الصفحات

الأحد، 11 أغسطس 2024

إجراءات القبض والاثر المترتب على بطلانه

 

إجراءات القبض والاثر المترتب على بطلانه

يعرف القبض بأنه سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان المعد لذلك. أي حجز المتهم تمهيداً لسماع أقواله، ويعد القبض من إجراءات التحقيق الهامة والخطيرة وذلك لمساسه بالحرية الفردية من ناحية ولما يترتب عليه من آثار من ناحية أخرى فالقبض بطبيعته إجراء ماس بالحرية الشخصية وبصفة خاصة حرية التنقل ولذلك حرص المشرع على كفالة الحرية الشخصية في صلب المادة (48/أ) من الدستور التي نصت على أنه:

"تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة".

ولهذا يجب أن لا يتم اتخاذ أي من إجراءات القبض إلا في الحالات التي يقررها المشرع والمبينة في القانون على سبيل الحصر.

فإجراء القبض لكي يكتمل ويصح وينتج أثره القانوني لا بد وأن تتوافر فيه مقوماته الموضوعية وشروطه الشكلية ذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا في حالتي التلبس أو صدور إذن من الجهة المختصة وفقاً لنص المادة (48/ب) من الدستور اليمني التي قضت بأنه:

"لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون".

وهو المبدأ الذي جسدته المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية:

"... لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني".

ومؤدى ذلك أنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قبض توافرت فيه الشروط القانونية الموضوعية التي تتمثل في تحديد الجهة الآمرة بالقبض والموقف القانوني للمقبوض عليه والجريمة التي يجوز القبض على مرتكبيها إلى جانب توافر الشروط الشكلية في أمر القبض بان يكون مكتوباً مشتملاً على البيانات الأساسية التي تتضمنها الأوامر القضائية ويجوز أن يكون أمر القبض شفوياً شريطة أن ينفذ في حضور الآمر بالقبض وفقاً لنص المادة (72) أ.ج. والتي قصت بأنه:

"يجب أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسؤولية القابض".

ويترتب على تخلف شروط الضبط الشكلية او الموضوعية بطلان إجراءات القبض ، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه بما فيها بطلان كل الأدلة المستمدة منه ومن ذلك أن اقتران الإدانة بوجود الدليل مقيد بمشروعية الدليل وفقاً لنص المادة (322) من قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بأنه:

"لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً"

 وبالتالي يجب أن يكون الدليل مستمد من إجراءات سليمة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني حيث وقد قضي بأنه:

-       المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه ومستمدا ًمنه. نقض مصري (7/3/1966)

-        عبد الحكيم فوده: أدلة إثبات والفني في الدعوى الجنائية طبعة 2007م ص312 .

-        إذا كان القبض باطلاً قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل فإنه لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم لضبط المادة المخدرة معه نتيجة التفتيش الذي قام به وكيل النيابة لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذي تم ووقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل، ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بني على باطل فهو باطل. (نقض مصري 28/11/1955).

-        المرجع د.حسني الجندي: أحكام الدفع ببطلان الاعتراف، الطبعة الأولى 1990م، ص79-80.


أ‌.        فهمي عقيل ناجي انعم

الجمعة، 2 أغسطس 2024

الــــسريــــة المصرفـــــية ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني

 

 

 

الــــسريــــة المصرفـــــية  ومــــكافحة غــــسيل الأموال, وفقا للقانون اليمني

 

تعريف السرية المصرفية:

تعتبر السرية المصرفية من القواعد المستقرة ولصيقة الصلة بعمل البنوك, فتلتزم البنوك بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية بحفظ اسرار العملاء وعمليتهم المصرفية, مالم يكون هناك نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

السرية المصرفية بمعناها الضيق:

هي الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار التي حاز عليها بفعل وظيفته، ويكون ذلك بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم وتعاقب عن الافشاء.

 

السرية المصرفية بمعناها الواسع:

تندرج تحت لواء سر المهنة وتحديد الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار المصرفية التي آلت إليه بحكم وضيفته, أو بمعرض قيامه بهذا الوظيفة والمتعلقة بزبائنه، وهذا الواجب فرضته نصوص عامة

 

نطاق السرية المصرفية:

يعتبر داخلا في نطاق الأسرار المصرفية رقم حساب العميل، المبالغ المقيدة في حساباته ودائـع العميل، التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة له، مدى التزامه بسداد الأقساط ومقدارها......الخ, لذا يتأسس التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائه على مبدأ هام هو حماية الحق في الخصوصية، إذ لكل شخص الحق فـي حمايـة حياته الخاصة بما في ذلك شؤونه المالية والاقتصادية كمعاملاته المصرفية مع البنوك، ولاشك أن اطـلاع الغيـر دون مبرر مشروع أو قانوني على أسرار عملاء البنك فيه اعتداء واضح على حرية حياتهم الخاصة وبما قد يرتب مسؤولية البنك، ولما كان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره حفاظا على مركزه المالي الذي يحـرص دائمـا على إخفائه صونا لسمعته وائتمانه، فإن إخلال البنك بهذا الالتزام يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، ممـا يسـتلزم تعـويض العميل عن الضرر الذي لحقه بسبب الإخلال بهذا الالتزام, سواء كان بقصد أو بدون قصد.

.كما يترتب الالتزام بكتمان الأسرار المصرفية أيضا على موظفي البنك وبغض النظر عن درجتهم الوظيفيـة أو أهميتها، فينصرف الالتزام بعدم الإفشاء إلى مديري البنك ومسؤولي الائتمان فيه وغيرهم من كبار المسـؤولين، كمـا يسري حتى مع المندوبين الذين يتولون القيام ببعض الإجراءات الروتينية للبنك, ويسأل البنك عن إفشاء أحـد موظفيـه لأسرار العملاء على أساس مسؤولية المتبوع عن الأخطاء الصادرة عن تابعيه, فتثور مسؤولية البنك عن إفشـاء أحـد تابعيه للسر المصرفي، طالما وصلت المعلومات أو الأسرار إلى علم التابع بمناسبة نشاطه أو عملـه المصـرفي مع البنك.

كذلك يسري الالتزام بالسرية على بعض الأشخاص الذين وإن لم يكونوا من موظفي البنك، إلا أنهم يعملـون أو يطلعون على أسرار عملاء البنك بحكم مراكزهم مثل: أعضاء مجلس إدارة البنـك، مفوضـو الحسـابات المحـامون، المستشارون، القانونيون، القضاء، والخبراء، الذين يطلعون على بعض العمليات المصرفية بسبب عـرض المنازعـات بين البنك وعملائه عليهم.

 

الاحتجاج بالسرية المصرفية:

يعتبر الالتزام بحفظ سر المهنة المصرفية من النظام العام النسبي، فيمتنع الاحتجاج به في كل حالة يـرى فيهـا المشرع أن هناك مصلحة عليا أجدر بالرعاية من حفظ هذا السر، ومن ثم يتقيد هذا الاحتجاج بالقواعد المختلفة ويتعـين على البنك تقديم المعلومات إلى السلطات العامة في الأحوال التي يرد بشأنها نص يوجب ذلك, باعتبـار أن البنـك هـو المعاون الملزم بتقديم المعلومات للسلطات المالية والإدارية (جهات الإدارة والضرائب)، أما في التشريعات التـي تأخـذ بالسر المصرفي كنظام مستقل عن سر المهنة, فإن السرية تعتبر شبه مطلقة، فتقل القيود التي ترد إليها ويتسـع نطـاق.

 

السرية المصرفية في القانون اليمني:

يجوز للمواطن ان يودع الأموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية, وهذا ما تضمنته المادة (353) من القانون التجاري.

 ولا يجوز طبقا للمادة (354) من ذات القانون الحجز على الودائع وغيرها الا بأمر قضائي.

 وتجيز المادة (370) من نفس القانون يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن, مالم تكن هناك التزامات أخرى على صاحب الحساب للبنك, يحظى المودع عند إيداعه للأموال لدى البنك بسريه, أي ليس لأحد الاطلاع عليها مالم يوجد له اذن خطي من صاحب الحساب.

 تنص المادة (373) من القانون التجاري الفقرة (أ) سرية الحسابات مكفولة ولايجوز لأي شخص من خارج البنك, ولا لأي موظف غير مسؤول أن يطلع عليها.

 وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة|:ولأتعطى المعلومات على أي حساب إلا للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم, مالم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بذلك.

 

 تعريف غسيل الأموال:

-       عرفوا فريق العمل المالي الدولي وهو جهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة, والمكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة غسيل الأموال بأنه نقل الملكية مع معرفة أنها من مصدر إجرامي، بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع, أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة لتفادي عواقب تصرفاته.

 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية الأموال أو ممتلكات ومصدرها ومكانها, والتصرف بها وحركتها وحقوق ملكيتها، مع معرفة أن مصدرها جريمة جنائية

-       حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال، مع المعرفة عند تسلمها أن مصدرها جريمة جنائية أو مشاركة في جريمة.

كما عرفت لجنة بازل ضمن المبادئ الخاصة لمنع استخدام الجهاز المصرفي لأغراض غسيل الأموال الصادرة عام 1988 :

جميع الاعمال المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء مصدر الأموال وأصحابها.

 

الأسباب الرئيسية لعمليات غسيل الأموال:

هو البحث عن الأمان واكتساب الشرعية خشية الملاحقة القانونية، بالإضافة إلى ذلك توجد أسباب وعوامل تقف وراء تزايد هذه العميات، ومن أهمها:

1)الاتجاه نحو العولمة والتطور التقني في مجال الاتصالات والشبكات والتجارة الإلكترونية والنظم المصرفية

2)التنافس والتسابق بين المصارف لجذب المزيد من العملاء ولرفع معدلات الربحية، في ظل تبني بعضها لقانون السرية المصرفية بصورة مطلقة

3) تهاون بعض الدول وعدم جديتها في مواجهة عميات غسيل الأموال إما لعدم المبالاة بالقوانين والإجراءات اللازمة، أو لرغبتها باستقطاب الاستثمارات دون مبالاة بمصدر الأموال المستثمرة

4)تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والمالي محمياً في إطار برامج الاصلاح الاقتصادي، وكذلك التحرير الاقتصادي والمالي من خلال الالتزامات الدولية ضمن منظومة تحرير التجارة العالمية وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية على وجه الخصوص, في إطار منظمة التجارة العالمية

5) الفساد الإداري وارتفاع معدلات الضرائب والرسوم عمى الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى محاولة التهريب من العبء الضريبي.

 

مكافحة غسيل الأموال:

توجد لجان لمكافحة غسيل الأموال, وهذا اللجان تشكل بقرار من رئس مجلس الوزراء, وقد نص على ذلك المادة (8)من قانون مكافحة الفساد حيث تنص في الفقرة (أ) من هذا المادة:

 تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الأموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية, وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :

1-وزارة الماليــــــة رئيساً للجنة     2- البنك المركـــــزي نائباً للرئيس.

3- وزارة العـــدل عضواً.          4- وزارة الداخليــــة     عضواً.

5- وزارة الخارجيــــة     عضواً.    6- الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة    عضواً.

7- وزارة الصناعة والتجـارة   عضواً.     8- جمعية البنـــــوك    عضواً.

9- الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية                  عضواً.

ب- يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقررا لها.

ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لأداء عملها.

تنص المادة (9) من هذا القانون: تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية:

 ‌أ- إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها, بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

‌ب- وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة.

‌د-   إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال.

هـ- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وتنص المادة (19) من نفس القانون:

 يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون.

ومادة (20) :

 للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة غسل الأموال وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

 

العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال:

تنص المادة (21) من ذات القانون: 

  1- يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا  تزيد عن خمس سنوات .

2-مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال .

3-للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقا للقوانين النافذة .

4-   مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال .

 

 

المراجع:

(1) ــ  الاطار القانوني للسرية المصرفية في التشريعات. د/قسيمة محمد -قسم الحقوق كلية الحقوق

(2) ــ واجب المصارف بين المحافظة على السرية المصرفية ومكافحة غسيل الأموال. الدكتور/ رضوان العمار ،والدكتورة/زينة الأحمد،،،،،:  اريج علوني

المصدر:

(3) القانون التجاري اليمني

(4) قانون مكافحة الفساد اليمني

 

أ/ محمد نجيب القوسي

 

 

 

                اجراءات تسجيل النماذج الصناعية في القانون اليمني

 

        الرسوم والنماذج الصناعية

تعريف الرسم أو  النموذج الصناعى :

يقصد بالرسوم أو  النموذج الصناعى كل ترتيب للخطوط أو  كل شكل مجسم بألوان أو  بغير ألوان يستخدم فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو  يدوية أو  كيميائية . وتستخدم الرسوم والنماذج الصناعية فى  تجميل المنتجات .

ومن أمثلة تلك الرسوم الصناعية مجموعة الخطوط والألوان الزخرفية التى تظهر على السجاد ، والخطوط التى توضع على سطح المنتـجات فتضفى عليها رونقا جماليا. أما النماذج الصناعية فهى القالب الخارجى الذى تتخذه المنتجات فيعطيها شكلا مبتكرا . وقد يوضع الرسم على المنتجات بطريقة يدوية كالرسم بالألوان على الأوانى والتطريز على القماش ، أو  حفر النقوش على السلع الخشبية أو المعدنية وتطعيمها بالعاج أو الأصداف أو المعادن . وقد توضع الرسوم أو  تصنع المنتجات بطريقة آلية كالطباعة على المنسوجات أو  صب المنتجات فى قوالب ، وقد تلون المنتجات بطريقة كيميائية كالصباغة ([1]) .

وتختلف تشريعات الدول فى حمايتها للرسوم والنماذج الصناعية اختلافا بينا . ففـى أوروبا تتبع تشريعات بعض الدول فى حمايتها للرسوم والنماذج الصناعية منهجا يقترب فى كثير من  الوجوه من المنهج الذى تتبعه فى حمايتها لحق المؤلف كفرنسا وألمانيا، بينما هناك دول أوروبية أخرى تحمى الرسوم والنماذج الصناعية وتتبع فى إجراءات فحصها منهجا أقرب إلى نظام براءات الاختراع مثل الدول الاسكندنافية. وفى الولايات المتحدة الأمريكية تحـمى الرسوم والنمـاذج الصـناعية عن طريـق قانـون براءات الاختـراع ([2]) .

وفى مصر كانت الرسوم والنماذج الصناعية تحمى بموجب القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية . وقد وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد أحكاماً لحمايتها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى ( المواد من 119-137 ) .

تنظم إجراءات تسجيل النماذج الصناعية في القانون اليمني القانون رقم 28 لسنة 2010م بشأن التصاميم الصناعية، والقرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2011م بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويقصد بالنموذج الصناعي في القانون اليمني كل تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني.

وتشمل النماذج الصناعية، على سبيل المثال، أشكال المنتجات الصناعية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، والتصاميم الخاصة بالمجوهرات والملابس، والرسومات والزخارف المستخدمة في المنتجات الصناعية.

ويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل نموذج صناعي في اليمن، إذا كان يتمتع بالأهلية القانونية، وصاحباً للحقوق على النموذج الصناعي، أو مرخصاً له باستعماله.

ولتقديم طلب تسجيل نموذج صناعي في اليمن، يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية إلى مكتب تسجيل النماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة:

·         طلب تسجيل نموذج صناعي موقع من مقدم الطلب.

·         نسخة من وثيقة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.

·         صور فوتوغرافية أو مجسمات أو رسومات توضيحية للنموذج الصناعي المطلوب تسجيله.

·         شهادة ميلاد النموذج الصناعي، إذا كان مقدم الطلب ليس هو صاحب النموذج الصناعي الأصلي.

ويقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بفحص الطلب، وإصدار قرار بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وفي حالة قبول الطلب، يصدر مكتب تسجيل النماذج الصناعية شهادة تسجيل نموذج صناعي، تتضمن بيانات النموذج الصناعي، ومدة الحماية القانونية له.

وتكون مدة الحماية القانونية للنموذج الصناعي في اليمن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وفيما يلي إجراءات تسجيل نموذج صناعي في اليمن بالتفصيل:

1. تقديم الطلب

يتم تقديم طلب تسجيل نموذج صناعي إلى مكتب تسجيل النماذج الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة.

ويمكن تقديم الطلب شخصياً أو عن طريق البريد.

ويجب أن يكون الطلب موقعاً من مقدم الطلب، ويتضمن البيانات التالية:

·         اسم مقدم الطلب، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريد إلكتروني له إن وجد.

·         نوع النموذج الصناعي المطلوب تسجيله.

·         وصف تفصيلي للنموذج الصناعي.

·         صور فوتوغرافية أو مجسمات أو رسومات توضيحية للنموذج الصناعي.

2. فحص الطلب

يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بفحص الطلب، وإصدار قرار بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وإذا تم قبول الطلب، يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بنشر إعلان عن التسجيل في جريدة رسمية.

3. إصدار شهادة التسجيل

في حالة قبول الطلب، يقوم مكتب تسجيل النماذج الصناعية بإصدار شهادة تسجيل نموذج صناعي، تتضمن البيانات التالية:

·         رقم شهادة التسجيل.

·         تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

·         اسم مقدم الطلب.

·         نوع النموذج الصناعي.

·         وصف تفصيلي للنموذج الصناعي.

4. مدة الحماية القانونية

تكون مدة الحماية القانونية للنموذج الصناعي في اليمن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويمكن تجديد الحماية القانونية للنموذج الصناعي قبل انتهاء مدتها بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

الشروط الواجب توافرها في النموذج الصناعي

لكي يتمتع النموذج الصناعي بالحماية القانونية في اليمن، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

·         أن يكون جديداً وغير معروفاً في اليمن قبل تقديم طلب التسجيل.

·         أن يكون قابلاً للتطبيق على منتج صناعي.

·         أن يكون له مظهر خاص يميزه عن المنتجات الأخرى المماثلة.

وإذا تبين أن النموذج الصناعي لا يتوفر فيه أحد هذه الشروط، يرفض مكتب تسجيل النماذج الصناعية طلب التسجيل.

شروط حماية الرسم والنموذج الصناعى :

يشترط لحماية الرسم والنموذج الصناعى ما يلى :

‍1-  أن يكون الرسم أو  النموذج جديدا . والمقصود بالجدة هنا أن يكون للرسم أو  النموذج الصناعى طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم والنماذج الصناعية المشابهة فلا يكون مماثلا لرسم أو  نموذج سابق .فإذا اتخذت زهرة القطن أو  صورة حيوان موضوعا لرسم صناعى فإنه يجوز أن تكون زهرة القطن أو صورة ذات الحيوان موضوعا لرسم صناعى آخر دون أن يفقد كل منهما عنصر الجدة طالما أن كل رسم له مظهر متميز ومختلف عن الآخر ([3]) .

ولا يشترط لتوافر الجدة أن يكون الرسم أو النموذج جديدا فى كل عناصره ، بل يكفى أن يتميز بتعبير خاص ، ولو كانت عناصره مستمدة من صور الطبيعة أو  الأشياء الشائعة أو  النماذج المألوفة أو القديمة . وبناء على ذلك يجوز تسجيل الرسوم الفرعونية القديمة كرسم صناعى متى اتسمت الرسوم بتعبير مبتكر . أما إذا كان الرسم أو  النموذج الصناعى مجرد نقل لرسم أو  نماذج الطبيعة أو  الأشياء القديمة ، فلا ينشأ حق احتكار لمن سجلها ، لأنها فاقدة للابتكار والجدة ([4]) .

‌2-      ألا يرتبط الرسم أو  النموذج بالجانب الوظيفى للمنتج. فلا يجوز حماية الرسوم والنماذج الصناعية التى ترتبط بوظيفة المنتج ، إذ تقتصر الحماية على الناحية الجمالية . فعلى سيبل المثال لا يصلح الشكل الانسيابى للطائرة للتسجيل كنموذج صناعى طالما أن اتخاذ الطائرة لهذا الشكل الانسيابى يساعد على الطيران .

3-      أن يعد الرسم أو النموذج للتطبيق على المنتجات الصناعية . والمقصود بالمنتجات الصناعية التى تطبق عليها الرسوم والنماذج الصناعية ، هى السلع التى تنتجها المشروعات الصناعية . ومن ثم تستبعد الرسوم الخاصة بالإنشاءات والمبانى ، بمعنى أن تصميمات المبانى لا تعد رسوما صناعية، وتحمي هذه الرسوم الإنشائية فى أغلب التشريعات عن طريق القوانين التى تحمى حق المؤلف .

 وينبنى على ما تقدم أن الرسم الصناعى ليست له قيمة مستقلة فى حد ذاته، إذ يفقد قيمته متى فصل عن المنتجات ([5]) .

 

تسجيل الرسم أو النموذج الصناعى وأثر التسجيل :

ينشأ الحق فى ملكية الرسم أو  النموذج الصناعى لمن ابتكره . وفى الدول التى تأخذ بنظام الإيداع تتولى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة فحص طلبات التسجيل لبحث مدى توافر شروط الحماية من الناحية الشكلية.

وينشأ عن التسجيل حق استئثارى لمالك الرسم أو  النموذج فى منع الغير من تصنيع المنتجات التى تتضمن الرسم أو  النموذج المسجل ، وان يحتكر بيعها واستيرادها. ولا يعتبر الرسم أو  النموذج الصناعى دليلا قاطعا على توافر الابتكار والجدة و أن من أودع الطلب هو مالك الرسم أو النموذج،ولكن يقتصر أثر التسجيل على أنه قرينة على أن من سجل الرسم أو النموذج باسمه هو مالكه، وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

 

مدة الحماية :

كانت مدة الحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية فى القانون المصرى الملغي رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب التسجيل. ويجوز تجديد مدة الحماية مرتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات متى قدم مالك الرسم أو  النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة من كل مدة ( المادة 44 من القانون) . غير أن المادة 26 من اتفاقية التربس أوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية حماية الرسوم والنماذج الصناعية (التصميمات الصناعية) لمدة 10 سنوات على الأقل . ولذلك فقد قررت المادة 126 من  قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى الجديد أن مدة حماية الرسم أو النموذج عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى مصر ، وتجدد الحماية لمدة 5 سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم  أو  النموذج طلبا بالتجديد.

 

المبحث الثالث

العلامة التجارية

تعريف العلامة التجارية والصناعية :

يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتـجات مشـروع تجارى أو  صناعى، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .

وتهدف العلامة التجارية أو  الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد عرفت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 العلامة التجارية بأنها : " .... كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها ، أو مرتبتها ، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

ويمكن تقسيم العلامات إلى نوعين :

 

النوع الأول :علامات السلعة

وهى التى تستخدم لتمييز السلع التى ينتجها مشروع معين عن غيرها من السلع المماثلة.

 

النوع الثانى : علامة الخدمة

وتستخدم علامة الخدمة لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع . ومن أمثلة علامة الخدمة العلامات المميزة لشركات الطيران وتلك المميزة لشركات الصرافة ، والفنادق والمنشآت السياحية ، وشركات الدعاية والإعلان .

ولم يقرر قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 عند بداية صدوره حماية علامة الخدمة ، وقد أضاف المشرع المصري علامة الخدمة بعد ذلك إلى أنواع العلامات القابلة للتسجيل نظرا لأهميتها بمقتضى القانون رقم 205 لسنة 1956 المعدل للمادة الأولى من القانون المشار إليه ، واعتبرها من قبيل العلامات التجارية ، وبدأ قبولها وتسجيلها منذ بدء العمل بالقرار الوزارى رقم 397 لسنة 1958 الخاص بعلامات الخدمة .

ومن الجدير بالذكر أن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد لم تفرق بين علامة السلعة وعلامة الخدمة فيما يتعلق بمعايير ومستويات الحماية بما يتوافق مع اتفاقية التربس التى أوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية المساواة بين علامة السلعة وعلامة الخدمة من جميع الوجوه .

 

العلامة التجارية والاسم التجارى:

الاسم التجارى هو تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه التجارى . وهو عنصر هام  من العناصر التى يتكون منها المحل التجارى لأن المحل يعرف باسمه ، وبالتالى كلما أكتسب المحل التجارى سمعة تجارية فان هذه السمعة تلازم الاسم التجارى . ويستعمل الاسم التجارى للدلالة على المنشأة بوضعه على الأوراق والمكاتبات والنشرات والإعلانات والفواتير .

ومن الغنى عن البيان أن وظيفة الاسم التجارى تختلف عن وظائف العلامة التجارية ، إذ بينما تستخدم العلامة التجارية للدلالة على السلعة أو  الخدمة وتميزها عن غيرها من السلع أو  الخدمات المشابهة فإن الاسم التجارى يستخدم لتمييز المنشأة التجارية ذاتها . غير أن هذا لا يمنع من أن يستعمل التاجر الاسم التجارى للمنشأة كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها أو  خدماتها .  وبذلك يمكن أن تستعمل ذات التسمية التى يتكون منها الاسم التجارى استعمالا مزدوجا ، وتحمى حماية مزدوجة.

 

أشكال العلامات التجارية:

أشارت المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 إلى بعض الأمثلة لأشكال العلامات التجارية فذكرت " الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك أي خليط من هذه العناصر.

 

شروط تسجيل العلامة التجارية:

لا يكفى أن تتخذ العلامة شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أوجب المشرع المصرى توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفه مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها وألا تكون منافية للآداب العامة أو  النظام العام . ونوضح هذه الشروط تباعا فيما يلى :

 

الشرط الأول : أن تكون العلامة مميزه

لا تكون العلامة محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت ذات صفة مميزه ، وقد نصت المادة 67 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 على ذلك بقولها " لا يسجل كعلامة تجارية أو  كعنصر منها ما يأتى :

(أ)      العلامة الخالية من أية صفه مميزه أو  المكونة من علامات أو  بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو  الرسم أو  الصورة العادية لها " .

ولا يقصد من اشتراط تميز العلامة التجارية أن تتخذ شكلا مبتكرا أو  عملا فنيا مجيدا ، وإنما كل ما يقصد  هو تميز العلامة عن غيرها من العلامات التى توضع على نفس السلعة أو السلع المثيلة لمنع حصول اللبس لدى المستهلك العادى . فالعلامة التى تتألف من أشكال هندسية مألوفة كمثلث أو  مربع لا تعد علامة صحيحة . وكذلك العلامات المجردة من أى صفه مميزه ، إذ يتعين أن يتوافر فى العلامة مظهرا إجماليا خاصا يمكنها من أداء دورها فى  الدلالة على المنتجات وتمييزها عن غيرها من السلع المماثلة . وبناء على ذلك لا يجوز تسجيل الرسوم والكلمات الشائعة التى تستعمل فى الدلالة على نوعية المنتجات أو  مصدرها كعلامة تجارية " كالجبن الهولندى " و " البن اليمنى " ([6]) .

كذلك العلامة التى تتكون فقط من التسمية المعتادة للسلعة أو الخدمة التى تستخدم للدلالة عليها ، مثل هذه التسمية لا تعتبر علامة صحيحة لأنها تعتبر جزءا من اللغة التى يملك الجميع استعمالها ، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بمفرده بالتسمية ويمنع غيره من استعمالها . وقد ذهب القضاء المصرى إلى انه لا يجوز اتخاذ كلمة "نباتين" علامة تجارية لتمييز نوع من المسلى النباتى ([7]) .

وكذلك لا تعد العلامة الوصفية علامة صحيحة قابلة للحماية . ويقصد بالعلامة الوصفية تلك العلامة التى تبين العناصر المكونة للسلعة أو الصفات الجوهرية للمنتجات . فمثلا العلامة التى تتكون من صورة مطابقة للمنتجات ، كصورة برتقالة لتمييز عصير البرتقال ، لا تكون علامة صحيحة قابلة لحماية لأنه لا يجوز أن يستأثر تاجر واحد بحق استعـمال هذه الأوصاف والتعبـيرات دون الآخرين ([8]) .

الشرط الثانى : أن تكون العلامة جديدة

لا تكون العلامة التجارية قابلة للحماية القانونية إلا إذا كانت جديده ، لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لتمييز منتجات مماثلة ، وتفقد العلامة صفه الجدة فلا تصلح كعلامة تجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق استعمالها فى تمييز منتجات مماثلة أو مشابهة. ولا يعنى التشابه ضرورة التطابق بين العلامتين بل يكفى أن يؤدى إلى اختلاط الأمر على الجمهور . وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين هو احتواء العلامة على حروف أو  رموز أو  صور مما تنطوى عليه العلامة الأخرى ، وإنما العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو   الشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة منها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو  أكثر مما تحتويه الأخرى ([9]) .

والجدة المقصودة ليست هى الجدة المطلقة . فلا يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستخدمة فى كافة ميادين التجارة ، وإنما يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستعملة فى تمييز المنتجات المماثلة أو  المشابهة . وعلى ذلك يجوز تسجيل كلمة أو رسم الميزان كعلامة تجارية لنوع من الصابون ولو كانت نفس العلامة سبق تسجيلها أو  استعمالها لتمييز منتجات من الحلوى ([10]) .

ومن المقرر أن ملكية العلامة التجارية تنشئ لصاحبها حقا فى احتكار استعمال العلامة كرمز للمنتجات أو الخدمات التى يؤديها المشرع ، وهذا الحق واجب الاحترام داخل حدود الدولة بأكملها وعلى ذلك تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق استعمالها فى أى مدينة أو  جزء من إقليم الدولة ([11]) . فإذا استخدمت العلامة لتمييز سلعة تصنع فى مدينة معينه ، فإن هذا يحول دون استخدامها لتمييز سلعة من ذات النوع فى مدينة أخرى.  وذلك لأن البضائع يمكن أن تتداو ل فى كل إقليم الدولة .

على أن استعمال العلامة التجارية فى دولة أجنبية لا يحول دون استخدامها فى الداخل ، إذا لم يسبق تسجيلها فى مصر ، وذلك لأن القانون لا يسبغ الحماية ، إلا على العلامات المسجلة فى مصر ، ما لم تكن العلامة الأجنبية علامة مشهورة  ([12]) .

 

الشرط الثالث : أن تكون العلامة مشروعة

لا يكفى أن تكون العلامة مميزه ، بل يجب فوق ذلك أن تكون مشروعة وقد اعتبرت المادة 67 فقرة (2) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 من قبيل العلامات غير المشروعة العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، ومن ثم لا يجوز أن تتضمن العلامة تسميات أو  صورا فاضحة ، أو  تستمد من نظام سياسى مخالف للنظام العام .

كذلك لا تسجل كعلامة تجارية الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لهـا ( المادة 67 فقـرة 3). كما حظر القانون تسجيل العلامات المطابقة أو  المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية ( مادة 67 فقرة 4) ورموز الصليب الأحمر أو  الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة ، وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها (مادة 67 فقرة 5) . كما يحظر أن يسجل كعلامة تجارية صور الغير أو  شعاراته ما لم يوافق على استعمالها (مادة 67 فقرة 6) ، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها (مادة 67 فقرة 7) .

وبالإضافة إلى ذلك فقد قررت المادة 67 فقرة 8 حظر تسجيل العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو  تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجـارى وهمى أو مقلد أو  مزور .

 

اكتساب ملكية العامة :

الأصل أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها . ووفقا للمادة 65 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال وليس بالتسجيل ، وما التسجيل إلا قرينة على أسبقيه الاستعمال . وهذه القرينة قرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل . وهذا يعنى أن القانون يحمى من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها . على أنه إذا سجلت العلامة وأقترن التسجيل بقيام من سجلت باسمه باستعمالها دون منازعه من أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل فإن القرينة تصبح قرينة قاطعة ولا يقبل من أحد الادعاء بأنه كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

 

مدة الحماية:

مدة الحماية المقررة للعلامة التجارية فى التشريع المصرى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تميز المنتجات الخاصة بالمشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن.

 



([1]) د. حسنى عباس ، ص227  

([2]) Annette Kur, TRIPs and Design Protection, in: Friedrich – Karl Beier and Gerhard Schricker (eds.), From GATT to TRIPs. IIC Studies. Max Planck Institute Publications, p 141

([3]) د. سميحة القليوبى، الملكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 588

([4]) د. حسنى عباس ،   المرجع السابق ، ص 231

([5]) د. حسنى عباس ، المرجع السابق ، ص 228

([6]) انظر : د. مصطفى كمال طه ، القانون التجارى ،الدار الجامعية, الأسكندرية ، 1991 ، بند 797 صـ 737 .  كذلك قضى بان المثمن والمربع والمثلث والدوائر وغير ذلك من الأشكال العامة التى ليس لها مظهر خاص مميز والتى هى فى الواقع من العناصر المألوفة الكثيرة الاستعمال لا يمكن أن تكون محلا للاحتكار كعلامة تجارية ، فليس لأى تاجر أو صاحب مصنع أن يدعى اختصاصه بها ويمنع غيره من استعمالها .  محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة التجارية التاسعة ، 28/3/1955 ، فى القضية رقم 636 سنة 71ق,  موسوعة عبد المعين لطفى جمعه ، بند 551 صـ 262 .

([7]) محكمة استئناف الإسكندرية ، 29 يناير سنة 1950، مجلة التشريع والقضاء 3-212 .

([8]) انظر : أكثم الخولى ،الوسيط فى القانون التجارى, الجزء الثالث, الأموال التجارية، الطبعة الأولى 1964، القاهرة، بند 220 صـ316 .

([9]) نقض مدنى ، 12 يناير سنة 1964 ، طعن رقم 160 لسنة 27ق ، المجموعة ، السنة 13 العدد (3).

([10]) راجع : د.حسنى عباس ، بند 326 صـ 291 ، وفى نفس هذا المعنى : د. أكثم الخولى ، بند 222صـ317.

([11]) راجع : د. أكثم الخولى ، بند 224 صـ 319. وقرب هذا المعنى د. محسن شفيق, القانون التجارى المصرى ، الجزء الأول, الطبعة الأولى، 1949, بند 371 صـ 499 .

([12]) المادة 6و6مكرر من اتفاقية باريس .