الصفحات

الأربعاء، 25 ديسمبر 2013

موضوع مهم لكل محامي عربي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى



ش
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتى
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية المرويتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومى ينبغى السعى الى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعا منها بأن التعاون القضائى بين الدول العربية ينبغى ان يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة فى تدعيم الجهود القائمة فى هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية فى المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربى الأول لوزراء العدل المنعقد فى الرباط عاصمة المملكة المغربية فى الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977
قد اتفقت على ما يأتى:
الباب الأول
"أحكام عامة"
مادة 1

"تبادل المعلومات"
تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التى تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 2

"تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة"
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء فى مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى فى كل منها، وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترضها فى هذا المجال وتشجيع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منها.
وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا فى توثيق وتنمية التعاون العربى فى المجالين القانونى والقضائى.
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة 3

"ضمانة حق التقاضى"
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضى امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأى وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعنى أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
مادة 4

"المساعدة القضائية"
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق فى الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة فى محل اقامته المختار اذا كان يقيم فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة، اما اذا كان يقيم فى بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
واذا أقام الشخص فى البلد الذى قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يحمل جنسيته.
مادة 5

"تبادل صحف الحالة الجنائية"
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أى طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الاشخاص المولودين أو المقيمين فى إقليمه والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية (السجل العدلى) طبقا للتشريع الداخلى لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفى حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أى من الاطراف المتعاقدة، يجوز لأى من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفى غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك فى الاحوال والحدود المنصوص عليها فى تشريعه الداخلى.
الباب الثانى
"إعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها"
مادة 6

فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين لدى أحد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائى المختص الى المحكمة التى يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه فى دائرتها.
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفى حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان أو التبليغ فى اقليمه.
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل فى اقليم أى من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم فى اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان أو التبليغ.
مادة 7

"حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ"
اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة فى بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
مادة 8

"مرفقات طلب الاعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات"
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:
أ-الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته ان أمكن، والمقر القانونى للاشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانونى ان وجد وعنوانه.
وفى القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة 9

"اعلان أو تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد"
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطنى كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين فى اقليم أى من الاطراف الاخرى، فى أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية فى القضايا المدنية أو التجارية أو الادارية العدد أو الاحوال الشخصية.
وتطبق فى هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى يتم فيه الاعلان أو التبليغ.
مادة 10

"حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ"
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضى باختصاصه القضائى دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو انه لا يعرف الاساس القانونى الذى يبنى عليه موضوع الطلب.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11

"طريقة الاعلان أو التبليغ"
يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره.
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.
مادة 12

"طريقة تسليم الوثائق والأوراق"
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه أو إبلاغه.
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه، وعند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 13

"الرسوم والمصروفات"
لا يرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث
"الانابة القضائية"
مادة 14

"مجالات الانابة القضائية"
لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أى طرف متعاقد آخر أن يقوم فى اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 15

"فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية"
أ-ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اى طرف متعاقد آخر، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، فى القضايا المشار اليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه.
ب- ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أى من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة 16

"تحديد وطلب الانابة القضائية وبياناته"
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الاوراق.
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود، ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 17

"حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية"
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التى ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.
ت-اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التى دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 18

"طريقة تنفيذ الانابة القضائية"
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.
وفى حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- فى تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها -صراحة- اخطارها فى وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
مادة 19

"الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم"
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه.
مادة 20

"الاثر القانونى للانابة القضائية"
يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانونى ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 21

"رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية"
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية، الحق فى اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء، ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بادائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة.
الباب الرابع
"حضور الشهود والخبراء فى القضايا الجزائية"
مادة 22

"حصانة الشهود والخبراء"
كل شاهد أو خبير- ايا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين فى أوراق الاعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 24

"الشهود والخبراء المحبوسون"
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه- الذى يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية- للمثول امام الهيئة القضائية لدى أى طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته فى أقرب وقت او فى الاجل الذى يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، ان يرفض نقله فى الحالات الآتية:
أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.
ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الخامس
"الاعتراف بالاحكام الصادرة فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها"
مادة 25

"قوة الأمر المقضى به"
أ-يقصد بالحكم فى معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيا كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد.
ب-مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أى طرف متعاقد آخر فى القضايا المدنية بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفى القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية، الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها فى اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التى اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصه بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ت-لا تسرى هذه المادة على :
-الاحكام التى تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط.
-الاحكام التى يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
-الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة فى قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.
مادة 26

"الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية"
-تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 27

"الاختصاص فى حالة الحقوق العينية"
- تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يوجد فى إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 28

"حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم"
فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه الحكم مختصة فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب-اذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع.
ج-اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
د-فى حالات المسئولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و-اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ي-اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب نص هذه المادة.
مادة 29
"مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر"
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر بالوقائع الواردة فى الحكم التى استند اليها فى تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 30

"حالات رفض الاعتراف بالحكم"
يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات الآتية:
أ-اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الاداب فى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب-اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج-اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الاهلية أو ناقصيها.
د-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التى صدر عنها الحكم المشار اليه.
وللجهة القضائية التى تنظر فى طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية فى بلدها.
مادة 31

"تنفيذ الحكم"
أ-يكون الحكم الصادر عن محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التى اصدرته.
ب-تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 32

"مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء- عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذى يراد تنفيذه لديه.
ويجوز ان ينصبّ طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة.
مادة 33

"الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ"
تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين فى اقليم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه.
مادة 34

"المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"
يجب على الجهة التى تطلب الاعتراف بالحكم لدى أى من الاطراف المتعاقد الاخرى تقديم ما يلى:
أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته.
ج-صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك فى حالة الحكم الغيابى.
وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضى بوجوب التنفيذ.
ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه فى البند (أ) من هذه المادة.
مادة 35

"الصلح أمام الهيئات المختصة"
يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى أى من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا فى سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذى لدى الطرف المتعاقد الذى عقد فيه. وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 36

"السندات التنفيذية"
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التى ابرمت فى اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 37

"أحكام المحكمين"
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أى من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث فى موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب-اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج-اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذى صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
د-اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
أ-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
"الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم"
لا يجوز التسليم فى الحالات الاتية:
مادة 41

د-من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، اذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج-من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
أ-من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد فى قانون أى من الطرفين- أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
"الاشخاص الواجب تسليمهم"
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتى بياناتهم:
مادة 40

ح-إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
ز-إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
و-إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
هـ-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ج-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم.
ب-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.
وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
"تسليم المواطنين"
يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد فى الحدود التى يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اى من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم فى شأن طلبه.
مادة 39

وفى حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات فى علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.
الباب السادس
"تسليم المتهمين والمحكوم عليهم"
مادة 38
"الاشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم"
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسى- الجرائم الاتية:
أ-بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن.
ت-مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
"تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها"
اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلبه- الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكشف فيما بعد.
مادة 47

ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم فى الفصل فى الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا فى ذلك جميع الظروف.
فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق فى طلب التسليم. أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذى ارتكبت فيه.
"تعدد طلبات التسليم"
اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للطرف المتعاقد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذى ارتكبت الجريمة فى اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذى ينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
مادة 46

"الايضاحات التكميلية"
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب، وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 45

ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
ويجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التى يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.
"الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه"
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة فى البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
مادة 44

وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.
"توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا"
يجوز فى احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة فى المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
مادة 43

ب-أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة اخرى لها نفس القوة الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة فى قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
"طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته"
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب أن يرفق الطلب بما يأتى:
1-التعدى على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو اصولهم او فروعهم.
2-التعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
مادة 42

3-القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة 48

اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التى طلب من اجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل فى طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 48 من هذه الاتفاقية.
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 55
"تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود فى اقليمه المحكوم عليه"
ب-اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هى الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
وفى حالة الهبوط الاضطرارى يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التى هبطت الطائرة فى اراضيها.
أ-اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية.
"تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم"
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أى منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
مادة 54

"تسليم الشخص الى دولة ثالثة"
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذى سلمه اليه، وفى هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذى تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 53

ب-اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائى يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
أ-اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره.
"محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التى سلم من أجلها"
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم الا فى الحالات الاتية:
مادة 52

"حسم مدة التوقيف المؤقت"
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطى) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
مادة 51

اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 50
"وقوع تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها"
ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها فى شأنه.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها.
مادة 49
"طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم"
"الفصل فى طلبات التسليم"
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك. فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.
على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره فى هذا الشأن.
مادة 56

"شروط التنفيذ"
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة فى اقليم أى من الاطراف الاخرى الذى يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشرط الاتية:
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.
مادة 63
"تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها فى قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ"
جـ- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
"الحالات التى لا يجوز فيها التنفيذ"
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية فى الحالات الاتية:
مادة 59

د- ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.
جـ- ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
ب- ان تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
"تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه"
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.
مادة 62

واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذى له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
"آثار العفو العام أو العفو الخاص"
يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.
مادة 61

"تنفيذ العقوبة"
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 60

مادة 58

"مصروفات التسليم"
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
مادة 57

"تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربى للشرطة الجنائية"
تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة (المكتب العربى للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر فى شأن طلب التسليم.
الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى هذا الباب.
مادة 64

"مصروفات النقل والتنفيذ"
يتحمل الطرف المتعاقد الذى صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربى للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 57.
الباب الثامن
"الاحكام الختامية"
مادة 65

"اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ"
تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 66

"التصديق والقبول والاقرار"
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 67

"سريان الاتفاقية"
تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية.
مادة 68

"الانضمام الى الاتفاقية"
يجوز لأى دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الايداع.
مادة 69

"احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها"
أ-تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها.
ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
مادة 70

"عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية"
لا يجوز لاى طرف من الاطراف ان يبدى اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
مادة 71

"الانسحاب من الاتفاقية"
لا يجوز لأى طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابى مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية.
تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التى قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
مادة 72

"الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا"
تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي