أولاً :- يقتل جماعة بواحد " إذا اجتمعوا على قتله هذا رأى واستدلوا
على ذلك بما يلي:-
أن علياً قتل ثلاثة بواحد وعمر
قتل سبعة برجل واحد والذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبياً بواحد وفي المؤطأ عن
إبن المسيب أن عمر إبن الخطاب قتل خمسة أوسبعة
برجل واحد فقتلوه غلية وقال عمر لو تمالاء
أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به-
وفي رواية أخرى أن إمرأة كانت
بصنعاء اليمن كان لها ستة أخلاء فقالت لهم إلا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا إمسكيه
لنا فأمسكته فقتلوه عندها والقوه في بئر فدل عليه بالذباب واستخرجوه واعترفوا بذلك
فكتب عامل عمر بصنعاء إليه فكتب أمر إليه أن أقتل المراءة وإياهم فلو قتلوه أهل
صنعاء جميعاً لقتلتهم به "
ثانياً لا يقتل إلا واحد يختاره ولي
القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من البداية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصاً وكذلك
تقطع أيديهم – فرع :- إنما تقطع
أيديهم الكل إذا إجتمعوا كلهم في قطع يده كلهم كوان يخروا بالسيف أو السكين كلهم
حتى يقطعوا فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل
غيره فأما حيث يتميز نحو أن يقطع وأحد من
جانب وغيره من الجانب الأخر حتى إباناها
فلا قصاص فيها لأن كل واحد إنما قطع بعضها .
فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون
قسمة الدية عليهما هل نصفان أو بقدر ما قطع كل واحد والله أعلم .
يجب على كل منهم دية كاملة إن طلبت " وعفي
الولي عن القصاص – وعند أكثر العلماء
لا تجب إلا دية واحد ( وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراياً الو الانضمام )
ولذلك ثلاث صور
الصورة الأولى أن تكون كل جناية واحدة وكانت كلها القاتلة .
الصورة
الثانية :- أن تكون كل واحدة قاتلة (في
العاد ة بالسراية لكنها اتفقت فقتلت
جميعها بالسرايا(.)
الصورة الثالثة :- أن تستوى في أن كل واحد منها
لو انفردت (1) لم تقتل وإنما قتلت بانضمامها (2) فهذه الصورة كلها حكماً واحد فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في
الموت لزم القود ( ولو زاد أحدهم) مع استوى في الـتأثير- قال أخر إذ جرحه أحدهما مائة
جراحة والأخر جرحه واحد ه فسرت إلى النفس ومات كان في وجوب القود عليهما على سواء
على أصل يحي عليه السلام ( فإن إختلفوا ) في جناياتهم فاختلافهما على وجهين إما أن
يكون بعضهما قاتلة بالمباشرة وبعضهما
قاتلة بالسرايا أو يكون بعضها قاتلاً وبعضها غير قاتل .
الطرف الأول :- فأعلم أن فاعل المباشرة إذا وقع
فعله قبل فعل صاحبه أو إلتبس هل تقوم أم تأخر وقد تعين لنا فاعل المباشرة ( فعل
المباشرة واحدة) القود( إن علم وعلم تقدمه أو إلتبس تقدمه ) ولا شئء على الأخر (
فإن علم تأخره أو علم ( إتحاد الوقت في
حالة واحدة – الذي وقعت فيه
الجنايات (لزم القود ولزم الأخر وهو صاحب السراية (أرش الجراحة فقط) لأن القتل وقع بالمباشرة لم يكن في حكم الميت في تلك الحال ما تستحق الأرش ( فإن
جهل المباشرة ) من الجانبين نظرت هل المتقدم بالجناية معلوم وإن علم المتقدم منهما
ولم يعلم هل هو فاعل المباشرة أم
المـتأخر إلزام المتقدم ( 6) أرش الجراحة فقط أن علم لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة عما زاد ولا شئ على الاخر
(وا )أن( لا) يعلم المتقدم مع جهل
المباشرة بل التبس (2) المباشر والمتقدم (فلا شئ عليهما(4)
أى على الجانبين ( الأمن باب الدعوى ) وتجب القسامة حينئذ.
أما الطرف الثاني فقد أوضح عليه السلام
بقوله (فإن كان القاتل من الجنايات الجماعة ( أحد الجريح فقط ) والباقيات
غير قاتلات في العادة كالتي تزيل إصبعاً فقط أو سناً أو نحو ذلك فإنك تنظر في
القاتلة (فبالسراية يلزم ) صاحبها القود ) أن عرف سواء تقدم أم تأخر ( والارش في
الجناية الأخرى (6) فقط تقدمن أم تأخرت
(و) وإذا إلتبس صاحب الجناية القاتلة بالسراية فلم يعرف والجماعة هو مسقط
القود وكان اللازم( هو الارش فقط (فيها) أو في الجنايات القاتلة بالسراية والجناية
غير القاتلة (مع لبس صاحبها(1) فإذا إلتبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفي سائر الجنايات إلا
الارش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة هنا (3)
لكن لولى الدم أن يدعي على من شاء منهما أن غلب ظنه (6) إلا من العلم أنه قاتله و الحكـم (في ) القاتلة (المباشرة )
وتثبت الجنايات غير قاتلة (كما مر) كم أن القود على صاحبها أن علم وتقدمه أو إلتبس
تقدمه ولا شيء على من بسواء إلى أخر التفصيل المتقدم وأخره حوله إلا من غياب الدعوى
(بعضهم يحول (7) إشارة بذلك فإنهما يحولان على من عليه الحق .
الاتفاق الجنائي هو إلتقاء إرادتي
شخصين أو أكثر وإتفقاهما على إرتكاب جريمة ما.
ومقتضى ذلك أن يأتي الجناة بناءً
على وعى وإرادة مشتركة ووفقاً لخطة جماعية موحدة والجريمة موضوع المساهمة
بالاشتراك وحيث يري كل واحد منهم فيها ، في نهاية المحصلة إنجازه الذاتي أو الشخصي
وكأنه يقول لنفسه (لولاي لما وقعت الجريمة
كلياً أو بالنحو الذي تمت به)(1).
تعريف أخر :-
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على
ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض منه جائزاً أم
لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه.
بالتالي من خلال هذا التصرف يمكن استخلاص أركان
الاتفاق الجنائي ( التمالؤ )
1- اتفاق شخصين فأكثر .
الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة هنا أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها
القصد الجنائي:-
الركن الأول:- اتفاق شخصين فاكثر
الاتفاق هو انعقاد أرادتين أو
اكثر واجتماعهما على ارتكاب الجريمة ،بمجرد الاتفاق أو الاتحاد كاف لتكوين الجريمة
بلاحاجة إلى أن يكون الاتفاق منظما ومستمرا ، أي لا يشترط وجود جمعية منظمة مستمرة
إلا ان من ناحية أخرى نبين ملاحظة أن جريمة الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة ويرتب
على ذلك إذا كان المتهم حسن النية وقت انضمامه إلى الاتفاق أن يعتقد ان موضوعها مشروع
، الا ان حينما بتحقيق موضوعة وانه يناهض الشريعة ظل عضوا فيه، وأن اركان الجريمة
تتوافر في حقه والاتفاق الجنائي بالتحريض يقوم ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها أو
لم يشرع فيها وليس في هذا خروج على قواعد الاشتراك العامة2 إذ ان التحريض عرض
لتكون جريمة الاتفاق .ص363
*الاتفاق ووسائل تنفيذه :-
إن مجرد الاتفاق كافة لتكوين
الجريمة دون حاجة إلى أن يعين الجناة وسائل تنفيذ الجريمة المتفق عليها في اتفاقهم
، وان كان اختيار هذه الوسائل غير ضروري ، ممن باب أولى يكون تحضير الوسائل غير
ضروري .محقق الجريمة لمجرد اتحاد الجناة دون حاجة إلى أن يظهر هذا الاتحاد بعمل
تحضيري لايغير شروعا في الجريمة المتفق عليها والمشرع يعتد بالأعمال المجهزة أو
المسهلة لارتكاب الجنايات أو الجنح سوء كانت هذه الأعمال في ذاتها مشروعة أو غير
مشروعة . ص367
كذلك ليس من الضروري أن يكون
الوقت المحدد لارتكاب الجريمة المتفق عليها وقت حالا، إنما يكف أن لا يكون هذا
الوقت المحدد بعيد المدا فيستنتج منه أن الاتفاق الجنائي لم يعقد لصفة حاسمة بين
الجناة.
وأذ انعقد الاتفاق بين الجناة ،
فلا يهم أن يكون قد اختلفوا على وقت التنفيذ , أو أن يكون هذا الوقت غير معين .
وذلك لان الاتفاق الجنائي يتكون
من عزم الجناة على العمل مجردا من ارتكاب الجريمة المتفق عليها فهو مستقل عن
تنفيذه ومن باب أولى يكون مستقلا عن وقت هذا التنفيذ ، ولان إذا كان وقت هذا
الارتكاب غير معين أو كان قد عين مستقبلا فليس معنى ذلك أن عزم الجناة غير موجود ،
وإذا وجد هذا العزم وجب تطبيق النص.ص368 نفس المرجع
الركن الثاني: الغرض من الاتفاق :-
ارتكاب أو ضع واحدة :-
ويعتبر الاتفاق جنائي سواء كان
الغرض منه جائزا أم لا إذا لان ارتكاب
الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إلية .
وهذا تطبيق للقاعدة المعروفة بأن
الجريمة تتحقق مهما كان الباحث عليها ، فمشروعية الغاية النهائية التي يرمي إليها
عن طريقة الجريمة ، لا تعدم القصد الجنائي ، أي أن الغاية لا تبرر الوسيلة المتفق
عليها .
الركن الثالث القصد الجنائي :-
جريمة الاتفاق الجنائي . كجناية
أو جنحة ، جريمة عمدية بشرط فيها القصد الجنائي . منها أن يشترط القصد وهو يدرك أن
الفرصة ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة
لارتكابها .
ويجب على النيابة العامة إثبات
القصد الجنائي الناشئ عن العلم بالفرص الجنائي من التفاف . ويجب أن يتوافر القصد
الجنائي لدى عضوين على الأقل من أعضاء الاتفاق.
ولا يكفي مجرد الاشتراك في
الاتفاق الجنائي مع العلم بالغرض منه ، فيجب أن يكون الجاني قد أراد ارتكاب جريمة
الاتفاق بالشروط التي يحددها القانون ، أي أنه أراد أن يشترك في الاتفاق اشتراك
جديا مخلصاً .
وإذا شاب رضاء عضو الاتفاق
الجنائي عيب من عيوب الرضى من تدليس أو غلط في الوقائع أو إكراه مناوئ أو معنوي.
فهذا العيب في الرضاء يمنع قيام القصد الجنائي ، لان كلاً من التدليس والغلط وأن
كان لا يمنع العضو بالغرض لتحقيق من الاتفاق ، ولان الإكراه وأن كان لا يمنع علم
العضو بالغرض من الاتفاق إلا أن الإكراه المادي لا يجعل الفعل منسوباً للمتهم
لامادياً ولا معنويا ، كما وأن الإكراه المعنوي لا يجعل الفعل منسوباً للمتهم
لأعدمت الجريمة .
2- د/غ الدين الدنيا صدري د/عبد الحميد الشوادي (المسئولة
الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الختامية
) ص372
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي