الصفحات

الاثنين، 31 أكتوبر 2016

أجرة الرضاعة وأحكامها وفقا للقانون اليمني




 أجرة الرضاعة وأحكامها
قوله تعالى"فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" الطلاق أية6



قبل الخوض في الحديث عن أجرة الرضاعة وأحكامها هناك سؤالين يدور حول هذا الموضوع فالأول:
س: متى تجب أجرة الرضاعة للام مقابل الإرضاع؟
والثاني الذي ممكن أن يكون إجابة للأول:
س: هل للزوجة أجر على الإرضاع في حالة العقد هذا من جهة ومن جهة أخرى أم يكون الأجر بعد انحلال العقد سواء بالطلاق أم بغيره؟
للإجابة على تلك الأسئلة نرى أن المشرع اليمني في القانون رقم(20) لسنة 1992م بشان الأحوال الشخصية وتعديلاته في الفصل الثاني في الكتاب الثالث في القرابة وأحكامها "النسب والرضاعة والحضانة قد تبين في مواده الآتية ما يوضح ذلك وأن كان مطلق:
مادة(136)
(يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجراً يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عن أمة ما لم تسقط حقها في الحضانة)
من هذه المادة نجد إجابة السؤالين فمن حيث أن الأم المرضع تستحق الأجر بمعنى أنه السؤال بدأ بهل وهل تكون بالإجابة بنعم أولا وهنا بنعم ولكن من المادة نفسها نلاحظ أن المشرع اليمني أورد كلمة ما لم تسقط حقها في الحضانة وهنا لا تثبت الحضانة لطفلها إلا إذا كانت مطلقة لأن الأمر الطبيعي أن الأم عقد زوجها هي الأم وزوجة والمربية وليست الحضانة ولا يفسر غير هذا ودليل ذلك هو قول المشرع ما لم تطلب أجر يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وهذا دليل كافي على ما أورد سابقاً أنه يمكن ترضعه أخرى في حالة إسقاط حقها في حضانة وليس لها ان تطلب زيادة على المعتاد في أجر الرضاعة ويرجع ذلك كله في العرف و التقدير.
مادة(137) (تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء).
وجاءت المادة الثانية تأكيد لما سبق حيث حدد أكثر أن المرضع تستحق النفقة مدة لا تزيد على عامين وهي فترة الرضاعة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
من فصل الحضانة وأحكامها ما يؤكد على ما سبق بأن الأم إذا كانت في عصمه أب الصغير أجرة رضاع وهذا السن معناه إسقاط نفقتها يرجع إلى باب النفقات.
مادة(14/ب) يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقه.
 كما هو يبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الام ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فيأذن المحكمة وله الرجوع بها.
وهنا يجب أن نتطرق في فصل النفقات وما تشمله لكي يكون كل ما وضحناه حول المواد السابقة أكثر إقناعاً وهي:
المادة(149)
(النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك)
أما في نفقة الزوجة
مادة(150) تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة وأخداما والعبرة بحال الزوج يسراً وعسراً وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.
نلاحظ هنا من خلال المادة السابقة أن المشرع لم يقصر في إيراده في نفقه الزوجة وإلا لما فصل ذلك ولا يعقل أن يقال في ذلك أجرة الرضاع لأنه من باب تقديم كل ما تحتاجه المرأة وحقها من النفقة من قبل الزوج فإن عليها واجب كبيعي هو الإرضاع وغيره ولا يكون بمقابل إلا في حالة انعدام ذلك الحق في النفقة وهو انحلال الزوجية لأنه لا توجد رابطة لتلك النفقة غير إرضاع الطفل والذي يكون بالأجر بدل النفقة هذا من جهة ومن جهة أخرى ما ذكر أن النفقة لا تجب حسب نص المادة(149) إلا في حالتين وهي:
 السبب ===وهي نفقة الزوجة والمطلقة طلاق رجعي والاولاد والأباء وكلها نتيجة سبب واحد هو القرابة والزوجية.
 النسب=== وهي البنوة والأبوة والأرحام وغيرها فإذا انعدمت الحالتين وجبت الأجرة وليست النفقة من باب القياس.
 أما ما يمكن أن نوضحه من كتب الفقه وما أورده من أحكام سوف يكون كالآتي:
من كتاب الفقه المالكي "الميسر" تأليف الأستاذ الدكتور/ وهبة الزجيلي المجلد الثاني ط2000م من صـ278 -281.

الرضاع: حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه، شروط الرضاع، وما يثبت به.
حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه:
اتفق الفقهاء على أن الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تعالى، حفاظاً على حياة الولد، سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع أم مطلقة منه وانتهت عدتها.
وأضاف المالكية كما ذكر ابن جزي: بأنه يجب على الأم الرضاع قضاء، فيجبرها القاضي عليه وذهب الجمهور إلى أنه مندوب لا تجبر عليه ولها أن تمتنع إلا عند الضرورة ورضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمة على رضاعة دنيئة كانت أو شريفة وسواء أكانت في حال الزوجية أم مطلقة والسبب أن لبن الأم أصلح للطفل.
ومنشأ الخلاف كيفية فهم قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) "البقرة 233" إلى قوله" وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف".
وتفصيل مذهب المالكية: انه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو معتده من طلاق رجعي إرضاع ولدها فلو امتنعت من إرضاعه بدون عذر، أجبرها القاضي، إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسب فلا يجب عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها فهم فهموا من الآية أنها أمر لكل والده زوجة أو غيرها بالرضاع وهو حق عليها واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة ولا يجب الإرضاع أيضاً على المطلقة طلاقاً بائناً لقوله تعالى: "إن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" "الطلاق 16 وهي أية واردة في المطلقات طلاقاً بائناً.
وفهم الجمهور أن الآية للندب والإرشاد بدليل قوله تعالى: "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" الطلاق 6.
ويجب الرضاع قضاء بالاتفاق في أحوال ثلاثة:
1-      وهي ألا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمة.
2-      ألا توجد مرضعة أخرى سواها.
3-      وإذا عدم الأب لاختصامها به أو لم يوجد له ولا للولد مال لاستئجار المرضعة.
وإذا امتنعت الام عن الإرضاع في غير هذه الحالات وجب على الأب عند الجمهور أن يستأجر مرضعة له وهي التي تسمى "ظئراً" لإرضاعه محافظة على حياة الولد وعلى الظئر المستأجرة أن ترضعه عند أمه لأن الحضانة حق لها وامتناعها عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضانة.
فإن لم يستأجر الأب مرضعة كان للأم مطالبته قضاء بدفع أجرة الرضاع لتستأجر هي من ترضعه.


س: متى تستحق الأم أجرة الرضاع؟
تستحق الأم أجرة على الرضاع في رأي المالكية إذا كان الرضاع غير واجب على الام كالشريفة القدر، وكذلك تستحق الأجرة بالاتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة أو في عدة الوفاة لقوله تعالى: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن""الطلاق6 فهي واردة في المطلقات ولأنه لا نفقه للأم بعد الزوجية وفي عدة الوفاة.
1)      وتستحق الأم أيضاً الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في مذهبي الحنفية والمالكية لأنها كالأجنبية ولقوله تعالى: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" الطلاق:6.
والمدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على عدم وجوب الرضاع ووجوبه في رأي المالكية وعلى عدم وجوب النفقة للأم ووجوبها عند الحنفية.
ومدة استحقاق الأجرة على الرضاع: سنتان فقط وينتهي الإلزام بانتهاء هذه المدة للآية الشريفة: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرد أن يتم الرضاعة"البقرة:233.
2)      وتستحق الام الأجرة بالإرضاع في هذه المدة مطلقاً بلا عقد إجارة في رأي المالكية وعند الحنفية: من تاريخ قيامها بالإرضاع.
وتقدم الأم في الإرضاع بالاتفاق على غيرها إذا كانت متبرعة بدون أجر أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل أو لم توجد مرضعة إلا بالأجر رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرها ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بها وهو لا يجوز لقوله تعالى: "لا تضار والده بولدها" البقرة233.
وإن وجدت متبرعة بالإرضاع وطلبت الأم الأجر أو وجدت مرضعة بأجر أقل مما تأخذه الأم كانت الأم عند المالكية والحنابلة هي الأحق من غيرها بأجر المثل لإطلاق الآية السابقة: "لا تضار والدة بولدها" البقرة233 وآية "الوالدات يرضعن أولادهن"البقرة:233 وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية حينئذ رفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه لقوله تعالى: "لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده" البقرة233 أي: بإلزامه باكثر من أجرة الأجنبية.

المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الاجرة:
الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع لأنه هو الملزم بالنفقة على الولد وأجرة الرضاع على من تجب عليه النفقة لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" البقرة233 وقوله سبحانه: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" الطلاق6.
ومقدار الأجرة: هي أجرة المثل: وهي التي تقبل أمرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها وتقديرها متروك للقاضي فلو طلبت الأمر أكثر من أجر المثل لا تجاب إلى طلبها.
أما ما جاء في كتاب الفقه على مذهب الأمام الشافعي المجلد الثاني ط2 سنة1996م د/مصطفي الخن ود/مصطفي البغا
" قوله سبحانه وتعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم" البقرة233.

س: هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟
أن قلت: الرضاع واجب على الأم كان معنى ذلك أنها ملزمة بإرضاع طفلها سوء رضيت بذلك أو لم ترض مادامت قادرة على الإرضاع غير معذورة بأي سبب شرعي وإن قلت: الرضاع حق للأم كان معنى ذلك أن الامر عائد إلى اختيارها.
فإن رغبت في الإرضاع لم يكن للزوج ولا لغيره أن يصدها عن حقها.
أما إن لم ترغب في إرضاعه فإن الزوج يصبح عندئذ ملزماً بتدبير مرضعة أخرى لطفله.
إذا عرفت الفرق بين الواجب عليها والحق لها فما هي علاقة الأم بإرضاع ولدها؟
هل هي علاقة حق لها؟ أم هي علاقة واجب عليها؟
المفتى به في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى:أن الرضاع حق للأم تطالب به عندما تشاء وليس واجباً عليها.
فلا تلزم به إلا إذا لم يوجد من يقوم مقامها فيصبح الإرضاع واجباً عليها للضرورة.
دليل أن الرضاع حق للأم وليس واجباً عليها:
ودليل كون الإرضاع حقاً للأم وليس واجبا عليها: قول الله عز وجل: "الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرد أن يتم الرضاعة" البقرة233 مع قوله سبحانة تعالى:" وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" وقوله جل جلاله: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" الطلاق6.
وبيان وجه الدليل في هذه الآيات على أن الأوضاع حق للام وليس واجباً عليها: أن الله عز وجل عندما قال: "والوالدات يرضعن أولادهن" احتمل أن يكون المعنى: الوالدات يلزمن بإرضاع أولادهن.
وأن يكون المعنى: والوالدات هن صاحبات الحق في إرضاع أولادهن.
ولو قال سبحانه وتعالى: وعلى الوالدات إرضاع أولادهن لسقط الاحتمال الثاني وتعين الاحتمال الأول فلما قرأنا قول الله عز وجل: "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" ترجح المعنى الثاني في الآية سبحانه وتعالى:"فتسرضع له أخرى" ولما كان لها من سبيل إلى التعاسر والاختلاف مع الزوج ولما كان الامتناع عن الإرضاع.
ولما قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن" ازداد المعنى الثاني للآية الأولى رجحاناً بل تعين ذلك المعنى لأن الرضاع لو كان واجباً على الام لما استحقت الأجر إذ لا أجر على واجب فلما أمر سبحانه وتعالى بإعطائهن الأجر على الرضاع إن طلبنه دل ذلك على أنهن مخيرات في الإرضاع لا مجبرات عليه.
والخلاصة: أن الرضاع حق للأم تجاب إليه إن طالبت به وليس واجبا عليها فلا تلزم به إن رفضته إلا إن تعينت له فعندئذ يجب عليها للضرورة.
ما يترتب على كون الرضاع حقاً لا واجباً:
لعلك أدركت مما أوضحنا الأمور التي تترتب على كون الرضاع مجرد حق للام وأنه ليس واجباً عليها.
وهذه الأمور تتلخص فيما يلي:
أولاً: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلها فإن أجبرها فلم تستجب لإجباره وأمره فهي ليست بعاصية ولا تعد ناشزة.
يستثنى من ذلك ما لو لم يكن ثمة من يصلح لإرضاع الطفل غيرها فإن الضرورة عندئذ تقضي بقسرها على الإرضاع وهي المحافظة على حياة الطفل.
ثانياً: يجب على الزوج أن يعطي زوجته الأجر حسب العُرف على ما تقوم به من إرضاع الطفل إذا طلبت على ذلك أجراً.
فإن لم تطالب بالأجر كما هو السائد في أعراف الناس اليوم لم يلزم الزوج بدفع الأجر وسقط حقها في المطالبة إن كانت تبرعت به وأظهرت له عدم الرغبة فيه.
تعليق/
وهنا وارد في اخر الكلام ما لم يجرى العرف عليه وهنا يرى العرف على عدم إعطاء أجرة الرضاع للام التي في عصمة زوجها وتعارف الناس على ذلك فقط بالنفقة على زوجته ولــــ ولها وغيره من الأمور ولم يحدث أن الأم قد رفضت رضاعة أبنها والسبب أن زوجها لم يعطي الأجرة لأن هذا الأمر لا يناسب عقلاً وديناً لان من الفطرة تمسك الام لطفلها.
أما من كتب المؤلفة في ذلك ما جاء في كتاب الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين في الشريعة المسيحية واليهودية للمستشار/ عبد الحميد المنشاوي سنة1995م صـ249
فقد بدء حديثه عن أولاً الإرضاع / هو حق للأم وواجب عليها بالنسبة إلى جميع أولادها ذكوراً وأناثاً ومدة الإرضاع سنتان من يوم الميلاد .
على أن الأم قد تعفى من الإرضاع إذا كانت في حالة جسدية أو عقلية لا تمكنها من ذلك وقد نصت المادة(20) من قواعد الاحوال الشخصية إلا ـــ على أن (زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة)
وكما نصت المادة(21) من هذه القواعد على أن:
"تتولى الأم رضاعة بنيها ذكوراً كانوا او إناثاً مطلقة كانت أو غير مطلقة مفارقة أو كانت غير مفارقة".
-         الام ليس لها أجر على الإرضاع في حالة قيام الحياة الزوجية أما في حالة انحلالها فيجوز لها أن تطلب أجر على الإرضاع.
-         وأجر الرضاع على الوالد إذا لم يكن للطفل مال في حالة انحلال الرابطة وعليه أيضاً هذا الأجر في حالة إعفاء الأم من الرضاع.
-         وقد نصت المادة(26) من قواعد الاحوال الشخصية للـــ (نفقه الرضاعة أو الحضانة تلزم أب الصغير أن لم يكن لهذا الصغير مال فإن كان له ما فلا يلزم إياة منها شيء إلا بالتبرع)
ونصت المادة(388) من كتاب ابن شمعون (للمطلقة ولها رضيع أن ترفض إرضاعه أو تطلب عليه أجراً)

تعليق/
فإذا كان ذلك في شريعة أهل الكتاب فيكف في شريعة الإسلام والتي لم تخلوا من شيء في الحياة إلا جاءت بما هو مفصل وشامل وكافي لا خلاف فيه إلا في الجزئيات البسيطة الفرعية واجتهادات العلماء التي تأخذ وترد في حالة الصواب والخطأ.
من كتاب النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي ط 1999م د/محمود محمد حسن.
في المبحث الأول في النفقة:
أن الأصل في قوله عز وجل: "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن"الطلاق :6.
فإيجاب الأجر لإرضاع الأولاد يقتضي أيجاب مئونتهم
استدل عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبه قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شجح وليس بعطني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

تعليق:
فالقياس على هذا الأساس فقد أدخل مسألة الأجرة الرضاع والنفقة وهو استدلال غير صحيح لأن الآية نزلت في سورة الطلاق التي جاءت مبينه أحكامه أما بالنسبة للاستفادة من هذا الاستدلال بطريقة أخرى هي أنه في حالة امتناع الزوج في الانفاق على زوجته عليها أن تأخذ بغير علمه من ماله ما يكفيها وأولادها وليس لها المطالبة بأجرة الرضاع بقدر ما يكون لها حق من مطالبته بالنفقة والتي هي اشمل من مسألة أجره الرضاع أما لكي يسهل على قارئ البحث الامتناع فسوف نرجوه القراءة كتاب
-الزواج والطلاق في الإسلام   د/بدران أوب العينين بدران "الحكم نفقة الزوجية"
-وكتاب أحكام الاسرة د/علي أحمد الفليصي في الفصل الثاني في أحكام نفقة وأحكام الحضانة.
وسيجد هذا كله اكثر تفصلاً النفقة التي جاءت على شكل منسق وجميل جدا:
-         تعريف النفقة لغة واصطلاحاً.
-         أسباب النفقة.
-         حكم نفقة الزوجة من الكتاب و السنة والإجماع والقياس....الخ
وهذا يسهل عليه في فهم ما معنى أجرة الرضاع ومن تكون كونين النفقة والحضانة ومتى تكون؟
وفي الأخير نشكر الله على ما من علينا من العلم والمعرفة حيث وضعت رأي من خلال ما أطلعت عليه في كتب الفقه بحيث قمت بتوضيح المواد على ضوء ذلك والتعليق أبسط على ما تضمنه البحث من نقاط كلاً بحسب موضعه والإنسان قد يخطئ ويصيب ويأخذ من قوله ويرد.
وما توفيقي إلا بالله،،،
                                                                     أعد البحث
المحامية/ سمية حسين الخولاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي