المنافسة
غير المشروعة *
لقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ زمن ، وكان متداولاً منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية عند مراجعة اتفاقية باريس في بركسل - المؤرخة 20 مارس 1883، والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900-. حيث نصت المادة 10 )ثانيا)، الفقرة ( 2 ) } يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.{ أما الفقرة ( 3 ) من ذات المادة فقد نصت} ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي : -
1 - كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.{ أما ما تضمنته اتفاقية تريبس في الجزء الثاني القسم الثامن، تحت عنوان "مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية"، فقد تضمن ما يلي: يتألف هذا القسم من مادة واحدة (المادة 40). وتذهب أولى فقرات تلك المادة إلى أن الأعضاء توافق على مكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة آثار مناوئة للتجارة وعقبات تعوق نقل التكنولوجيا وتعميمها. وتسمح أحكام هذه المادة للأعضاء بسن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة التجاوزات في الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية (انظر الفقرة 2)، وتلزم الأعضاء بالدخول في مشاورات فيما بينها بناءً على طلب أي منها، إذا كان مواطن أحد الأعضاء متهماً بالشروع في ممارسات منافية للمنافسة المشروعة في الأراضي الخاضعة لولاية عضو آخر (انظر الفقرتين 3 و 4).
وعليه فان المنافسة غير المشروعة في أبسط صورها هي ممارسة غير شريفة . وبالطبع فان تحديد مفهوم الممارسة غير الشريفة تحديداً دقيقاً تكتنفه بعض الصعوبة ، ولذا لا بد من تحديده في القانون الوطني لبلد ما.
لذلك نجد أن المشرع اليمني وضع عدة قوانين للحد من هذه الظـــــــــــاهرة، فقد حوى قانون الحق الفكري رقم (19) لسـ 1994م، المواد التالية:
مادة(90) الفقرة ( ب): أية علامة من شأنها أن تظلل الجمهور حول مصدر أو نوعية المنتوجات أو الخدمات.
مادة(114): كل من قلد أو زور رسم أو نموذج أو علامة مسجلة أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو وضع على منتوجاته أو قرن خدماته برسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسري أحكام المواد التالية.
مادة(115): يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور التالية:-
أ- رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن الإخلال المرتكب.
ب- توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة أو جرى به التقليد أو التزوير.
ج- مصادرة هذه الأشياء مع استنزال محصلة بعيها من التعويضات أو الغرامات.
د- إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء.
هـ- أمر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً.
مادة(123): تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة(124): دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:-
الفقرات ج- التحريض أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون. د- كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.
وجاء قانون العقوبات اليمني رقم (13) لسـ 1994م بما يلي: مادة(312):ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة: أولاً: كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية:-
1 - عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.
2 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 - نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف. ثانياً: من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح. ثالثاً: من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده. رابعاً: من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. خامساً: كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها. أما قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم (19) لسنة 1999م تضمن ما يلي: مادة (3) : يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية . مادة (4) : ب - لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي . كما لا تسري على قانون الوكالات . ج - لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة . مادة (22) : مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامه لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال . مادة (32) : تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير . فالقوانين الوطنية هي التي توفر الحماية القانونية وتضمن المنافسة المشروعة وهي بذلك تكمل حماية حقوق الملكية الفكرية. الحاجة إلى الحماية: إن نظرة الإنسان الاقتصادي إلى الواقع الاقتصادي في بلد ما فأنه سيواجه صعوبات لتحقيق العدالة المنشودة في محاربة المنافسة غير الشريفة وذلك عن طريق الاعتماد فقط على حرية التنافس بين قوى السوق . وإنما لا بد أنه تتكاتف الأيدي ، بين قوى السوق الشريفة والمستهلكين لمحاربة المنافسة غير الشريفة. فالأوضاع الاقتصادية في أي بلد أصبح معقداً فبالتالي تضعف قدرة المستهلكين على لعب دور الحكم وكثيراً ما يعجزون عن اكتشاف ممارسات المنافسة غير الشريفة بأنفسهم والرد عليها بطريقة مناسبة. السعر الأرخص: السعر الأرخص، مطلب للمستهلك يغريه بالشراء، حتى لو لم تكن له إليه حاجة ملحة، ولطرح السعر الأرخص دوافع وأشكال تتفاوت في مشروعيتها وأخلاقياتها؛ فمن ذلك إعلان البائع عن تخفيضات معينة لمدة محددة، تحدوه إليها رغبة في التخلص من بضاعة كاسدة طال عليها الأمد، أو تصفية بضاعة موسمية فات أوانها.. فذلك شكل مشروع من أشكال السعر الأرخص تلتقي فيه رغبات الطرفين ومصالحهما. ومن ذلك سعي المنتج إلى التوفير في تكاليف إنتاج السلعة ، وفي الربح المضاف إليها، بغرض المنافسة في السوق. وهو شكل مشروع كذلك مادام مندرجاً في إطار المنافسة الشريفة التي لا تعتدي على حق أو ابتكار لشخص آخر.. وتتضاءل مشروعية المنافسة كلما اقتربت من حقوق الآخرين، واستباحت أن تختلس منها ما يتيح لها هذا التوفير، حتى تفقد مشروعيتها وتنقلب إلى جريمة نكراء، حين تستبيح هذه الحقوق كلية؛ تسرقها ثم تغزو بها الأسواق مروجة لها بالسعر الأرخص. هل يبيح السعر الأرخص لسارق سلعة أن يخفي جريمته في جوف مشتر يعميه السعر الأرخص عن السؤال عن مصدر السلعة؟! هل يعفي السعر الأرخص المشتري من المسؤولية عن إسهامه في جريمة السرقة، وتسهيله لارتكابها؟! هل يمثل السعر الأرخص مكافأة لسارق سلعة على خفة يده وبراعته في ارتكاب جريمة السرقة، وتبقى السلعة المسروقة بلا ثمن؟! وكم سيتضاعف حجم الجريمة، حين تكون المادة المسروقة هي الإبداع، والمروج لها هو السعر الأرخص، والضحية هو المجتمع بأسره؟! إنه الوجه الآخر للسعر الأرخص.. ولذا فأن المستهلك ومعه المنافس الشريفين هما الطرفان اللذان ينبغي حقيقة حمايتهما من المنافسة غير المشروعة. وقد أنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية لنشر الوعي القانوني في كافة البلدان وحثها في الانضمام إليها للحد من المنافسة غير المشروعة بل تدعو إلى المنافسة الشريفة. وقد انضمت بلادنا إلى هذه المنظمة وسُنت التشريعات اللازمة.
لقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ زمن ، وكان متداولاً منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية عند مراجعة اتفاقية باريس في بركسل - المؤرخة 20 مارس 1883، والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900-. حيث نصت المادة 10 )ثانيا)، الفقرة ( 2 ) } يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.{ أما الفقرة ( 3 ) من ذات المادة فقد نصت} ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي : -
1 - كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.{ أما ما تضمنته اتفاقية تريبس في الجزء الثاني القسم الثامن، تحت عنوان "مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية"، فقد تضمن ما يلي: يتألف هذا القسم من مادة واحدة (المادة 40). وتذهب أولى فقرات تلك المادة إلى أن الأعضاء توافق على مكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة آثار مناوئة للتجارة وعقبات تعوق نقل التكنولوجيا وتعميمها. وتسمح أحكام هذه المادة للأعضاء بسن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة التجاوزات في الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية (انظر الفقرة 2)، وتلزم الأعضاء بالدخول في مشاورات فيما بينها بناءً على طلب أي منها، إذا كان مواطن أحد الأعضاء متهماً بالشروع في ممارسات منافية للمنافسة المشروعة في الأراضي الخاضعة لولاية عضو آخر (انظر الفقرتين 3 و 4).
وعليه فان المنافسة غير المشروعة في أبسط صورها هي ممارسة غير شريفة . وبالطبع فان تحديد مفهوم الممارسة غير الشريفة تحديداً دقيقاً تكتنفه بعض الصعوبة ، ولذا لا بد من تحديده في القانون الوطني لبلد ما.
لذلك نجد أن المشرع اليمني وضع عدة قوانين للحد من هذه الظـــــــــــاهرة، فقد حوى قانون الحق الفكري رقم (19) لسـ 1994م، المواد التالية:
مادة(90) الفقرة ( ب): أية علامة من شأنها أن تظلل الجمهور حول مصدر أو نوعية المنتوجات أو الخدمات.
مادة(114): كل من قلد أو زور رسم أو نموذج أو علامة مسجلة أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو وضع على منتوجاته أو قرن خدماته برسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسري أحكام المواد التالية.
مادة(115): يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور التالية:-
أ- رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة أخرى عن الإخلال المرتكب.
ب- توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة أو جرى به التقليد أو التزوير.
ج- مصادرة هذه الأشياء مع استنزال محصلة بعيها من التعويضات أو الغرامات.
د- إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء.
هـ- أمر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً.
مادة(123): تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة(124): دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:-
الفقرات ج- التحريض أو الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون. د- كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.
وجاء قانون العقوبات اليمني رقم (13) لسـ 1994م بما يلي: مادة(312):ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة: أولاً: كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية:-
1 - عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.
2 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 - نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف. ثانياً: من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح. ثالثاً: من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده. رابعاً: من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. خامساً: كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها. أما قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم (19) لسنة 1999م تضمن ما يلي: مادة (3) : يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة المنافسة وفقأ للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية . مادة (4) : ب - لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي . كما لا تسري على قانون الوكالات . ج - لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة . مادة (22) : مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالقانون بغرامه لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء. وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال . مادة (32) : تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصية الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير . فالقوانين الوطنية هي التي توفر الحماية القانونية وتضمن المنافسة المشروعة وهي بذلك تكمل حماية حقوق الملكية الفكرية. الحاجة إلى الحماية: إن نظرة الإنسان الاقتصادي إلى الواقع الاقتصادي في بلد ما فأنه سيواجه صعوبات لتحقيق العدالة المنشودة في محاربة المنافسة غير الشريفة وذلك عن طريق الاعتماد فقط على حرية التنافس بين قوى السوق . وإنما لا بد أنه تتكاتف الأيدي ، بين قوى السوق الشريفة والمستهلكين لمحاربة المنافسة غير الشريفة. فالأوضاع الاقتصادية في أي بلد أصبح معقداً فبالتالي تضعف قدرة المستهلكين على لعب دور الحكم وكثيراً ما يعجزون عن اكتشاف ممارسات المنافسة غير الشريفة بأنفسهم والرد عليها بطريقة مناسبة. السعر الأرخص: السعر الأرخص، مطلب للمستهلك يغريه بالشراء، حتى لو لم تكن له إليه حاجة ملحة، ولطرح السعر الأرخص دوافع وأشكال تتفاوت في مشروعيتها وأخلاقياتها؛ فمن ذلك إعلان البائع عن تخفيضات معينة لمدة محددة، تحدوه إليها رغبة في التخلص من بضاعة كاسدة طال عليها الأمد، أو تصفية بضاعة موسمية فات أوانها.. فذلك شكل مشروع من أشكال السعر الأرخص تلتقي فيه رغبات الطرفين ومصالحهما. ومن ذلك سعي المنتج إلى التوفير في تكاليف إنتاج السلعة ، وفي الربح المضاف إليها، بغرض المنافسة في السوق. وهو شكل مشروع كذلك مادام مندرجاً في إطار المنافسة الشريفة التي لا تعتدي على حق أو ابتكار لشخص آخر.. وتتضاءل مشروعية المنافسة كلما اقتربت من حقوق الآخرين، واستباحت أن تختلس منها ما يتيح لها هذا التوفير، حتى تفقد مشروعيتها وتنقلب إلى جريمة نكراء، حين تستبيح هذه الحقوق كلية؛ تسرقها ثم تغزو بها الأسواق مروجة لها بالسعر الأرخص. هل يبيح السعر الأرخص لسارق سلعة أن يخفي جريمته في جوف مشتر يعميه السعر الأرخص عن السؤال عن مصدر السلعة؟! هل يعفي السعر الأرخص المشتري من المسؤولية عن إسهامه في جريمة السرقة، وتسهيله لارتكابها؟! هل يمثل السعر الأرخص مكافأة لسارق سلعة على خفة يده وبراعته في ارتكاب جريمة السرقة، وتبقى السلعة المسروقة بلا ثمن؟! وكم سيتضاعف حجم الجريمة، حين تكون المادة المسروقة هي الإبداع، والمروج لها هو السعر الأرخص، والضحية هو المجتمع بأسره؟! إنه الوجه الآخر للسعر الأرخص.. ولذا فأن المستهلك ومعه المنافس الشريفين هما الطرفان اللذان ينبغي حقيقة حمايتهما من المنافسة غير المشروعة. وقد أنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية لنشر الوعي القانوني في كافة البلدان وحثها في الانضمام إليها للحد من المنافسة غير المشروعة بل تدعو إلى المنافسة الشريفة. وقد انضمت بلادنا إلى هذه المنظمة وسُنت التشريعات اللازمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي