الطعن لمصلحة القانون
نصت المادة (454) من
قانون الإجراءات الجزائية أن:
(لنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي
وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي
لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء في
تطبيقه .
ولا يجوز ان يبنى
الطلب المقدم لمصلحة القانون على اسباب سبق ان رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن
سابق في الحكم نفسه ).
ونص المادة (452)
يفيد الطعن المقدم لمصلحة القانون ... سجلات النيابة العامة والمحكمة العليا وتنظر
المحكمة في غرفة المداولة .
(456):
المــادة:(456)
( لا يترتب على
الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون اي اثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة) .
ومن خلال المواد
السالفة الذكر يتضح أن الطعن لمصلحة القانون هو عبارة عن طعن يتقدم به النائب
العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إلى النائب من اطراف القضية يوضح فيه
اسباب جدية لم يسبق ان رفضتها المحكمة العليا.
وبالنظر إلى الحكمة
الصادر من المحكمة العليا وفي إذا كانت تتوفر في هذا الحكم احد الاسباب التي تسمح
للنائب العام أن يتقدم بطلب للمحكمة العليا للطعن لمصلحة القانون فإنه يجب اولا مناقشة
ما إذا كان حكم المحكمة العليا قد انطوى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ما
إذا كانت المحكمة العليا قد سبق لها أن رفضت إلى من هذه الاسباب .
م(210).
ولذلك ستتم مناقشة
المحورين كالتالي:
أولا: هل توجد مخالفة
للقانون في حكم للمحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف من الواضح في حكم المحكمة
العليا بأن المحكمة قد اغفلت الحماية الجنائية للعلامات التجارية التي اضفاها
قانون الجرائم والعقوبات في المادة (210) مع العلامات سواء تزويدها ... ...
ويبقى السؤال هل
المحكمة التجارية هي المختصة نوعياً في الفصل في قضايا العلامات التجارية وتقرير
ما إذا كانت العلاقة قد استخدمت بغير حق استعملت استعمالاً ضار أم أن ذلك مردود
الى النيابة العامة ... في القضايا الجنائية ولذلك ينبغي تحديد ما إذا كانت المحكمة
التجارية هي المختصة ابتداء بنظر النزاع حول العلامات التجارية ومن ثم تقرير إذا كان
هنالك جانب جنائي تمثلة في النيابة العامة أم لا أم أن ذلك جريمة من حق النيابة
العامة رفع الدعوى الجزائية مباشرة.
جاء في حكم محكمة
الإستئناف بأن ( ونجد أن النزاع يدور حول استعمال العلامة التجارية في دعوى تجارية
وبحاجة أولا الى ا... بها أمام المحكمة التجارية والفصل في ذلك سلباً او ايجاباً يدخل
في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن محكمة الميناء تكون قد أخطأت في
تطبيق القانون ... وكان بتطبيق عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ...
الخ.
وهو نفس الا تجاه
الذي سارت الدائرة الجزائية بالمحكمة حيث قررت بأن النزاع على علامة تجارية هو ما
تستقبل به المحكمة التجارية.
وبالنظر الى ما تقدم
فإن المحكمة الاستئنافية والعليا قررت بأن النزاع على استعمال العلامة التجارية
استعمالا ضار الذي يعتبر من الجرائم المعاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات
وفقا للمادة (210) من قانون الجرائم والعقوبات وبين النزاع التجاري العلامة
التجارية واستعمالا.
كما أن كلا المحكمتين
لم تلقينا إلى أن محكمة الميناء الابتدائية التزمت بمناقشة قرار الاتهام المقدم من
النيابة العامة في شركة الطلاء والامليشن بواقعة استعمال العلامة التجارية خارج
اطار القانون دون وجه حق ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان... شركة الطلاء
والامليشن ان ندفع بعدم اختصاص النيابة العامة .
تجاهلت المحكمة
الإستئنافية والدائرة الجزائية هيئة الحماية الجنائية التي يقررها القانون
للعلامات التجارية متجاهلة أن النزاع في العلامات التجارية ليس محضورا فقط في
الجانب التجاري وانما يشمل جانب جنائي تختص النيابة العامة بمتابعة وفقا لقانون
الاجراءات القانونية وقانون الجرائم والعقوبات.
لذلك يمكننا القول
بأن الدائرة الجزائية هيئة (ج) قد خالفت القانون بتعزيزها أن النزاع حول العلامات
التجارية ما تستغل به المحكمة التجارية.
ولكن تبق مسألة الدفع
بعدم الاختصاص النوعي وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز ابدائها في
أي مرحلة من مراحل التقاضي وما إذا كان معيار الاختصاص النوعي المحدد في قانون
المرافعات ينطبق الجانب الجنائي الذي يحدد فيه معيار الاختصاص النوعي راجع أن لا
جريمة ولا عقوبة الا بقانون وفقا للمادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات.
وبالتالي فإن
الاختصاص النوعي في القضايا الجزائية يتبع جور أو عدما بإعتبار الفعل مجرم وقانون
..
وفي حالة نص القانون
فعل ما فإن الاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية ... للنيابة العامة بالطرق المحددة في
قانون الاجراءات الجزائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي