم الشكوى خلال اربعه اشهر من تأريخ علم المجني عليه بالجريمة .
ويجب أن تكون الشكوى قاطعة الدلالة
في معناها, ومعبره عن اتجاه الشاكي إلى اتخاذ الإجراءات ضد المتهم, وأن
تكون باتة غير معلقه على شرط
فإذا توافت الشروط كأنت الشكوى صحيحه من حيث مضمونها وإحداث إلاثر القانوني المترتب عليها, اما إذا تخلف
شرط من هذي الشروط فأنه يتوجب عدم قبولها, فإذا حركت النيابة العامة رغم ذلك كأن
باطلا ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
وتقدم الشكوى إلى النيابة العامة فيما نصت المادة(2) أو تقدم إلى مأموري
الضبط القضائي كما نصت المادة (46) على أنه (يحصل الادعاء مدنيا اما في الشكوى
اليي تقدم إلى النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي
الأثار الإجرائية للشكوى:
فقد بينت المادة (30) بقولها (في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع
الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم الشكوى)
لذلك فالقاعدة العامة التي تحكم أي اجراء من إجراءات التحقيق في جرائم
الشكوى المنصوص عليها في المادة (27)غير أن هذى القاعدة أورد المشرع عليها استثناء
في عجز الفقرة (1) من المادة التي نصت على أنه (لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية اما المحكمة إلا بناء على
شكوى المجني علية, أو من يقوم مقامه قانونا في الأحوال آلاتية 1- في جرائم القذف
والسب وإفشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو إيذاء الجسماني البسيط, مالم تكون الجرائم
وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه أو بسببه)
إذا رفعت الدعوى النيابة العامة قبل تقديم الشكوى يترتب على هذي المخالفة
في المادة (27) هو عدم قبول الدعوى لبطلان إجراءات رفعها لعدم صحه اتصال النيابة
بالدعوى الجزائية, وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بكيفية رفع الدعوى(397) وعلى المحكمة أن تقضي
من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى
وهناك بعض الحالات أجاز المشرع للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة
قبل تقديم الشكوى من قبل المجني علية, وهي عندما تكمن الجرائم في سب الموظفين أو
المكلفين بالخدمة العامة وقذفهم وتهديدهم وإهانتهم أو الاعتداء البدني عليهم, وإذا
كأن بسيطا أنما تقع غالبا بسبب الوظيفية أو بمناسبتها, فأراد المشرع حمايه الوظيفة
العامة وكفالة الاحترام للقائمين بها بما يحقق هيبه أجهزة الدولة, لكي تسطيع أن
تنهض بواجباتها على اكمل وجه
وانقضاء الحق في الشكوى وسقوطه فقد نصت المادة (29) بقولها(ينقضي الحق في
الشكوى بما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي أربعة اشهر من يوم علم المجني
عليه بالجريمة )
لذلك إذا لم يتقدم الشاكي في مده اربعه اشهر من بدء علمه بالجريمة, فأن حقه
في الشكوى ينقضي ويسقط ولا يجوز له التقدم بها بعد ذلك.
وإذا كأن الشاكي ناقص الأهلية ومضرور من الجريمة ولقبول دعواه بالحق المدني,
فأنها لا تقبل الدعوى المدنية المرفوعة من المضرور من الجريمة إلا إذا توافرت لديه
هذي الأهلية, فإذا كأن ناقص الأهلية فأن الدعوى لا تقبل منه وترفع في هذي الحالة
ممن يقوم مقامه قانونا, جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
الجزائية أن تعين له وكيلا بالحقوق المدنية نيابة عنه, ولا يترتب على ذلك في حاله
الزامه بالمصاريف القضائية.
النصوص القانونية:
نصت المادة
(27)لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني
عليه, أو ممن يقوم مقامه قانونا في الأحوال آلاتية :-
1-في جرائم القذف والسب
وافشاء الأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو الفعل أو الإيذاء الجسماني
البسيط, مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه أو بسببها.
2-في الجرائم التي تقع في الأموال فيما بين الأصول
والفروع, والزوجين والإخوة والأخوات.
3-في جرائم الشيكات:
4-في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الأموال الخاصة, وقتل الحيوانات
بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك ملك الغير.
المادة (28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من احدهم, وإذا تعدد المتهمون
وكأنت الشكوى مقدمه ضد احدهم تعتبر أنها مقدمه ضد الباقيين
المادة (29) ينقضي الحق في الشكوى بما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد
مضيء اربعه اشهر
المادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية
تقديم الشكوى, لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى
المادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوصة عليها في المادة(27) أن
يتنازل عنها في أي وقت
المادة(46) يحصل الادعاء مدنيا أما في الشكوى تقدم إلى النيابة العامة أو
احد مأموري الضبط القضائي
المادة (47) إذا كأن من لحقه الضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم
مقامه قانونا, جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن
تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه
المادة (97) الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بالحقوق المدنية تعد من قبيل
التبليغات, ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية, ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق
مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقه مقدمه من بعد ذلك أو إذا طلب احدهم
تعويضا ما المادة (397)
إعداد الباحث: محمد نجيب حسن الثلايا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي