الصفحات

الأحد، 16 يونيو 2019

صيغة عقد اتفاق شراكة في مدرسة اهلية في اليمن


عقد اتفاق شراكة

أنه في يوم ........بتاريخ /  / 1427هـ الموافق  /  /2006م تم الاتفاق بين كل من:
1-   الطرف الأول...................الجنسية......يحمل بطاقة ............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
2-   الطرف الثاني..................الجنسية.........يحمل بطاقة ...........رقم................صادره من.............بتاريخ /  /     م المهنة .............العنوان .
3-   الطرف الثالث.....................الجنسية ...... يحمل بطاقة .............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
تمهيد:
لما كان الطرف الأول والثاني قد أبدو رغبتهم في الشراكة مع الطرف الثالث القابل بعد عرض الطرفين الأول والثاني موضوع الشراكة والتقت إرادتهم بأهليتهم المعتبرة شرعاًَ وقانوناً وترضوا فيما بينهم في إنشاء شركة..............
وفقاًُ لما يلي:
المادة(1)
يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
المادة(2)
 تم الاتفاق بين الشركاء الثلاثة على إنشاء مشروع عبارة عن مدرسة أهلية قابلة للتوسع مستقبلاًُ.
المادة(3)
 رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة مبلغ وقدره............. ريال يمني نقداً حصة الشريك الأول............ وحصة الشريك الثاني.................... وحصة الشريك الثالث...............يقوم بإدانة كحصة في رأس مال الشركة.

المادة(4)
 يجوز زيادة رأس المال سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص تضاف إلى رأس مال الشركة ويتم التصديق على ذلك من وزارة الصناعة والتجارة.
المادة(5)
 الأرباح والخسائر يعد خصم كافة النفقات والمصروفات اللازمة وأي تكاليف أخرى يتطلبها نشاط الشركة يتم بعد ذلك خصم مبلغ احتياطي .............% ويقسم صافي الأرباح على النحو التالي الشرك الأول 45% والشريك الثاني 45% والشريك الثالث 10% وتكون الخسارة إذا قدر الله بين الشركاء بنسبة حصصهم من رأس المال وتكون نسبة الشريك الثالث في الخسارة ما قدمه للشركة من وقت وجهد .
المادة(6)
 مدة الشركة ..............عاماً قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
المادة(7)
أعمال الإدارة يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة للشركة من بين الشركاء أو من يرونه من الغير بموافقة جميع الشركاء على ذلك .
على ان يقوم مدير عام الشركة بتصريف أعمال الشركة اليومية ويثير شئونها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية وعليه أن يقوم بالعمل النافع للشركة بكل أمانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصلحته الخاصة وأن يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة.
المادة(8)
 السنة المالية تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة يلتزم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة مدعماً بالتقرير الكامل لمراقب الحسابات عند مطابقة حساباتها لوضعها المالي والوثائق طبقاً للأنظمة والقوانين النافذة وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ليتسنى عرضه على جميع الشركاء في الموعد المحدد.


المادة(9)
 أ. لا يجوز لأي شريك على أنفراد أن يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابه الخاص.
ب. في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك أن يبلغ شريكة الاخر كتابياً لكي يتم الوصول إلى حل موحد لتلك المشكلة.
ج. يحق لكل شريك النظر في أمور الشركة وبحث اوضاعها وتقديم ملاحظاته وآرائه مكتوبه لاتخاذ ما يلزم من الشركاء في سبيل حسن سير عمل الشركة.
المادة(10)
 في حالة حدوث مشاكل أو خلافات إذا قدر الله بين الشركاء يتم حلها بالطرق الودية فيما بينهم أو عن طريق التحكيم ثانياً ما لم يتم اللجوء وطرح النزاع أمام الجهات المختصة بذلك.
المادة(11)
 يتم الرجوع إلى احكام القانون اليمني المنظم للشركات التجارية النافذة من ما لم يرد به نص في هذا العقد.
والله ولي التوفيق

صيغة محضر اتفاق على المحاسبة بين الشركاء بالمركز التجاري وايقاف المرافعة امام المحكمة


بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اتفاق

أنه في يوم الأحد الموافق 9/12/...... تم الاتفاق بين كلا من:
1)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الأول
2)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثاني
3)  والأخ / .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثالث.
وذلك على اتفاق مؤقت للسير في إجراءات نظر القضية المنظورة أمام المحكمة التجارية بصنعاء الخاصة بالنزاع القائم بينهم حول الشراكة القائمة بالعمل التجاري المتمثل بمركز ..........................  التجاري .......................... وذلك لحل النزاع ودياًَ على أن يلتزم الطرف الأول / .......................... بما يلي:
1-       يلتزم الطرف الأول بتقديم كشوفات الحسابات المتكاملة والمطلوبة منه لكل فترة محاسبية للأعوام 2005م – 2006م -2007م نسخة طبق الأصل مدعمة بالتوضيحات المتمثلة بالكشوفات التحليلية للحسابات الإجمالية ومناقشتها مع بقية الأطراف بحضور محاسبين منتدبين.
2-       التزام الطرف الأول بإجراء عملية الجرد القانوني للنشاط التجاري للمركز في 31/12/2007م مع تقديم كافة الكشوفات بغرض المراجعة وإقراره من الشركاء.
3-       كما يلتزم الأطراف الثلاثة بتقديم طلب المحكمة التجارية الابتدائية بإيقاف الإجراءات الخاصة بالمحاكمة مؤقتاً وفقا لقانون المرافعات حتى يتسنى حل القضية ودياً وتقديم النتائج للمحكمة لتعميدها أو استمرار الإجراءات القانونية في حالة عدم الاتفاق.
وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاق من قبل الأطراف وبحضور الأخ/ ..........................
الطرف الأول                                     الطرف الثاني                      الطرف الثالث
الاسم: ...................    الاسم: ................. الاسم: ..........................
التوقيع:                                     التوقيع :                                التوقيع:
الشاهد /..........................
التوقيع :

صيغة اتفاق صلح وتسوية نهائية لشركة تجارية كبيرة اليمن


اتفاق صلح

بعون الله وتوفيقه تم بتاريخ  /   /      م الموافق   /  /     هـ   اتفاق الصلح الرضائي على التسوية النهائية للشراكة وحسم الخلاف القائم بين طرفي هذا الصلح وهم:
.................بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف أول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
................... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف ثاني)

مقدمة:
حيث أن الطرفين قد دخلا في اتفاق شراكة في الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية (الإقرار) المرفقة صورتها كملحق رقم(1) وبطلب من الطرف الثاني ولأسبابه الخاصة استجاب الطرف الأول لطلب فض الشراكة بتاريخ 1996م وبناء على الثقة الكاملة التي وضعها الطرف الأول في الطرف الثاني واستجابة لطلب الطرف الثاني قام الطرف الأول بنقل كامل أصول الشراكة بينهما إلى الملكية المطلقة للطرف الثاني بوعد أن يتم تسوية حقوق الطرف الأول من قبل الطرف الثاني دون إضرار أو تماطل وتأخير.
وبناء على ما أبدي من الطرفين من استعداد لانهاء وتسوية موضوع الخصومة القائمة امام القضاء وتحديداً القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بمحافظة ...... المقيدة برقم(.........) لسنة 14..هـ حول أموال الشراكة التي تم إنهائها في وبناءً على الجهد الطيب في اصلاح ذات البين المبذول من الأخ/ ................ ومن ثم زيارة الأخ ............... للأخ ...............والاتفاق بينهما على حل النزاع بصورة ودية ومباشرة رغبة من الطرفين في الحفاظ على الوشائج الطيبة بينهما اتفق الطرفان على ما يلي:
1)   تعتبر المقدمة اعلاه جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويؤخذ بها عند تطبيق أو تفسير بنود هذه الاتفاقية أو معرفة الغرض منها أو التوصل إلى نوايا طرفيها.
2)   قبول النسب وحصر الأصول الواردة في مقترح التحكيم الذي وضعه الدكتور ...............والموقع من قبل الأخ/ ...............والمؤرخ ...............ولا يسرى القبول إلى أي بند أخر من بنود ذلك القرار.
3)   قبول الطرف الأول نسبة خمسة وعشرون في المائة بدلاً من نسبة الثلاثين في المائة ، المقر بها من الطرف الثاني أمام المحكمة في القضية التي تقدم بها ضد الطرف الأول، كبادرة حسن نية وللحفاظ على أواصر المحبة والأخوة والروابط الودية الممتدة جذورها لسنوات طويلة من زمن الآباء.
4)   يحتسب المبلغ الفائض عن التزام الطرف الأول بسداد حصة 15% حسب اتفاق الشراكة بين الطرفين كحصة إضافية بنسبة ملكية الحصص في الشراكة.
5)   اتفق الطرفان على التقسيم العيني المباشر للأصول (تمهيداً للتسوية النقدية) بطريقة ودية ومباشرة بين أصحاب الحق والمرفقة قائمة بها في الملحق (2) الموقع عليه من طرفي الصلح.
6)    اتفق الطرفان على تقييم الأصول وفق سعر المكان والزمان الحاليين ويتم ذلك من قبل الأطراف مباشرة أو بمساعدة مقيم واحد لكل طرف وبعد التقييم يدفع الطرف الثاني قيمة النسبة الخاصة بالطرف الأول بموجب التقييم الحالي نقداً.
7)   اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مكونة من شخصين من أصحاب الحق المباشرين من كل طرف وبحضور الأخ / ...............لتنفيذ ترتيبات التسوية وإذا لم يتم ذلك خلال فترة ......... فإنه يكون للمحكمة المصدقة على هذا الصلح التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذاً وفقاً للقانون.
8)   لا يتحمل أي طرف من الطرفين مصروفات تمت بعد قرار إنهاء الشراكة في عام 1996م ما لم يكن هناك اتفاق أو موافقة مسبقة من أي طرف للآخر.
9)   يعتبر التوقيع من الطرفين على هذا الصلح منهياً للخلاف بين طرفيه ولا يدخل في هذا الاتفاق الشراكة بين ...............والطرف الاول في المنطقة الحرة وغيرها.
10)  وحرر هذا الاتفاق من أربع نسخ يحتفظ كل طرف بواحدة منها ويرسل لمحاميه نسخة أخرى مع توكيله توكيلاً خاصاً بالمصادقة بدلاً عنه امام المحكمة التجارية الابتدائية ...............لتصبح سنداً تنفيذا باعتبارها اتفاق صلح رضائي وكذا تقديم صورة طبق الاصل منها لاغلاق ملف الفضية بموجبها.

تم التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية في القنصلية اليمنية .... يوم............. تاريخ /   /        م الموافق  /   /        هــ

الطرف الأول                                                الطرف الثاني



شاهد أول                                                      شاهد ثاني




صيغة عقد ايجار عمارة كاملة مع المحلات التجارية اليمن








بسم الله الرحمن الرحيم
عقد إيجار عمارة تجارية
تم في يوم ........... بتاريخ  /  /        م الموافق   /   /        م الاتفاق بين كلاً من الطرفين:
1) الأخ/ .................عنه وعن اخوانه والذي يحمل بطاقة شخصية صادرة من (       ) برقم (         ) وتاريخ   /   /       م مالك العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الأول.
2) الأخ/............................. يحمل بطاقة شخصية صادرة من         (       ) برقم (     ) وتاريخ   /   /       م مستأجر العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
وقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على البنود الواردة أدنى هذا:
1. وافق الطرف الأول على تأجير عمارته الكائنة بشارع .... أمام سوق ........... والمكونة من خمسة عشر شقة وبدروم وثلاث فتحات تجارية للطرف الثاني بغرض تأجير ثمان شقق كشقق مفروشة وسبع شقق تؤجر من الباطن وينطبق عليها نفس شروط هذا العقد من حيث الإلتزامات.
2. وافق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد (5) سنوات قابلة للتجديد برضاء الطرفين يبدأ احتسابها من تاريخ سريان العقد بتاريخ 1/2/2008م على أن يتم احتساب الإيجار ثلاث سنوات من خمسمائة الف ريال وسنتين بزيادة لما نسبته 10% من الايجار الشهري للثلاث السنوات الأول.
3. وافق الطرف الثاني على دفع قيمة الايجار المتفق عليه في البند(2) على أن يتم دفعها بداية كل اول شهر مقدماً.
4. لا يحق للطرف الأول إخراج الطرف الثاني إلا بعد انتهاء فترة العقد وفي حال عدم رغبته التجديد فعليه إشعار الطرف الثاني( المستأجر) بذلك قبل انتهاء فترة العقد بمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد تقديم طلب بتحديد العقد من الطرف الثاني.
5. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة كاملة وعاين كل مرافقها ووجدها سليمة مقراً أنه أول من أستأجرها بعد إنشائها وأن محضر تسليم العمارة الموقع منه جزء من هذا العقد.
6.يلتزم الطرف الثاني بإخلاء العمارة قبل انتهاء فترة العقد بما لا يتعدى شهر على الاقل.
7. يلتزم الطرف الثاني بترميم العمارة كاملة وإعادة طلائها بالرنج وتصليح كل عطل نتج عن سوء الاستخدام سواء في الأدوات الكهربائية أو أدوات السباكة أو غيرها على أن يتم الترميم تحت إشراف الطرف الأول قبل انتهاء فترة العقد المشار إليها في البند(6).
8. يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمانة تجارية للطرف الأول يلتزم فيها الضامن بتسليم أي حقوق لدى الطرف الثاني سواء كانت هذه الحقوق متأخرات من الإيجارات أو رسوم الخدمات أو تكاليف الترميم والصيانة.
9. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الخدمات (ماء – كهرباء – تلفون) أولاً بأول على أن يسلم الفواتير المسددة للطرف الأول أو من يمثله أولا بأول وفي حال أخل بذلك فإن الطرف الثاني وضامنة مسئولان مسئولية كاملة عن أي غرامات قد تفرض على العمارة ومالكها.
10. لا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو إضافة في العين المؤجرة كاملاً إلا بموافقة خطية من المالك أو من يمثله وفي حال الموافقة فعلى الطرف الثاني إعادة الحال إلى ما كان عليه وإذا رغب الطرف الأول في شراء هذه التجهيزات التي احدثها الطرف الثاني فيتم تحديد ثمنها بسعر الزمان على أن يتم تحديد ثمنها من قبل خبير مختص بذلك.
11. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة العين المؤجرة وجميع فواتيرها الخاصة بعدادات الكهرباء عدد(18) مسددة كاملة.
12. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الغير وفي حال حدث ذلك فإن هذا التصرف يعد فسخا صريحاً من قبله للعقد المبرم باستثناء ما نص عليه هذا العقد.
13. التزم الطرف الثاني بعدم استخدام العقار العين المؤجرة لغير الغرض الذي استأجرها من أجله وفي حال ظهور أي استخدام يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي وعادات وتقاليد البلاد فإن هذا يعد فسخاً للعقد مع التزام الطرف الثاني بترميم وصيانة العقار وأن لم يمر من العقد سوى نصف المدة.
14. للطرف الثاني على وجه التحديد حق تأجير المحلات التجارية من الغير إذا كان مستغنى عنها شريطة أن لا تتعدى فترة الإيجار فترة العقد المبرم مع مالك العقار الطرف الأول ويتحمل مسئولية إخلائها عند انتهاء فترة العقد المشار إليه دون قيد أو شرط.
15.التزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني أثناء فترة سريان العقد سواء من قبله أو من قبل غيره ما دام الطرف الثاني ملتزم ببنود العقد .
16. لا يحق للطرف الثاني تأجير البدروم من الغير تحت أي ظرف من الظروف.
17. يقر الطرفان بأنهما وافقا على بنود هذا العقد نصا وروحاً ووقعا على ذلك بمحض إرادتهما وأختيارهما وبكامل قناعتهم.
18. تعتبر بنود هذا العقود ملزمة للأطراف من تاريخ التوقيع على العقد.
19. تعتبر الضمانة المقدمة من الطرف الثاني للطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
20.يخضع هذا العقد في كل ما لم يشتمل عليه لأحكام القانون التجاري ويختص القضاء التجاري بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد بعد فشل الحلول الودية .
حرر هذا العقد من نسخة أصل وصورة لها الأصل بيد المالك والصورة بيد الطرف الثاني المستأجر.
تم التوقيع على ما تحرر أعلا هذا بحضور الشهود وهم :
الأخ/............................. والأخ/......................
وتوقيعات الأطراف أدني هذا حجة ملزمة.
والله خير الشاهدين،،،


    الطرف الأول                                             الطرف الثاني
الأخ/                                                           الأخ/



بصمته         التوقيع                              بصمته           التوقيع

    الشاهد الأول                                            الشاهد الثاني

صيغة عقد تأجير وكالة سفريات وسياحة وعمره في اليمن


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اتفاق

أنه في............ بتاريخ   /   /1428هـ الموافق   /  /   200م تم الاتفاق بين كلا من:
1) الأخ/........................ يحمل بطاقة شخصية رقم(          ) صادرة من.............بتاريخ   /    /  200م مدير عام مكتب ..................... يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الأول.
2) الأخ/.................... يحمل بطاقة شخصية رقم(          ) صادرة من ...................... بتاريخ  /  /   200م مدير عام مكتب ................... يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
وقد تم الاتفاق فيما بينهما على الشروط الواردة في هذا العقد وأقر كلا منهما بقبول كل ما جاء فيه نصاً وروحاً برضاهما واختيارهما ويلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته.
ثانياً: التزامات الطرف الأول:
1.    وافق الطرف الأول على استخدام الطرف الثاني لأسمه التجاري المعروف بـ ........................... في استخراج معاملات العمرة مقابل النسبة المتفق عليها.
2.    يلتزم الطرف الأول بتحرير توكيل عام للطرف الثاني ينص على توكيل الطرف الأول للطرف الثاني وكالة مفوضة في تمثيله أمام الجهات الرسمية والخارجية والمتمثلة في "وزارة الأوقاف والسفارة السعودية وكذلك الشركة السعودية" وتنحصر هذه الوكالة في حق الطرف الثاني في طلب واستخراج تأشيرات عمرة المعتمرين وسحب الضمانات المودعة باسمه لدى الجهات المذكورة في البند فقط.
3.    لا يحق للطرف الأول إنجاز أي معاملة خاصة بالعمرة إلا عن طريق الطرف الثاني تحت إشرافه.
4.    يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كل تراخيص العمل المتمثلة في "رخصة مزاولة العمل-ترخيصB.S.P الخاص بالآليات-ترخيص الجهة السياحية – البطاقة الضريبية" شريطة أن تكون جميعها سارية المفعول ولا يحق الطرف الثاني استخدامها إلا فيما يخص العمرة فقط ويتحمل أي مسئولية في حال أخل بهذا الالتزام.
5.    يلتزم الطرف الأول بالحضور مع الطرف الثاني لتوقيع العقد وختمه بختم مكتبة والمبرم مع الشركة السعودية التي سيتم التعاقد معها.
6.    يقوم الطرف الأول بعد تحرير خطاب الضمان للشركة السعودية المتعاقد معها بتحرير توكيل للشركة السعودية يخول الشركة السعودية في تمثيل مكتب الطرف الأول أمام وزارة الحج السعودية فيما يخص نشاط العمرة فقط.
7.    يقر الطرف الأول بأن الضمان المودع باسمه لدى الشركة السعودية ووزارة الأوقاف ملكاً خاصاً بالطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول التصرف به أو استخدامه بأي شكل من الأشكال ويلتزم بسحبه وتسليمه للطرف الثاني عند انتهاء موسم العمرة وكذلك يقر بأن الطرف الثاني قد ورد إلى حساب الطرف الأول مبلغ وقدره750000ريال وهي ما نسبته 25%من قيمة الضمان المطلوب لوزارة السياحة على أن تخصم من حصة الطرف الأول مستقبلاً ويلتزم في حال عدم حدوث أي عمل خاص بالعمرة بأن يعيد جميع الضمانات الخاصة بالطرف الثاني بما فيها المبلغ المودع حسابه المذكور سلفاً في تاريخ أقصاه عشرة شوال1429هـ يعد خصم رسوم تلك الضمانات من حساب الطرف الثاني.
أولاً: التزامات الطرف الثاني:
1. يلتزم الطرف الثاني بتوفير الضمانات الكافية سواء كانت نقدية أو خطابات ضمان لكل من الشركة السعودية ووزارة الأوقاف اليمنية، شريطة أن تكون هذه الضمانات باسم مكتب(           ) المملوك للطرف الثاني والهدف منها تيسير النشاط المتفق عليه في هذا العقد وتعتبر هذه الضمانات من حق الطرف الأول منفرداً.
2. يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مقابل استخدام اسمه التجاري عن كل جواز سفر تم تأشيرة وسافر صاحب الجواز مبلغ أربعين ريال سعودي، ولا يتم احتساب التأشيرة الممنوحة لغير البالغين دون سن الثانية ومن سنتين وما فوق حتى سن 12سنة فتحسب نصف القيمة عشرون ريال سعودي ويتم الدفع بحسب النسب التالية:
1) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين أقل من 500جواز يدفع الطرف الثاني مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي.
2) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين أكثر من 500جواز يدفع الطرف الثاني مبلغ خمسين ألف ريال سعودي.
3) إذا كانت عدد الجوازات المؤشرة الخاصة بالمعتمرين قد تجاوزت 1250 جواز معتمر يتم احتساب نسبة الطرف الأول بما معدله أربعين ريال سعودي عن كل جواز تم تأشيرته وسفر صاحبه.
3. يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف والرسوم المتعلقة بإنجاز المعاملة حتى استخراج التأشيرة للمعتمر ولا يتحمل الطرف الثاني أي شيء من ذلك.
4. يلتزم الطرف الثاني وعند موافقة المعتمر السفر جواً فعلى الطرف الثاني أن يقطع له التذكرة من مكتب الطرف الأول وعلى الطرف الأول احتساب عمولة للطرف الثاني عن كل تذكرة بحسب المتفق عليه.
5. يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم وأي متطلبات مالية تتعلق بالعمرة أو مخالفاتها (غرامات) ولا يتحمل الطرف الأول أي أعباء مالية صغيرة كانت أو كبيرة خاصة إذا نتج عن تلك المخالفات الناتجة عن سوء تصرفه مصادرة أي ضمان فليس له الرجوع بالمطالبة للطرف الأول باي شكل من الأشكال .
6. يتولى الطرف الثاني تشغيل نظام العمرة ولا يحق للطرف الأول تشغيل النظام إلا بإذن من الطرف الثاني وله حق مراقبة النظام لمعرفة عدد المعاملات التي تم إنجازها على أساس أن يتم الحساب على ضوئها كونها أساس الحساب الذي سيتم على ضوئه احتساب عدد المعاملات التي تمت كما كلف مكتب الخليج ممثلا بمديرة العام /ناصر محمد الملاحي بمراقبة النظام وموافاة الطرف الأول بتقرير عن عدد المعتمرين من قبل مكتب الطرف الثاني.
7. يلتزم الطرف الثاني باستخراج ضمانة بنكية باسم الطرف الأول حتى يتسنى للطرف الثاني استخراج رخصة السياحة على أن يتحمل الطرف الأول رسوم استخراج الترخيص المشار إليه إضافة إلى الرسوم البنكية المستقطعة الخاصة بالضمان البنكي.
8. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الضرائب نهاية العام الخاصة بعدد المعتمرين على أن يكون نصيب الطرف الأول منها ثلث المبلغ الذي سيدفع للضرائب.
9. على الطرف الثاني موافاة الطرف الأول بإحصائية دقيقة لعدد المعتمرين الذين تم سفرهم وفي حال عدم صحة هذه الإحصائية فإنه ملزم بدفع مبلغ خمسون الف ريال سعودي كشرط جزائي إذا كان العدد أكثر من العدد الذي تضمنته الإحصائية.
ثالثاً: التزامات عامة:
1. مدة هذا العقد لموسم العمرة للعام1440هـ ابتداء   /  /    200م وحتى      /  /   200م قابل للتجديد لمدة مماثلة برضي الطرفين واتفاقهما.
2. يخضع هذا العقد في كل ما لم يشتمل عليه إلى نصوص وأحكام القانون المنظمة لمثل هذه العقود سواء مدينة كانت أو تجارية.
3. في حال حدث لا سمح الله أي اختلاف فيتم حل هذا الخلاف بالطرق الودية و في حال تعذر ذلك باختيار محكمين وفي حال فشل ذلك فالمحكمة المتخصصة هي التي تتولى نظر الخلاف "المحكمة التجارية".
4. حرر هذا العقد نسختين أصليتين ويعمد كل طرف نسخة منها بعد التوقيع عليهما من قبل الأطراف والتصديق عليها لدى المحكمة التجارية.
حرر بتاريخ  /  /  200م بحضور الشهود
الأخ/
والأخ/
وتوقيعات الشهود والأطراف أدني هذا حجة ملزمة
والله يتولى السرائر

الطرف الأول                                 الطرف الثاني



الشاهد الاول                                   الشاهد الثاني

التعديلات اللازمة للتشريعات اليمنية لتحقيق المساءلة والمحاسبة لموظفي الدولة ومسؤوليها






بسم الله الرحمن الرحيم

التعديلات اللازمة للتشريعات اليمنية
لتحقيق المساءلة والمحاسبة لموظفي الدولة ومسؤليها

مقدمة:
تعيش اليمن حالة إرهاص واسع يتمثل اليوم في جماعات تدعي إلى التغيير بالقوة والعنف وجماعات تخلط في سلوكها بين النضال السلمي وبعض أشكال العنف والدعوة إلى الكراهية ، وجماعة هي الأغلبية ولكنها أقل فاعلية في الحركة اليومية يجعلها حرصها خوفاً من أن يؤدي التحرك الغير مدروس إلى انزلاق اليمن إلى فوضى أوسع وحكم أقل ما يقال فيه انه غير رشيد اعتاد في ادارة الدولة سلوكاً هو إلى الفردية المطلقة الصق مما تردده وسائل الإعلام من أن اليمن يمارس ديمقراطية ناشئة وهي الأميز بين دول المنطقة وهذا وذاك سببه ومرجعه غياب الشرعية الدستورية والقانونية التي يفترض أنها كانت اساس قيام دولة الوحدة ولذلك فإن اسبابه التاريخية والثقافية والأيدلوجية وتفصيل ذلك فيما يلي:
أولاً:
بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م وخروج الإستعمار البريطاني من جنوب اليمن بعد ذلك ببضع سنين وكما هي سُنة الإنتقال من حكم إمامي فردي في الشمال واستعماري في الجنوب صاغت الدولة الوطنية دستوريها في الشمال والجنوب وجاءت هذه الدساتير خليطاً بين أيدلوجية يسارية متعصبة غابت فيها حرية الفرد وساد فيها الطبقية المتعصبة بما تحمله الإيدلوجية من إقصاء للآخر المخالف ، ودستوراً آخر هوى إلى تكريس سلطة الفرد أميّل بل والسلطة المطلقة له بما خوله من صلاحيات دستورية تجعله هو السلطة والسلطة الأولى المهيمنة على كل السلطات التشريعية والقضائية وهو في ذات الوقت صاحب السلطان المطلق والسلطة التنفيذية .
وحافظة الحرب الباردة على بقاء الدولتين ولكن في ظل دورة دم وانقلابات في الشمال والجنوب لم تستقر منها دولة ولم تتحقق معها مساءلة أو محاسبة من خلال آلية دولة مدنية تكون قيم العدالة هي الفصل في الصراع والمرجعية في المحاسبة والمساءلة بل ظلت الشرعية الثورية شمالا وجنوباً هي زاد التعبئة الإعلامية والثقافية وتزيين صورة من يعتلي عرش الحكم وإن كان بمسمى جمهوري وتقبيح الآخر المخالف مهما كان سمو مطلبه أو عدالة قضيته.

ثانيا:
كانت الوحدة اليمنية هي طوق النجاة لحكومتين عاشتا على زاد الحرب الباردة وبإنتهاء الحرب الباردة لم يعد من مبرر لوجودهما ولكن والحق يقال أن التعددية السياسية التي هي طبق العصر الجديد الحامل للثقافة الغربية المنتصرة على ثقافة الشمولية فأنتقل من كان يسبح ويُحمد للحزب الواحد والحزب الشمولي من الجماعات الإيدلوجية بيساريها ويمينيها إلى الوضع الجديد من النظام العالمي المنتصر وبين ليلة وضحها صار الشمولي المتعصب داعية للتعددية السياسية لاعناً لنظام الحزب الواحد يقف على أقصى يمينيه التعددية والليبرالية السياسية والإقتصادية ولكن هذا الانتقال بين عشية وضحاها هل كان انتقال قناعات مدروسة متعضة من تجربة الماضي ام حاجة لمسايرة التغير العالمي إنتقل بها واليها ذات الأشخاص والأحزاب الحاكمة الشمولية الى جنة التعددية الموعودة أم انتقالا نظرياً لا تصاحبه إليه التعددية مترجمة في نصوص الدستور والقوانين التي يفترض أنها تصدر مكرستاً قواعد الحكم الرشيد معلبة مبدأ المساءلة والمحاسبة.
سنرى في الفصل التالي ذلك من خلال قراءة مختصرة لأهم العناوين في الدستور اليمني والقوانين التي لا غنى عنها إذا ما أردنا القول برشد أيضا أنها لازمة لأغنى عنها لحكم رشيد يحقق المساءلة والمحاسبة وذلك بقراءة لبعض نصوص دستوري الجمهورية اليمنية وبضع من قوانينها.
1- دستور الجمهورية اليمنية:
ان الدولة القانونية هي دولة بطبيعتها تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساسا لمشروعية عملها وكذلك عمل السلطات العامة فيها تشريعية كانت ام تنفيذية او قضائية، وهي باختصار يخضع فيها الجميع حكاما ومحكومين لمبدأ سيادة القانون فلا أحد يعلوا على القانون او لا يخضع لأحكامه او يستثنى من تطبيقه عليه فالكل أمام القانون سواء خضوعاً لأحكامه والتزاماً لواجباته بصورة متكافئة لا يختلف فيها أحد على الآخر في هذا الخصوص.
والحال أن غياب هذا المبدأ سواء في النص الدستوري أو واقع الحال والممارسة هو الذي اوصل اليمن كما قلنا في المقدمة إلى هذه الحال التي هي إلى الدولة الفاشلة أقرب منها إلى دولة يؤمل فيها أن تسير بقافلة الوطن إلى مستقبل آمن ومزدهر بل أن السلطة الحالية قد استنزفت كل الرصيد الوطني الوحدوي للشعب اليمني بسبب سيادة الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة بل العكس هو السائد وسيد الموقف فالأكثر فساداً هو الأطول عمراً في الوظيفة العامة بل وتشرع الأبواب أمامه للإرتقاء لأرفع المناصب ولذلك أسبابه.
السبب الأول: -
لا نملك في الثقافة الوطنية مرجعية قيمية وأخلاقية بل وقانونية تحاسب المسؤل الأول وتأخذ على يديه وفق آلية مؤسسية تراكمت فيها المعرفة والتجربة وتحولت المعرفة إلى سلوك عام يرفض المجتمع ويحتقر من يخرج عليه بل ساد في ثقافتنا العامة أن المسؤل الأول في الدولة بمختلف المسميات التاريخية يجمع في سلطاته بين السلطة والمال وكما ساد في الأمثال اليمنية مثل " من تزوج أمنا كان عمنا "بمعنى انه قد ملك امرنا وفقاً للثقافة الابوية في المجتمع البدائي وهي ثقافة للأسف انتقلت الى مسمى النظام الجمهوري وكرست ذلك الدساتير العربية ومنها دستور اليمن قبل وبعد الوحدة فرئيس الجمهورية اليمنية هو رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة القضائية تعييناً للقضاة وعزلاً , وهو شريك ورقيب على السلطة التشريعية وفق الدستور فله الحق في ان يعترض على أي مشروع قانون يقره مجلس النواب حيث لا يكون القانون نافذا إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية ، وله حق الاعتراض وإعادته الى المجلس النيابي ولا يمر مشروع القانون الإ بأغلبية خاصة الاغلبيه الخاصة هو رئيسها باعتباره  رئيس الحزب الحاكم وبالتالي فأغلبية الأعضاء في المجلس النيابي هو رئيسهم  .
هذا التكريس للسلطة في نصوص الدستور في أبوابه المختلفة جعل من مساءلة السلطة التنفيذية عن طريق الرقابة البرلمانية نصاً نضرياً معطلاً بواقع الفعل والممارسة ، وجعل الرقابة القضائية عن طريق الدعوى القضائية الجنائية منها والمدنية مستحيلة وفقاً لنصوص الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية , ذلك ان من يملك تعيين القضاة في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئنافي والمحكمة العليا وكذا العزل ز هو رئيس الجمهورية رغم التعديل الأخير الذي الغي النص السابق الذي كان فيه رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء ، وتم التعديل إلى أن يكون رئيس مجلس القضاء ، من بين القضاة لكن الحال في الواقع ظل كما هو عليه حيث أن رئيس الجمهوري هو الذي يعين رئيس مجلس القضاء وكذلك بقية أعضاء المجلس المكون من وزير العدل ، والنائب العام ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس معهد القضاء ، وهم جميعاً موظفين عموميون يعينهم رئيس الجمهورية بسلطانه المتفرد ويعزلهم كذلك دون معقب على قراراته .
وبذلك فهم في حقيقة الأمر فرع للسلطة التنفيذية تابعين وموظفين لديها          لا سلطان لهم على أنفسهم وبالتالي على قضائهم الذي يقضون خاصة مع لعب القضاة بناءً على نظام التعددية السياسية دوراً سياسياً في الرقابة على الانتخابات من خلال الطعون الانتخابية او على سلوك الموظفين العموميين وحق تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني او الدعوى في الحقوق السياسية الأخرى وما يتعلق بحرية التعبير والاعتراض السلمي على قرارات الإدارة المؤثرة في حياة الناس الاقتصاديه والاجتماعية.
هذا الأمر يبرز فيما نشاهده من قضاء استثنائي تم إنشاؤه ليستخدم وسيلة لقمع المعارضة والخصوم السياسيين واهم مظاهره المحكمة الجزائية المتخصصة وما تلاها بإنشاء محكمه استثنائية متخصصة بقضايا الصحافة لمحاكمة حملة الرأي العام والصحفيين كما جاء في قرار إنشائها.
* ومع كل هذه الصلاحيات المطلقة لرئيس الدولة فإن هذه النصوص          لا تقابلها نصوصاً من المحاسبة باعتبار أن المسؤلية يقابلها المساءلة والمحاسبة.
فرئيس الدولة محصن عن المساءلة والمحاسبة إلا في حالات ثلاث هي:
الخيانة العظمى – الخرق الدستوري – أو المساس بإستقلال وسيادة البلاد وفقا لنص المادة (128) من الدستور بقولها:
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون اجراءات محاكمته فاذا كان الاتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خلال دور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور واذا حكم بالإدانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الاخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة ).
ومع ذلك فقد اشترطت المادة الدستورية نصاب من أعضاء مجلس النواب لطلب ذلك من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي مجلس النواب وحصن ايضاً بأنه لا يخضع للقانون العام العادي بإعتباره موظفاً عاماً وفقا لتعريف قانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م في المادة (1) التي عرفت الموظف العام بقولها:
(الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لأحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ....).
بل اشترطت المادة الدستورية صدور قانون خاص بذلك سمي فيما بعد بقانون محاكمة كبار شاغلي الوظائف العامة رقم (6) لسنة 1995م والذي ميز رئيس الجمهورية وكبار الموظفين بإجراءات يستحيل إعمالها بواقع الممارسة خاصة إذا رجعنا إلى ما سبق ايراده أن صاحب الأغلبية في مجلس النواب هو رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الحاكم هذه النصوص حددت الثلاث الأصناف من الجرائم التي يحاسب عليها رئيس الدولة بما معناه أنه لا يحاسب على ارتكابه جرائم الإختلاس وتبديد المال العام والمحاباة في تعيين كبار المسؤلين ولا عن الفشل والسياسات الخاطئة المالية والإقتصادية والعسكرية بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة ... الخ من أنواع الجرائم التي قد يرتكبها الموظف العام وذلك بإعتباره بالأساس موظفاً عاماً .
هذا الحال ينسحب على الحصانات التي أعطاها الدستور لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم فهم أيضا محصنون ولا يمكن مساءلتهم عن الجرائم التي يرتكبونها كجرائم الفساد المالي والاستيلاء واختلاس المال العام والرشوة إلا بنصاب خاص من أعضاء مجلس النواب يصل لسحب الحصانة عنهم إلا ضرورة توفر نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب كما نصت على ذلك المادة (98) من الدستور وكما أوردنا سابقاً فالحكومة هي من الحزب الحاكم الذي تكون له الأغلبية في مجلس النواب وهم بالأساس اصحاب الفصل في ايصال هؤلاء النواب إلى مواقعهم بما حدث من تماهي الخزينة العامة مع خزينة الحزب الحاكم وانتخابات اعضاء مجلس النواب ينفق عليها الحزب الحاكم في اليمن من المال العام ويساندهم الإعلام العام والوظيفة العامة بل أن المشاريع الخدمية شرط توفرها في الدائرة أو المحافظة هو انتخاب مرشح الحزب الحاكم مع غياب النصوص الدستورية التي تفصل بين السلطة والمال العام .
هذه لمحات أو خطوط عريضة عن غياب قواعد الشفافية والمسائلة في نصوص دستور الجمهورية اليمنية وما يليه من قوانين تفصيلية.
ننتقل إلى منحنى آخر هو رديف وأساس وجود تعددية سياسية حقيقة وهي عدد من القوانين التي بغيابها لا يمكن القول بوجود محاسبة أو مسائلة وأهم هذه القوانين قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الصحافة وقانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون منظمات المجتمع المدني وسنتطرق إلى عناوين لأهم ما في هذه القوانين:
أ‌-      لا يوجد قانون الحق في الحصول على المعلومات وعندما تقدم الاستاذ علي عشال بمشروع قانون في هذا الصدد مقبول ويوافق المعايير الدولية الى حد ما واجهته الحكومة بمشروع قانون آخر جعل من الحق في الحصول على المعلومات مستحيلاً بل ومعاقب عليه بنصوص استبدادية جمعت من أكثر القوانين العربية استبداداً كالقانون التونسي والمصري والأردني بل الأسوأ في هذه القوانين وبآلية معقدة ومدد معطلة ومن مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء.... الخ.
ب‌-           رغم البصيص البسيط الذي كان موجوداً في قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م والذي بكل سوءاته ألغى صراحة مسألة الرقابة السابقة على الصحف إلا أنه جعل وزارة الإعلام صاحبة القول الأول والأخير في منح تراخيص الصحف ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وبذلك حصر التحكم في حق امتلاك وإصدار الصحف بيد وزارة الإعلام التي يكون الحزب الحاكم هو المتحكم فيها وبهذا جعل الرأي الآخر أو نسميه بالرقابة الشعبية والتي هي صاحبة الدور الهام في تعزيز آلية المساءلة والمحاسبة رهينة وحبيسة رضاء وزارة الإعلام التي هي البوق في عالمنا العربي المسبح بحمد ومنجزات الحاكم الذي كما جاء في أحد اللوحات الإعلامية عند مدخل عدن تحت صورة رئيس الجمهورية جعلت اليمنيين وجوداً وعدماً بوجود الرئيس الرمز بقولها ( من قبلك عدم ومن بعدك عدم ) على نهج الإعلام السلطاني العربي.
 ضاقت الحكومة من المساحة الهامشية للإعلام المقروء الذي        لا يتجاوز عدد نسخها في الجملة المائة الف نسخة في الأسبوع فأعاده هذه الرقابة في صورة ما أسمته الحجز الإداري على المطبوعات بعد طباعتها وذلك بمصادرة الصحيفة من الأسواق أو من المطابع فور طباعتها ومنع توزيعها بزعم أن ما نشر فيها مخالفا للقانون وأعملت لذلك المادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات سيئ الذكر وكذلك جعلت المطابع ممنوعة من طباعة أي صحيفة    لا ترضى الوزارة عما فيها من مادة صحفية حتى وإن كان عنواناً رغم أن ظاهر نص المادة ومفهومها يحصر حق وزارة الإعلام في سحب المطبوعة الصادرة عن غير جهة مرخصة ومع ذلك أعملت هذا النص بمفهومها هي للصحف والمطبوعات الصادرة من دور صحفية مرخصة اعتباطاً واعتمادا على سلطة القوة وفرض الأمر الواقع ثم عززت ذلك وزارة العدل بإنشائها محكمة خاصة لمحاكمة الصحفيين هي في حقيقتها إكمال لحلقة خنق حرية الرأي والتعبير علاوة على ما في القوانين العقابية من نصوص شديدة تعاقب الصحفي إذا ما تناول بسوء من وجهة نظر الحكومة التراث أو العقائد الإنسانية وفقا للمادة (103) في باب الجزاءات في قانون الصحافة  والتي تنص على :
(يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي: -
1-ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية.
2-ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية او افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون.
3-ما يؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او ما يدعوا الى تكفيرهم.
4-ما يؤدي الى ترويج الافكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية.
5-ما يؤدي الى الاخلال بالآداب العامة وما يمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.
 6-وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
7-وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء.
8-تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او اخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي واحداث تشويش او بلبلة في البلاد.
9-التحريض على استخدام العنف والارهاب.
10-الإعلانات المتضمنة عبارات او صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة او قذف وتشويه سمعة الأشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير.
11-إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون أي إذن من الجهة المختصة.
12-التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب إليه أقوالا او تنشر له صورا إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول او التصوير تم في حديث عام للجمهور او في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء).
وبذلك اكتملت القبضة الحديدية للحكومة على الرقيب الشعبي (حرية الرأي والتعبير) في هامشه الضعيف من الصحافة المقروءة أما الصحافة المرئية والمسموعة فهي حكراً على الحكومة ولا يسمح للقانون الحالي للقطاع الخاص بامتلاكها أو المشاركة فيها علاوة على الكم الهائل التي تدجن الرأي العام وتخون وتحقر كل رأي لا يوافق رأي الحاكم.
ج-قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وقانون الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني:
مما لا شك فيه أن أي نظام دستوري يقوم على التعددية السياسية يفترض فيه أن يجعل حق إنشاء الأحزاب والمنظمات الأهلية سلساً ومتاحاً وغير مقيداً برضاء حزب الأغلبية وبدون ذلك فلا قول مفيد بتعددية سياسية مع امتلاك الحاكم لمنح او منع الحزب او المنظمة من النشوء او الاستمرار وهذا حق اكدت عليه الماده (58) من دستور الجمهورية اليمنية.
لكن الحال ان قانون الأحزاب في الجمهورية اليمنية يجعل نشوء الحزب وبقائه واستمراريته أو المنظمة او الجمعية بيد السلطة الحاكمة وذلك بإنشاء لجنة للأحزاب من وزراء الداخلية والشئون القانونية والعدل وكلهم وزراء حكومة الأغلبية وعضوين أحدهما محامي والآخر قاض يعينهم رئيس الجمهورية هؤلاء هم وحدهم من يمنحون الحزب ترخيص العمل أو سحبه وقد أعطاهم القانون صلاحيات شبه مطلقة في ذلك ، وبالتالي صارت التعددية لعبة بيد الحاكم يمنح ويمنع كيف ما يشاء لذلك شاهدنا أكثر من خمسة عشر حزباً مفرخة من أحزاب معارضة ومصادرة أحزاب والانقلاب عليها ومصادرة صحفها وإصدارها باسم الأحزاب التي فرخت وبعضها لم يحصد في الانتخابات العامة أكثر من خمسمائة صوت يفترض أنهم خمس أعضائها المؤسسين حيث يشترط القانون وجود ألفين وخمسمائة مؤسس يحشد لهم عند إنشاء هكذا أحزاب من أفراد الأمن والمخابرات لعقد مؤتمراتها التأسيسية وما مصادرة حزب اتحاد القوى الشعبية وصحفه وموقعه ببعيد بدعوى وجود قيادة شرعية جراء إنشاءها الحاكم وكذلك حزب الحق وكلاهما كانا حزبان حقيقيان معارضان.
والأصل أن الأحزاب من حقها إذا ما أنشئت ان تشهر نفسها وتسجل فقط نفسها دون أن يكون هناك حق للسلطة الحاكمة في المنح او المنع هذا الحال هو حال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والذي أوكل فيها الأمر إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورغم القيود الشديدة على منح الترخيص بل والمخالفة للقانون السيئ فإن الوزراء استحدثت نصوصاً في لائحته إضافية تشترط أن تودع كل منظمة ترغب في الحصول على الترخيص مليون ريال لدى بنك معتمد ومع ذلك ضاقت بهذا القانون وأوقفت العمل به منذ ثلاث سنوات وحتى الآن مع أن القاعدة القانونية ان القانون لا يوقف العمل به إلا بقانون.
ومحنة صحفيات بلا قيود ومنظمة هود وأكثر من عشرين منظمة تطلب التسجيل فيجاب عليها بالمنع شاهدة على ذلك.
د-وأما بالنسبة لقانون هام هو محل جدل منذ قيام دولة الوحدة والآن هو مركز الجدل في الإصلاح السياسي الذي يتفق الجميع على ضرورته حكومة ومعارضة فهو قانون السلطة المحلية
وهذا القانون رغم ما فيه من صلاحيات أعطيت باليد الشمال للمحافظات واستعادته الحكومة بيدها اليمين فإنه في مجمله لا يفي بمتطلبات سلطة محلية قادرة على الاستمرار والبقاء فالصلاحيات المعطاة للمجالس المحلية مرتبطة بالموازنات المالية المركزية وصلاحيات الرقابة على المكاتب التنفيذية مرتبطة عزلاً وتعييناً بوزير الإدارة المحلية بل أن المعارضة إذا ما حصلت على أغلبية في أي مجلس محلي فإن السلطة المركزية لا تعترف به ولا تمكنه من العمل كما حدث لمجلس محلي محافظة مأرب الذي كانت الأغلبية فيه للمعارضة فعطلته السلطة المركزية طوال فترة عمله ولم تمكنه من العمل وكذلك مجلس محلي الجوف ، وعطلت بحيلة أخرى حيث جعل القانون رئيس المجلس المحلي المنتخب معيناً من السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء ومع ذلك فإن المجالس التي تكون الأغلبية فيها للحزب الحاكم إذا ما سحبت الثقة من مسؤل محلي تنفيذي فإن هذا القرار لا يعد نافذاً إلا بموافقة وزير الإدارة المحلية الذي في الغالب يلجأ إلى تعطيل هذه القرارات لحسابات حزبية واجتماعية ومراكز نفوذ ومع ذلك فإن الحراك السياسي اليوم قد تجاوزه وصارت الإصلاحات المطلوبة فيه سقفها يرتفع إلى مطالب الفيدرالية وفي حدها الأدنى إلى حكم محلي كامل الصلاحيات ولذلك فالإصلاح فيه سيكون تبعاً لما يصير اليه مصير الاصلاحات السياسية التي صارت اليوم استحقاقات شعبية لا خروج لليمن من ازمته إلا بها .
الموضوع كبير جداً وكل قانون بحاجة إلى أوراق وليس ورقة ولذلك أخذنا هذه الشذرات كأمثلة لنرى بأنه لا بد من اصلاحات جذرية في الدستور تكون نصوصه محققة لمبدأ السلطة تقابلها مسؤلية وتكرس مبدأ الفصل بين السلطة والثروة ومبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتعطى حق الناس في الاختيار الحر النزيه لمن يدبر شأنهم العام والمحلي وتجعل تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات والنقابات حق لا تملك السلطة الحد أو الانتقاص منه وتلغي وزارة الإعلام والإعلام العام وتجعل حق اصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة حق لا يملك فيه وزارة منعها أو حجبها, وحظر حبس الصحفيين والغاء الرقابة على الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية  وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية وإلغاء قانون الصحافة القائم وقانون الأحزاب وتفعيل دور لجنة مكافحة الفساد وإلغاء السرية في بيانات الذمة المالية للموظف العام الذي جعل القانون الحالي اقرارات الذمة المالية للموظف العام سري ومحظور الاطلاع عليه وبالتالي عطل الغرض من القانون بإعتبار أن إقرارات الموظف العام يفترض فيها اطلاع الجمهور ليتمكن من مراقبة الثراء الغير مشروع الذي يخالف بما هو مدون في الإقرارات خلال فترة عمل الموظف العام وإلغاء قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.

المحامي/محمد ناجي علاو