(حساب
المواعيد القضائية)
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على
سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن صحابته الاخيار والتابعين لهم
بإحسان.
وبعد
فتحدد المواعيد الإجرائية
بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسم
قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها انه إذا كان الميعاد
مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي
يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام
او الشهور او السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.
أما الميعاد المحدد
بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد
محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام او
الشهور او السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات.
وعلى ذلك، فانه إذا نص
القانون على ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما
تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في 1 يناير
فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم 2يناير
وينتهي في يوم 17 يناير،
فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد
الناقصة.
اما إذا كان الميعاد محددا
بالشهور او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد
مثلا ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير
فان الميعاد يبدأ من يوم11 يناير
وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل
بغض النظر عن عدد ايام الشهر الذي تخلل المدة.
وإذا اقيمت الدعوى وكان
ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم 1ديسمبر
مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم 2 ديسمبر
وينتهي في يوم 4 ديسمبر،
فلا يصح ان يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي وهو 5 ديسمبر،
أي ان مدة الايام الثلاثة يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة.
فيراعي ان المدة في قانون
المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري
متى تمتد المواعيد
الأصل أنه يجب احترام
المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على
حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد
سببين: أولا: العطلة الرسمية:
إذا
صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، فلا يمتد
الميعاد الا إذا كانت العطلة في اليوم الاخير اما إذا صادف اليوم الاخير يوم عمل
فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد فالعطل الرسمية
والقضائية توقف الميعاد وفقا للمادة 111 من قانون المرافعات(العطلات الرسمية
والقضائية توقف المواعيد.)
ثانيا : مواعيد
المسافة :
واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على بعد المسافة
بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء قانوني من ضياع
للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد
عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد
الأصلي هو ميعاد المسافه
حسب ما جاء في قانون المرافعات المادة(110) يزاد على الميعاد
المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي :
1 - يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن (15)
كيلو متراً .
2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .
3 - ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .
وقد فرق المشرع بين من يقيم
داخل اليمن ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في خارجها على الوجه الاتي:
اولا: يزيد
يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متر وما يزيد من المسافة عن خمسة عشر كيلو
متر يضاف له يوم
ثانيا: اما
من يقيم على حدود اليمن والمناطق الجبلية فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه
وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر
يوما.
ثالثا: اما
من يقيم خارج اليمن أيا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة
وهو ستون يوما وعلى انه اشترط في هذه الحالة الا يكون قد أعلن في اليمن لشخصه.
أما في القانون الفرنسي فإنه
لا يمنح ميعاد لمن كان في داخل فرنسا وفي أية مدينة كان فيها، وانما يمنح ميعاد
مسافة لأقاليم ما وراء البحار ومقدارها شهر وميعاد مسافة لمن كان خارج فرنسا في أي
دولة ومقداره شهران م((643))
واما في لبنان لا يمنح ميعاد
مسافة من كان فيها وانما يمنح ميعاد مسافة من كان في دولة عربية او تركيا وقدرها
شهر، وستون يوماً لمن يقيم في الدول الأخرى م((420))
حق القاضي في تعديل المواعيد
في القانون المصري:
الاصل ان المواعيد المحددة
لا يجوز تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة
ذلك ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات
من انه يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه
الفقرة 3 من
نفس المادة من انه اذا اعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء
وجوده بها جاز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد
المواعيد العادية التي يعامل على اساسها او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في
الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .
والقاعدة العامة التي وردت
في المادة 66 بشأن
مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في حالة الضرورة.
القوة القاهرة وأثرها على
مواعيد المرافعات
ومن المستقر عله فقهاً ان
القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير
الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من
مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع، فاذا لم يكن الميعاد
قد بدأ فانه لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة.
وقف المواعيد وانقطاعها
الوقف
والانقطاع امران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن
يطول الميعاد ، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب
عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى
الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة
الانقطاع -إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود
الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث
سبب الوقف.
جدول يوضح احتساب المواعيد والفروقات
يوم
|
24ساعة
|
أسبوع
|
7ايام
|
شهر
|
30 يوم
|
ستون يوم
|
سنة
|
يتم احتساب
الأيام فاذا قيل ثلاثة أيام فلا يحسب يوم اتخاذ الاجراء وانما من اليوم التالي
لاتخاذ
الاجراء او حدث فيه الامر
مثال
صدر الحكم في
1 مارس
فيحسب
المواعيد القضائية من 2مارس
ولا يحسب بها
الساعات
|
يتم
احتساب
الأربعة والعشرون الساعة فيتم من الساعة التالية بموعد تحديده
مثال
24 ساعة ونطق
بها الساعة 2 فيحتسب من الساعة التالية الساعة
الثالثة
ولا يحسب بها
كسور الساعات
|
يتم احتساب
مدة الأسبوع مع اعتماد واحتساب أيام
العطل الرسمية
مثال
احتساب أسبوع
وحدث الامر يوم الاثنين فان انتهاء الموعد يوم الاثنين التالي
|
يتم احتساب
سبعة أيام دوام
ويحتسب من
اليوم التالي لاتخاذ الاجراء
مثال حدد
الميعاد ب 7 أيام فاذا اتخذ الاجراء يوم الأربعاء 19/12
فان أيام
العطل الرسمية لا تحسب فيكون انتهاء الموعد يوم الاحد 30/12
|
يتم احتساب
مدة الشهر بأكمله بما في ذلك أيام العطل الرسمية
مثال
تم اتخاذ
الاجراء يوم 1يناير فيحسب من اليوم التالي وينتهي الميعاد بتاريخ 2فبراير
|
يتم احتساب
ثلاثون يوم دوام دون احتساب أيام العطل الرسمية
ويحتسب من
اليوم التالي فالعطل الرسمية والقضائية لا تحسب
|
يتم احتساب
ستون يوم دوام دون احتساب لإيام العطل ويحتسب من اليوم التالي مثله مثل الثلاثين
يوم
|
يتم احتساب
سنه بما في ذلك أيام العطل فيحسب سنه فاذا تم اتخاذ الاجراء بتاريخ 12/12/2017
فينتهي
الاجراء
بتاريخ
13/12/2018
مع احتساب
أيام العطل الرسمية والقضائية
|
وكل من الشهر
والسنه معرضة للنقصان والتفاوت فقد يكون الشهر ثلاثون يوما او اقل او اكثر وكذلك
والسنة .
والله الموفق
إعداد الباحث/عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ/ امين حفظ الله الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي