أركان جريمة خيانة الأمانة:ـ
الركن المادي :
يتمثل الركن المادي للجريمة في إضافة الجاني
شيئاً منقولاً في حوزته إلى ملكه الشخصي حالة كون هذا الشئ مملوكاً لغيره ومعهوداً
به إليه على وجه الأمانة.
ص1258
ولما كان جوهر السلوك الإجرامي في خيانة
الأمانة هو إضافة الجاني الشيء موضوع الأمانة إلى ملكه فإن أي سلوك أخر غير تملك
الأمانة لا يحقق هذه الجريمة مهما كان ما فيه من إهمال في حفظ الأمانة وتفريط في
وقايتها من عدوان الغير عليها ، ولو أدى هذا في حفظ الأمانة وتفريط في وقايتها من
عدوان الغير عليها واو أدى هذا التفريط إلى تعريضها للسرقة وسرقتها بالفعل ذلك لأن
محل التجريم هو سلوك إضافة الأمانة إلى الملك الشخصي لا التفريط في واجب حفظها
وليس السلوك المعاقب عليه هو الإخلال بالتزامات عقد الأمانة وإنما العبث بملكية
الشيء موضوع الأمانة بإضافة الجاني هذا الشيء إلى ملك نفسه.
ص1263 – 1264
وأن يكون الشيء المنقول في حوزة الجاني:
كما يشترط
أن يكون الجاني مؤتمناً على المنقول :
ولا يتحقق معنى ائتمان الجاني على المنقولات
إلا إذا كان المؤتمن قد سلم المنقول إليه تسليماً وكان ذلك على وجه الأمانة لا عى
وجه التمليك... فإنه حيث يتسلم إنسان منقولاً على وجه التمليك أي ليتصرف فيه تصرف
المالك فإنه لا يرتكب جريمة خيانة للأمانة بتصرفه في هذا المنقول بطريق الإتلاف أو
العرض للبيع أو البيع أو الرهن فإن أي عقد من شأنه إعطاء متسلم المنقول حق التصرف
فيه كعقد القرض وعقد البيع لا مجال فيه لتحقق جريمة خيانة الأمانة بتصرف في
المنقول من جانب من تسلمه.
ص1268
وعليه فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل
في إضافة الجاني إلى ملك نفسه منقولاً لغيره كان قد سلم له على سبيل الإئتمان.
فيجب لتوافر الجريمة سبق تسليم المنقول إلى الجاني من جهة وكون هذا التسليم من جهة
أخرى قد حدث على وجه الإئتمان أي بعقد من عقود الأمانة.
1- التسليم :
حكم بانه من المقرر أن يصح إدانة المتهم
بجريمة خيانة الامانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة
فإذا لم يسبق تسليم المنقول إلى المتهم بإختلاس المنقول أو تبديده لا يتحقق الركن
المادي لجريمة خيانة الأمانة.
ص1270
2- عقد الأمانة:
أما عقد الأمانة اللازم أن يكون التسليم قد
تم بمقتضاه والذي حددت قاعدة التجريم صوره على سبيل الحصر ....
وإذا كانت ألفاظ الوديعة والإجارة وعارية
الإستعمال والرهن والوكالة قد وردت بنصها وحرفها كما هو واضح فإن إجارة الأشخاص لم ترد في النموذج الإجرامي
حرفياً و أن كانت تستخلص من عبارة أن الأشياء قد سلمت إلى الوكيل بقصد
"إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره" لكون هذه الامر
المعين يمكن أن يكون علماً مادياً كما في إجارة الأشخاص وليس من الضروري أن يكون
دائماً علاً قانونياً كما هو الأصل في الوكالة .
وكل من هذه العقود عنصر قانوني في النموذج
الإجرامي يرجع في تحديد مدلوله إلى القانون الحاكم له وهو القانون المدني.
فعقد الوديعة تعرف به المادة (718) من
القانون المدني بأنه (عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ
هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً) وتقضي المادة
(719) بان (على المودع عنده أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها دون أن
يؤذن له المودع في ذلك صراحة أو صمناً) وعلى أنه إذا استعمل المودع عنده الوديعة
دون إذن لا يرتكب جريمة مادام لم يقصد تلك الوديعة وإن كان يسأل مدنياً عن الإخلال
بالتزام تعاقدي.
ص1282- 1283
الركن المعنوي :
القصد الجنائي ويتمثل في إنصراف الإرداة إلى
السلوك الموصوف في نموذج الجريمة مع وعي بملابسات هذا السلوك كما حددها هذا
النموذج .ويلزم فوق إنتواء هذا السلوك أن يكون الفرض منه الإضرار بمالك الشيء أو
حائزه أو واضع اليد عليه.
فالركن المعنوي هو إذن القصد الجنائي أي
إنصراف نية الجاني إلى إضافة الشيء موضوع حيازته إلى ملك نفسه حالة كون هذا الشيء
مملوكاً للغير ومعهوداً به إلى الجاني كأمانة يلتزم بالحفاظ عليها لصالح
مالكها....ومتى ثبت قصد إضافة الجاني للشيء إلى ملك نفسه توافرت الجريمة دون أن
ينفي قيامها إستعداد الجاني لرد الشيء أو قيامه فعلاً بتسديد المبلغ المختلس.
ص 1295 – 1296
د/ رمسيس بنهام قانون العقوبات جرائم القسم
الخاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي