الصفحات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

منازعة التنفيذ في مواجهة الغير

 

منازعة التنفيذ في مواجهة الغير

 

أولا: المقصود بالتنفيذ:

هو تحقيق ما ينص عليه سند الدائن فإن نص السند على الزام-أ- بهدم جدار اقامه في ارض -ب- فهدم هذا الجدار هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن وان نص السند على دفع مبلغ من قبل-أ- ل- ب فقيام-أ- بسداد المبلغ هو تنفيذ ما نص عليه سند الدائن.

       ( الدكتور حامد محمد ابو طالب: التنفيذ الجبري استاذ قانون المرافعات عميد كليه      الشريعة والقانون جامعه الازهر القاهرة 1425 هجري 2500 ميلادي صفحه ٦).

 

 ثانيا: المقصود بمنازعات التنفيذ:

 هي الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذوو المصلحة من اطراف التنفيذ أو الغير على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفيذ أو بصحه أو بطلان التنفيذ أو اي اجراء من اجراءاته أو طلباتهم بالمعنى في التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا.

      ( الدكتور السيد تمام: الوجيز في التنفيذ القضائي. كليه الحقوق جامعه الفيوم مراجع قانونيه صفحه 454)

 

ثالثا المقصود بالغير:

الغير في الخصومة العادية ليس طرفا في الخصومة ولا ممثلا فيها, أما الغير في خصومة التنفيذ قد يكون من الاطراف في اجراءات التنفيذ ولكن ليس طرفا في علاقه التنفيذ الجبري, وبالتالي فالغير هو من لا يكون طرفا ايجابيا أو سلبيا في التنفيذ في السند التنفيذي ولا يعترف له بحق ولا يلزمه بأداء ما .

      ( الدكتور طلعت يوسف خاطر: الغير في التنفيذ الجبري وحمايته من اثاره. أستاذ قانون المرافعات المساعد كليه الحقوق جامعه المنصورة.  مجله الحقوق القانونية  العدد 63 العام 2017 صفحه 87  )

ويعرف البعض الغير بأنهم الأشخاص الذين لا تتعلق لهم مصلحة شخصية بموضوع التنفيذ ولا يعود عليهم نفع ولا ضرر من إجرائه, وليس لهم المساهمة في إجراءات سير التنفيذ ولكن من واجبهم أن يشتركوا مع المنفذ ضده في الوفاء بالحق بسبب مالهم صلة بالخصوم أو صلة بالمال محل التنفيذ, كالحارس القضائي والمستعير والمحجوز لديه (مدين المدين)  كالبنك الذي يحتفظ برصيد للمنفذ ضده (المدين).

(أ‌.    د/عبدالكريم محمد عبدالله الطير: مبادئ التنفيذ المدني وفقا لقانون المرافعات اليمني رقم 40 لعام 2002م وتعديلاته وأحكام المحكمة العليا. كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء. الطبعة الأولى 2017م صفحة 75).

 

وبالتالي فالغير في التنفيذ هو من يتوافر فيه الشروط الآتية:

 الشرط الاول: ان لا يكون طرفا في التنفيذ اي ان يكون غير طالب التنفيذ والمنفذ ضده.

 الشرط الثاني: ان يكون ملزما بالاشتراك في خصومه التنفيذ فرغم انه من الغير بالنسبة للحق في التنفيذ يصبح طرفا في خصومة التنفيذ, ولهذا لا يعتبر غيرا  في خصومه التنفيذ من لا يطلب منه القيام باي عمل ولا يوجه اليه اي اجراء فيها ومن هؤلاء دائنو المدين الذين ينقص ضمانهم بالتنفيذ على اموال مدينهم من دائن اخر

              ( الدكتور فتحي والي التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية مدرس قانون المرافعات بكليه الحقوق جامعه القاهرة ملتزم الطباعة والنشر مكتبه القاهرة الحديثة صفحه 155)

الشرط الثالث: أن لا يكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائه ولا يتأثر بالنتيجة التي تؤول إليها إجراءات التنفيذ.

(أ‌.    د/ عبدالكريم الطير: مرجع سابق ص 76)

 

ومن اجل التمييز بين ما يعد من منازعات التنفيذ وما لا يعد منها فقد نصت المادة 498 مرافعات يمني على ما يلي:

( جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحه السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ).

  ومنازعات التنفيذ قد يتقدم بها احد اطراف التنفيذ (المنفذ ضده أو طالب التنفيذ) وقد تكون هذه الاعتراضات مقدمه من الغير الذي يلزم بالمشاركة في اجراءات التنفيذ (في حجز ما للمدين لدى الغير) كالاعتراض على الحجز كونه لا تربطه بالمحجوز عليه رابطه أو انه قد اوفى المحجوز عليه في وقت سابق على قرار الحجز.

(أ‌.             د/عبدالكريم الطير: مرجع سابق ص 359).

   ويطلق بعض الفقه العربي على كل منازعه في التنفيذ سواء كانت مستعجله أو موضوعيه اسم الاشكال, وقانون المرافعات اليمني اطلق على الاشكال الوقتي في التنفيذ المنازعة الوقتيه, وقد اختلف الفقه الاجرائي العربي في حق الغير برفع الاشكال الوقتي إلى ثلاثة آراء:

 والراجح فيها وهو ما يؤيده الدكتور سعيد الشرعبي ان للغير رفع اشكال وقتي سواء عند توقيع الحجز ,أو بعد توقيعه ومصلحته في ذلك محققه واكيدة لا نه يستطيع ان يكسب بعض الوقت حتى يجهز ادله ملكيته ويرفع دعوى موضوعيه بالاسترداد أو الاستحقاق.

     (الدكتور سعيد خالد علي جباري الشرعبي: اصول قانون القضاء المدني دراسة في اساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنه 2002 الطبعة الرابعة 2022 كليه الشريعة والقانون جامعه صنعاء صفحه 89).

والغير كشخص من اشخاص التنفيذ قد يكون شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص, فالمحجوز لديه قد يكون فردا عاديا أو بنكا أو شركه خاصه أو جهة حكومية, وتشترط بعض القوانين للتنفيذ في مواجهه الغير ان يقوم الدائن اولا بإعلان المدين اعتزامه على ذلك وان تنقضي فتره زمنيه معينه بعد الاعلان وقبل الشروع في التنفيذ على الغير, اما القانون اليمني فلم يضع مثل هذا الشرط فحجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان اقرار الحجز إلى المحجوز لديه دون ان يسبقه اعلان المدين باعتزام الدائن التنفيذ على الغير.

    (دكتور عادل علي محمد النجار: التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات. اليمني استاذ قانون المرافعات المسائل كليه الشريعة والقانون جامعه صنعاء الطبعة الثانية 2015 صفحه 91).

 

وتنقسم المنازعات التنفيذية بحسب الشخص الذي يرفعه إلى قسمين:

١-منازعات مرفوعة من اطراف التنفيذ.

 ٢- منازعات مرفوعة من الغير:  ويقصد بالغير هنا من لم يكن من اطراف التنفيذ, ومثالها دعوى استرداد المنقول المحجوز ودعوى  استحقاق العقار المحجوز ومن النتائج المترتبة على هذا التقسيم ان القانون يوجب في المنازعات التنفيذية المرفوعة من الغير اختصام جميع الاطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت اليهم اجراءات تنفيذ والا حكمت محكمه التنفيذ برفضها.

   (دكتور عادل النجار: المرجع السابق صفحه 595).

واذا رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ بعد رفعه وقبل الحكم فيه فانه وفقا للاتجاه الراجح في الفقه يجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحال إلى ما كان عليه وقت رفع الاشكال وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي.

  (الدكتور احمد مليجي: التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه واحكام النقض. جامعة اسيوط كلية الحقوق مكتبة دار النهضة العربية صفحه 491).

 

ويتم رفع اشكالات التنفيذ بإحدى طريقتين:

1-   الطريق العادية المتبعة لرفع الدعوى المستعجلة.

 ٢- طريقه استثنائية واكثر يسرا من الاولى وتتمثل في ابداء الاشكال أمام المحضر عند اجراء التنفيذ, وهي الطريق الاكثر شيوعا في العمل, وهي جائزه أيا كان نوع التنفيذ سواء كان مباشرا أو بطريق الحجز, وأيا كان محل التنفيذ منقولا أو عقارا وأيا كان الشخص الذي توجه اليه الاجراءات فقد يكون المدين أو الغير, ومن الجائز ان يبدي الاشكال امام المحضر شفاهية أو كتابه.

   (دكتور احمد مليجي مرجع سابق صفحه 499 ).

 

واسباب الاشكالات الجنائية مهما كان سببها موضوعي أم قانوني تندرج تحت الاسباب  العلمية الأتية:

1-  ان التنفيذ واقع على غير المحكوم عليه.

 ٢- النزاع في سند التنفيذ إما لا نه غير موجود أو لا نه واقع قبل الاوان.

 ٣- ان التنفيذ بغير المحكوم به 4-فقدان المحكوم عليه كفاءته البدنية في تلقي التنفيذ أو عدم صلاحيته للتنفيذ

    (المستشار ايهاب عبد المطلب إشكالات التنفيذ وطلب اعاده النظر في ضوء الفقه والقضاء الطبعة الاولى 2009 ميلادي المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة صفحه 108).

 

 والمختص بنظر الاشكال الوقتي هو قاضي التنفيذ في الاشكال الوقتي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة, ويفصل على اساس البحث الظاهري للأمور وتحسس المستندات دون تعمق ودون المساس بأصل الحق, ولا يعتبر حكمه مقيدا لقاضي الموضوع عند نظره المنازعة الموضوعية, لان الحكم المستعجل في الاشكال الوقتي لا حجيه  له امام قاضي الموضوع, ولكن اذا رأى قاضي التنفيذ ان المنازعة في التنفيذ موضوعيه وليست اشكال وقتي فانه يقوم بتحوير الطلب إلى طلب موضوعي ويحدد جلسه لنظر النزاع الموضوعي بالإجراءات العادية ولا يحكم بعدم اختصاصه كما هو الشان في قاضي الامور المستعجلة الذي يجب عليه اذا كيف الطلب بانه موضوعي يتعلق بالحق ان يحكم بعدم اختصاصه ولا يحكم قاضي التنفيذ بعدم اختصاصه في حاله ما اذا كيف الطلب بانه موضوعي الا في حاله ما اذا اخرج القانون تلك المنازعة من اختصاصه  

  (الدكتور سعيد خالد الشرعبي: مرجع سابق صفحه 87)

 

أثر رفع المنازعة التنفيذية على اجراءات التنفيذ:

وفقا للمادة 502 مرافعات يمني لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ الا اذا قررت محكمه الاستئناف ذلك بشرط ان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه وان يطلب الأمر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن, وبالتالي القاعدة العامة عدم وقف التنفيذ كاثر مباشر على رفع المنازعة التنفيذية سواء رفعت من الاطراف أو الغير, وسواء كانت موضوعيه أو وقتيه فيتعين للوقف صدور حكم بذلك من المحكمة التي تنظر المنازعة ولها سلطه تقديريه بذلك, ولكن  لو رفع الغير مثلا دعوى استحقاق العقار المحجوز وقبلت المحكمة دعواه وجب عليها الحكم بوقف اجراءات بيع العقار مع الزام المدعي بإيداع كفاله يقدرها قاضي التنفيذ وفق المادة 439 مرافعات يمني.

   ( دكتور عادل علي النجار مرجع سابق صفحه 62).

 

ولكن هل للغير أن يرفع اشكالا في التنفيذ بدلا من رفعه دعوى الاسترداد؟

ذهب رأي إلى انه ليس له رفع اشكالا لان القانون رسم له طريق دعوى الاسترداد, ويذهب راي اخر وهو ما نرجحه إلى ان للغير ان يرفع اشكالا.

   ( دكتور احمد مليجي مرجع  سابق صفحه 494(.

وسلطه المحكمة التي تنظر الاشكال سلطه تقديريه كامله فلها وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في النزاع أو رفض طلب الأمر به, وتقدر المحكمة من ظاهر الاوراق احتمال قبول الاشكال أو عدم قبوله وعلى ضوء مدى خطورة النتائج المترتبة على التنفيذ الخاطئ.

   (المستشار ايهاب عبد المطلب إشكالات التنفيذ وطلب اعاده النظر في ضوء الفقه والقضاء الطبعة الاولى 2009 ميلادي المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة صفحه 141(

 

إعداد/ جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

 

 

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

  

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

 

تمهيد:

بداية نتطرق لكيفية التنصيب في قانون المرافعات ثم بعد ذلك نبحث مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

المــادة(116):

إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة اخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه .

أما في قانون الاثبات فقد أشار للتنصيب في حال تخلف المدعى عليه أو غيابه فقد نصت  مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات.

وبعد أن عرفنا حالات التنصيب من قبل القضاء نبحث عن جواز ذلك للمحكم باعتباره شخصا تراضى الأطراف عليه ليفصل في النزاع القائم بينهم من دون القضاء.

بداية نشير لنص المادة 35 من قانون التحكيم المصري التي نصت على:

(إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا لعناصر الإثبات الموجودة أمامها)

وعلى هذا فانه إذا عقدت هيئه التحكيم جلسه مرافعه ولم يحضرها المدعي أو المدعي عليه أو تخلف الطرفان عن حضورها فلا اثر لعدم حضورهم على نظر الدعوى, ولا تنطبق قواعد الحضور والغياب التي ينص عليها قانون المرافعات ولا تقضي الهيئة ابدا بشطب الدعوى التحكيمية, فتستمر الهيئة في نظر الدعوى رغم هذا الغياب وتصدر حكمها في النزاع ولو لم يحضر أحد الاطراف أية جلسه من الجلسات مكتفيه بما قدم لها من وقائع وادله اثبات.

     (دكتور فتحي والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق استاذ قانون المرافعات عميد كليه الحقوق جامعه القاهرة سابقا محامي ومحكم الطبعة الاولى 2017 م الناشر منشاة المعارف بالإسكندرية صفحة  337).

أما في حالة وفاه الخصم أو فقد اهليته أو زوال  صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين فتنقطع الخصومة في التحكيم, ويقوم المحكم بإخطار ورثة المتوفي أو من يقوم مقامهم بقيام الخصومة أمامه بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسيلة المتفق عليها بين الخصوم لإجراء الاعلان والتبليغ ومن الجائز قيام الخصم اعلان ورثه خصمه أو من يقوم مقامهم بقيام الخصومة أمام المحكم وانما لا يستأنف ميعاد صدور حكم المحكم سيره إلا من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الانقطاع اي بحلول الورثة محل مورثهم, وتعيين وصي للقصر أو تعيين قيم على المحجور عليه أو تعيين النائب عن الخصم.

           ( دكتور احمد ابو الوفاء: التحكيم في القوانين العربية «خاصه في القانون الكويتي» كليه الحقوق جامعه الفيوم مراجع قانونيه طبعة 2015 الناشر مكتبه الوفاء القانونية الإسكندرية صفحه 71).

وبالتالي إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور اي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات, يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الأدلة المتوافرة لديها.

         (تامر محمد خير خلف العبيات: اجراءات التحكيم: قدمت الرسالة استكمالا للحصول على درجه الماجستير في القانون الخاص كليه الحقوق جامعه الشرق الاوسط 2019 ميلادي صفحه 42)

وقد نصت ماده 262 مرافعات عراقي على انه في حالة وفاه أحد الخصوم أو في حالة عزل المحكم أو في حالة طلب رد المحكم فإن الميعاد يمتد إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع, ولا تعود الى سيرها إلا بعد زوال التوقف بعد تبليغ اطراف التحكيم حيث يجري تبليغ الورثة في حالة الوفاه أو في حالة عزل المحكم الى أن يتم تعيين المحكم البديل, والسبب في التوقف أن الفصل في النزاع عن طريق التحكيم ينبغي أن لا يكون في غفله من أحد طرفي التحكيم والا كان قرار التحكيم باطلا مقررا لمصلحه هذا الطرف.

           (ياسمين خيري يوسف: أثر النظام العام على اتفاق التحكيم  في القانون العراقي دراسة مقارنة. رساله ماجستير نيقوسيا جامعه الشرق الادنى كليه الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية برنامج القانون صفحه 140).

 ويجوز للمحكم الحكم بناء على ما يقدمه طرف واحد إذا تخلف الاخر عن تقديم مذكره بدفاعه ومستنداته في ذلك الموعد, ويجب على المحكم قبل القيام بذلك أن يتحقق من صحه تبليغ الخصم بجلسه التحكيم أو بتقديم مذكره الدفاع والا كانت الاجراءات باطلة.

      (د/أحمد أبو الوفاء: مرجع سابق صفحه 66)

 

وقد نصت مادة 12 من قانون التحكيم اليمني على عدم انقضاء التحكيم بوفاة أحد الخصوم ونصها كما يلي:

«مادة(12) لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فأن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم».

وبالتالي فإن الوفاة ليست سبب لانقضاء التحكيم وإنما سبب لانقطاع الخصومة.

 كما نصت مادة 44 من قانون التحكيم اليمني:

 «تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون»

وبالرجوع لقانون المرافعات نجد نص  المــادة(207

): إذا توفى أحد الخصوم أو فقد اهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته اجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة، انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، اما إذا توفى الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وانما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه اجلا لذلك .

والخلف العام هو من يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق وخير مثال للخلف العام هو الوارث أو الموصي له بنسبه معينه من التركة, وبالتالي فان انصراف اثار العقد الى الخلف العام يكون في حدود ما تسمح به قواعد الميراث فالحقوق تنتقل الى الوارث, اما الالتزامات فيحكمها دائما مبدا لا تركه إلا بعد سداد الديون وبعدها تنتقل التركة خالصه الى الوارث ولكن هناك استثناءات لا تنصرف فيها اثار العقد الى الخلف العام مثل عقد العمل أو عقد الوكالة تنقضي بموت الموكل أو الوكيل وحاله العقود التي لها طبيعة خاصه التي يراعى فيها شخص المتعاقد أو صفه خاصه به فهو ينقضي بموت الملتزم كالتزام الفنانين والمحامين والمهندسين والاطباء وحق الانتفاع ينقضي بموت صاحبه وحاله الاتفاق على عدم انصراف اثار العقد الى الخلف.

          ( دكتور شهاب فاروق عبد الحي عزت: التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطبعة الاولى 2014 م دار النهضة العربية القاهرة صفحة 243).

وقد أشارت مادة 41 من قانون التحكيم اليمني على حالة أخرى وهي تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم دفاعه كما يلي:

مادة(41) إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها وإذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.

 

هناك إشكاليات تكتنف قانون التحكيم اليمني ومنها إشكالية حدود صلاحيات المحكم في الإحضار القهري للخصوم والتنصيب, وكذا إشكالية تفسير وتطبيق حالتي بطلان حكم المحكم إذا كانت إجراءاته غير صحيحة أو مخالفة للنظام العام ؛ فهاتان الحالتان عامتان مبهمتان ولذلك فان التطبيق القضائي لهاتين الحالتين يكشف الغموض الذي يكتنف حالتي بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام.

      (أ.د عبد المؤمن شجاع الدين: عدم حضور المدعى عليه يبطل حكم التحكيم. الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.)

وقد أشار الدكتور عبد المؤمن  إلى الحكم الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا  في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/7/2011م في الطعن المدني رقم (41992) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم في:

 أن خلافاً حدث بين مجموعة من الأشخاص بشان ملكية مقلع حجارة (مضراب) يتم استخراج الحجارة منه وبيعها ؛ فقام الأشخاص المختلفون بتحكيم شيخ للفصل في الخلاف ؛ وقد اصدر المحكم حكمه الذي تضمن  في اسبابه :

 أن المحكم قام بالانتقال إلى المضراب محل الخلاف لتطبيق بصائر المحتكمين على موضع النزاع وان المدعى عليه  تغيب عن حضور ذلك الموقف كما انه قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة  بعد إعلانه طبقاً للمادة (116) مرافعات, كما ورد في حكم التحكيم أن المدعى عليه  لم يحضر ولم يبرز ما لديه من مستندات ، وقد توصل المحكم إلى الحكم ( بان الملك لجميع المضراب للمشتري... لسابق شرائه على المشترين الآخرين؛ وعليهم  تسليم عائد ما استغلوه من تاريخ اغتصابهم للمضراب  بالإضافة إلى رفع أيديهم عن المضراب) فقام المدعى عليه المحكوم عليه  قام بتقديم دعوى بطلان حكم المحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت دعواه وحكمت ( بقبول دعوى البطلان وإلغاء حكم التحكيم وبأنه من له دعوى قدمها أمام المحكمة المختصة ) وقد جاء في أسباب الحكم ألاستئنافي (ومن حيث الموضوع فالظاهر أن حكم المحكم قد استند إلى مستندات الخصوم المضمنة حرفيا في الحكم وأما مدعي البطلان فقد ورد في حكم المحكم :

 أنه لم يحضر رغم إعلانه وقرر المحكم التنصيب عنه ثم جاء في الحكم : أن المدعي بالبطلان: مفلس من البرهان ومغتصب للمضراب مما يدل أن المدعي بالبطلان لم يحضر أمام المحكم ولم يبرز مستنداته وتم النصب عنه من قبل المحكم إجراء باطل لمخالفته القانون واستدلاله بالمادة (116) مرافعات في غير محله  مما يجعل الحكم جديراً  بالإلغاء)  فلم يقبل المحكوم عليه  بالحكم ألاستئنافي فقام بالطعن في الحكم ألاستئنافي أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن وأقرت الحكم ألاستئنافي ، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا ( أن ما أثاره الطاعن في طعنه قد سبق له أن أثاره أمام محكمة الموضوع  التي ناقشت مناعيه تفصيلاً فلا يجوز له أثارة هذه المسائل الموضوعية أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون.

وقد علق الدكتور عبد المؤمن على الحكم السابق وذكر في تعليقه أن عدم حضور الخصم  جلسات التحكيم يعتبر من تطبيقات حالة بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام :

من خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد انه قد أبطل حكم التحكيم الذي صدر من غير أن يحضر المدعى عليه جلسات التحكيم أو ينيب عنه من يحضر هذه الجلسات ويقدم أدلته ومستنداته ويباشر حقه في الدفع والدفاع في مواجهة الدعاوى المقدمة ضده من خصومه  بعد أن تتم مواجهته بها ، لأن عدم حضوره بمثابة أهدار لمبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة وهما من المبادئ الحاكمة للتقاضي أي إنهما من النظام العام حسبما ورد في الفصل الرابع من قانون المرافعات بعنوان (المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي) ومن هذه المبادئ مبدأ المساواة, المقرر في المادة (16) مرافعات فعدم حضور المدعى عليه  وحضور خصومه يعني أهدار لمبدأ المساواة ، أضافه إلى أن عدم حضور المدعى عليه وحضور خصومة أهدار لحق الدفاع المكفول المنصوص عليه في المادة (17) مرافعات.

(أ‌.            د/عبد المؤمن شجاع الدين: المصدر السابق)

أما بخصوص إمكانية التنصيب عن الخصوم من قبل المحكم : فقد علق الدكتور عبد المؤمن على الحكم السابق بما يلي:

من خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد انه قد صرح بان قيام المحكم بالتنصيب عن المدعى عليه كان فهماً خاطئاً للمادة (116) مرافعات التي تناولت أحكام التنصيب، وهذا يقتضي الإشارة بإيجاز إلى طبيعة التحكيم التي تختلف عن القضاء حيث أن القضاء يقوم على الجبر  والتحكيم يقوم على الاختيار مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ولذلك فان سلطة المحكم في التنصيب تكون مقيدة قياساً بالقاضي ، بالإضافة إلى هذا فان المحكم  عند قيامه بالتنصيب لم يراعي شروط التنصيب المنصوص عليها في المادة (116) مرافعات  فلم يكن المحكم موفقاً حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا فالمحكم لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة بشأن التنصيب عن الخصوم حيث كان يتوجب على المحكم بمقتضى تلك المادة أن يقوم أولاً بإعلان المدعى عليه بالحضور إعلانين صحيحين بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فان لم يحضر المدعى عليه  بعد الإعلانين الصحيحين كان من الواجب على المحكم أن يطلب من المحكمة استدعاء المدعى عليه بواسطة الشرطة القضائية الخ.

 

إعداد/ جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

 

تــقـــدير الـــضـــرر الناتجة عن تشوية السمعة بطريق النشر عبر وسائل نشر اين كانت

                 

تــقـــدير الـــضـــرر فــــي قـــضـــايا النــــشــــر

 

 الضرر لغة:

الضرر في لسان العرب: الضيق، ومكان ذو ضرر, أي ضيق.

 

 معناه في الاصطلاح الفقهي والقانوني:

إلحاق مفسدة بالغير, أو هو كل إيذاء يلحق بالشخص, سواء أكان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته.

 

أنواع الضرر:

1ـ الضرر المادي:

هو المفسدة التي تلحق مال الإنسان فتتلف بعضه، أو تصيبه بعيب ينقص قيمته، أو يذهب المال كله أصلاً ومنفعة.

 

2ـ الضرر الأدبي:

هو الأذى الذي يصيب الإنسان في كرامته وشعوره وشرفه، كالألم والمهانة التي يشعر بها الإنسان نتيجة سبه وقذفه أو ضربه، أو خصومته بدعوى كيدية.

 

3ـ الضرر الحاَلّ:

هو كل خسارة تحملها المضرور وكل ربح فاته، مثل تاجر يتعاقد على توريد مواد، فيخل المورِّد بالتزامه، فيضطر التاجر إلى شرائها من مورِّد آخر بثمن أغلى، فالفرق في الثمن هو خسارة تحملها التاجر، والصفقات التي فات عليه إبرامها لو تم توريد المواد في وقتها، هو ربح فاته.

 

4ـ الضرر المستقبل:

 وهو الذي يتوقف تحديد مقداره على عامل مجهول لمّا يعرف بعد، مثل راكب يصاب بحادث في أثناء نقله, ولا تعرف مدى إصابته إلا بعد وقت غير قصير.

 

5ـ الضرر المباشر وغير المباشر:

المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للإخلال الذي صدر من المدين ولم يكن باستطاعة الدائن المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول، فإذا باع شخص آخر بقرة مريضة فنقلت العدوى إلى مواشي المشتري وماتت ومات معها كل مواشي المشتري فلم يتمكن من زراعة أرضه وافتقر وعجز عن الوفاء بديونه، وحجز الدائنون على الأرض وبيعت بثمن بخس.

 فكون المواشي هي أضرار مباشرة لأنه لم يكن باستطاعة المشتري توقي حدوثها ببذل جهد معقول، أما عجزه عن زراعة أرضه ووفاء ديونه وحجز الدائنين على أرضه وبيعها بثمن بخس فهي أضرار غير مباشرة، لأن المشتري كان يستطيع توقيها ببذل جهد معقول، بأن يستأجر مواشي أخـرى لزراعة أرضه، أو يؤجر أرضه للغير لزراعتها، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتعاقبة.

6ـ الضرر المتوقع وغير المتوقع:

 ينقسم الضرر المباشر إلى متوقع وغير متوقع, فالمتوقع هو الذي يتوقعه في سببه وفي مقداره الشخص المعتاد مثل الظروف الخارجية التي وجد فها المدين.

 فليس هو الضرر الذي يتوقعه مسبب الضرر بالذات, وإذا أهمل هذا الأخير في تعرف الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر، فإن الضرر يعد متوقعاً، لأن الشخص المعتاد لا يهمل تعرف هذه الظروف.

فإذا تعهد ناقل بنقل طرد ثم أضاع الطرد وكان يحتوي على مجوهرات ثمينة ولم يخطر صاحب المجوهرات الناقل بوجودها في الطرد، لا يكون الناقل مسؤولاً إلا عن القيمة المعقولة للطرد فحسب، لأن الشخص المعتاد في مثل ظروف الناقل لا يتوقع وجود مجوهرات ثمينة في الطرد، لأنها لا تنقل عادة بهذه الطريقة.

 

 الآثار المترتبة على الضرر:

تنص القاعدة الفقهية على أن الضرر يزال، وينص القانون المدني السوري على أن كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض (المادة 164).

فالالتزام بالتعويض هو الأثر القانوني للمسؤولية المدنية، وذلك بإزالة الضرر عيناً إن أمكن وهو التعويض العيني، وإلا فبالتعويض النقدي الذي يجبر الضرر.

 ولكن ليست كل أنواع الضرر المذكورة واجبة التعويض، وإنما بعضها كما يأتي: فالضرر المادي الحال واجب التعويض كاملاً، وكذلك الضرر المستقبل المحقق الوقوع.

أما إن كان مستقبلاً غير محقق الوقوع، مثل أن يحدث المستأجر خللاً في العين المؤجرة يخشى معه من تهدمها، فالخلل ضرر حال واجب التعويض فوراً أما تهدم العين فهو ضرر مستقبل غير محقق الوقوع لا يعوض إلا إذا تحقق.

أما الأضرار المادية غير المباشرة فلا محل للتعويض عنها, لانعدام صلة السببية بينها وبين خطأ مسبب الضرر المباشر الذي توالت منه سلسلة الأضرار غير المباشرة. وأما المباشرة فالمتوقع وغير المتوقع منها واجب التعويض، إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزامه القانوني، غير التعاقدي، بعدم المساس بالمصالح المشروعة للآخرين (المسؤولية التقصيرية).

وأما إذا كانت ناتجة من إخلال مسببها بالتزام تعاقدي (المسؤولية العقدية)، فلا يعوض قانوناً إلا عن الضرر المباشر المتوقع، على أساس شرط ضمني، اتفق عليه المتعاقدان بقصر المسؤولية عن الضرر المتوقع، والعقد يعتمد التراضي، ما لم يكن الضرر المباشر غير المتوقع ناشئاً عن غش المدين أو خطئه الجسيم, لأن الشرط الضمني المذكور عندئذ يكون باطلاً.

أما الضرر الأدبي فهو جائز التعويض قانوناً، ولكن لا ينتقل الحق في المطالبة به إلى غير المضرور ما لم يكن قد تحدد بمقتضى عقد، أو طالب به الدائن أمام القضاء (المادة 223/1 من القانون المدني السوري).

أما في الفقه الإسلامي، فمن متأخري الفقهاء من يرى أنه لا يقبل التعويض، لأن أساس التعويض يقوم على الجبر بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، وليس للألم ثمن يقوم به، لذا تكتفي المحاكم بتعويض رمزي عنه، لأنه مما لا يقبل الاعتياض.  ومنهم من أجازه على أساس أنه عقوبة تعزيرية عن معصية لأحدهم، فيها حماية للمجتمع

 

طرق التعويض:

أولا: التعويض العيني:

يتمثل التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الخطأ الذي ادى إلى حدوث الضرر, ولما كان الضرر الناشئ عن النشر الإلكتروني قد يكون ضرر ادبيا أو ادبياً، ما إذا تم ً مادياً نشر معلومات على المواقع الإلكترونية مثل موقع فيس بوك ان أحد مصانع المواد الغذائية يقوم باستخدام مواد منتهية الصالحية، سوف يؤدي هذا المنشور إلى انخفاض نسبة المبيعات لذلك المصنع وبالتالي خسارته, أو ان يشير المنشور إلى ان أحد المصنفات يحتوي على ومعلومات ونتائج غير صحيحة الأمر الذي سوف يؤدي على خسارة مادية للمؤلف بسبب توقف بيع المصنف، ان في الحالات أعاله يكون من الممكن جبر الضرر بالتعويض العيني، فإذا كانت الإساءة بواسطة منشور يمكن التعويض العيني بحذف هذا المنشور واعادة نشر منشور جديد ًر للضر, أي ان التعويض يكون لمحتوى المنشور السابق فيعد المنشور الجديد يتضمن تكذيباً مجب امن جنس الضرر أن الأمر الغالب في المواقع الإلكترونية هو وقوع الضرر الأدبي، كحالة الاعتداء على الحياة الخاصة أو السمعة وهنا يصبح من الصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، إلا أن هذا الضرر يصيب الأنسان في شعوره ويأثر على مكانته الاجتماعية، حيث عادة نشر منشور يكذب المنشور الأول الذي يؤدي إلى جبر الضرر

ورغم ذلك فأن التعويض العيني عن ليس مستحيلا إذا كان الحكم بهيئة اعتذار يقوم المدعى عليه الضرر الأدبي ، فيمكن في حالة بنشره في ذات الصفحة الإلكترونية التي إساءة من خلالها للمدعي

ويرى جانب من الفقه أن حق الرد والتصحيح هو شكل من أشكال التعويض العيني عن الضرر الناشئ سواء كان الضرر أدبيا أو مادياً ، وذلك لأنه يعد من جنس الضرر وهو النشر عبر المواقع الإلكترونية لرد اعتبار الشخص المضرور، ويعرف حق الرد والتصحيح بأنه "حق عام مقرر الأفراد في تقديم إيضاحات أو تعليقات على كل ما قد ينشر بشأنهم في وسائل العالم متى كان هذا النشر ضار كون تلك المصلحة ماديه أو أدبية ً المختلفة بمصالحهم، ويستوي ان ت كما يستوي ان يكون التعرض صريحاً أو ضمنياً  ألا ان الغرض من إقامة دعوى التعويض الأدبي هو تحقيق الإعلان الذي يجب أن يصل إلى كل شخص علم بالضرر أول مره ، ويكفي مع هذا الإعلان حصول المتضرر على تعويض بسيط، وخصوصاً في حالات إذا كان المتضرر شخصية عامة وصاحب سمعة حسنه في محيطة الاجتماعي، وعلى أساس ذلك يكون من حق المتضرر ان يطالب بحقة في الرد والتصحيح على ان يتم بنفس الطريقة التي تمت بها، فإذا كان الضرر واقع على الشرف فلا يمكن تعويضه تعويضاً عينياً حق الإساءة بل يعمل الرد كوسيلة لتخفيف اثأر الضرر.

ولقد أشار المشرع الفرنسي إلى حق الرد والتصحيح في إطار الصحافة في المادة من قانو ن حرية الصحافة الصادر عام 1881" يلتزم مدير النشر وبشكل مجاني بموضع التصحيحات التي يرسلها اليه المسؤول عن السلطة العامة على ر اس العدد التالي من الجريدة أو الدورية المكتوبة التي تم نشرها بشكل غير صحيح.

وأشار المشرع الفرنسي إلى نطاق حق الرد عبر شبكات الأنترنت وذلك في المادة من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم )575-2004 )على انه "لكل شخص معين أو محدد في نطاق خدمات شبكة الأنترنت الحق في الرد، دون المساس بطلبات تصحيح أو حذف المنشور برسالة ترسل إلى مزود الخدمة" . وتعتبر هذه المادة سندا إطار النشر الإلكتروني. ً قانونياً الاستعمال حق الرد في ولقد نص المشرع المصري على التعويض العيني في القانون المدني حيث أشار إلى إمكانية التعويض تعويضاً عينياً بإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وأشار أيضا على حق الرد والتصحيح وجاء ذلك في قانون تنظيم الصحافة حيث الزم رئيس التحرير أو المحرر أو اي شخص مسؤول ً على طلب صاحب الشأن بنشر تصحيح لكل المعلومات المغلوطة عن النشر وبناء التي يتم نشرها في الصحف وخلال ثالث أيام من تاريخ طلب ذوي الشأن ودون مقابل مادي وفي العدد التالي للصحيفة التي تم النشر فيها وبنفس مساحة النشر الأول . وبالرجوع إلى القانون المدني العراقي نجد ان المشرع العراقي أجاز بالتعويض العيني عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه. وأشار إلى ذلك في قانون المطبوعات حيث الزم صاحب المطبوع الدوري ان ينشر مجاناً الرد الوارد ممن تم التشهير بهم في مطبوعة وأشار إلى ان الرد يتم في العدد التالي للمطبوع, أما حق الرد في نطاق النشر الإلكتروني فهو يعاني من فراغ تشريعي في العراق.

أما القضاء الفرنسي فقد أكد على ذلك حيث اعتبر التعويض العيني طريقة من طرق التعويض.

وجاء في قرار محكمة النقض المصرية ان التعويض العيني يكون من خلال إزالة الضرر واعادة ا الحال إلى ما كان عليه ومن تطبيقات محكمة قضايا النشر و الإعلام حيث جاء في حيثيات الحكم "...

 ان من حق بحد ذاته تعويضاً المدعي الرد والتصحيح في كافة وسائل الإعلام وهو للمدعي من جنس الضرر وفقاً الإعلام وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لفقه القانون في حقل العمل في هذا الشأن." ويتضح مما سبق ان حق الرد والتصحيح هو تعويض عيني عن الضرر الذي أصاب المتضرر من النشر بكل أنواع

ثانيا: التعويض بالمقابل:

لما كانت معظم حالات المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني هي مسؤولية تقصيرية، فليس أمام السلطة القضائية  الحكم بالتعويض بمقابل، الا ان الأساس في المسؤولية التقصيرية هو التعويض بالمقابل، خالفاً للمسؤولية العقدية التي يكون التعويض العيني هو الأصل فيها ، والتعويض بمقابل يكون أما نقدياً أو غير نقدي يبد ان الأساس في المسؤولية التقصيرية ان يكون التعويض نقدياً ، والمقصود بالتعويض الغير نقدي هو الحكم على المدعى عليه بأداء امر معين ، ولما كان الضرر الأدبي يتمثل بالاعتداء على السمعة أو الشرف أو الكرامة يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد التعويض  بالمقابل النقدي عن هذا الضرر، لان الاعتداء وقع على كرامة الأنسان وأصاب شعوره ومكانته الاجتماعية وهي أمور لا يمكن تقديرها بطريقة نقدية.

 وجاء في احدى الاتجاهات الفقهية عدم إمكانية تعويض الضرر الأدبي بمقابل نقدي وجعلوا لذلك عدة أسباب، بيد أن الاتجاه الأخر يرى وجوب فرض التعويض النقدي على الأضرار المادية والأدبية, ويبرر ذلك هو أن النقود هي وسيلة مهمة لجبر الضرر المادي أو الأدبي ، ومع وجود حالات اعتداء لا يمكن تعويضها بالتعويض العيني الاستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه وهنا البد من اللجوء إلى تعويض بمقابل فإذا قام شخص بنشر منشور يحتوي على إساءة وتشكيك في نزاهة أحد الموظفين في شركة ما مما أدى ذلك إلى خسارة ذلك الموظف لعمله بسبب ذلك النشر هنا وفي هذه الحالة لا يمكن تعويضه بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وهنا وجب الأمر اللجوء إلى التعويض بمقابل نقدي من خلال تقديم ترضية ماليه له.

(2)المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني " دراسة مقارنة عداد مروة صالح مهدي إشراف الدكتورة تمارا ناصرالدين

 

كيف يتم تقدير التعويض في قضايا النشر:

اولاً: التقدير او التعويض بواسطة المحكمة:

التعويض المناسب في القانون هو جزء من وسيلة حل قانونية (بأمر من المحكمة أو يتم التفاوض عليها بين المتقاضين) والتي تعتبرها المحكمة مُرضية، دون اللجوء إلى سبيل حل عادل.

 يوضح هذا الاعتبار للمحكمة ما إذا كان ينبغي منح المال أو إصدار أمر من المحكمة يشير التعويض المناسب في القانون إلى التعويض الكافي عن الخسارة أو الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه بحكم نقدي مناسب.

يجب على المحكمة أن تمنح التعويض المناسب الذي من شأنه أن يؤدي إلى "جلسة استماع ذات مغزى". يعتمد طلب التعويضات القانونية أو التعويض العادل إلى حد كبير على ما إذا كان   يمكن تقييم التعويض أم لا يوفر كلا العنصرين، التعويض وجدوى الاستماع، طريقة مناسبة للحصول على تعويض مناسب.

إن كلمة "جدوى" الاستماع في الإجراءات القانونية هي الافتراض بأن المدعى عليه الذي تم تعويضه يجب أن يكون ذا مغزى للطرف المتضرر حيث قدم المدعى عليه تعويضًا مغطى بالكامل عن جميع الخسائر. ومن ثم، فإن جلسة الاستماع التي لا يمكن فيها إعطاء أي مبلغ مناسب للتعويض أو التسوية ليست "ذات مغزى"، وسيؤدي عدم توفر التعويض إلى تعويض غير مناسب. العلاج المناسب في القانون هو سبل الانتصاف القانونية بمعنى أنه تعويض مرضٍ عن طريق التعويضات المالية دون منح تعويضات منصفة.

ثانياً: تقدير التعويض بواسطة الاتفاق:

يجب على المحامي في كثير من الأحيان أن يقدم للمحكمة ما إذا كان هناك تعويض مناسب سيكون هذا مبدأ أساسيًا للإنصاف عندما لا يكون الحكم النقدي وسيلة انتصاف كافية أو مناسبة، يمكن أن تأمر الإنصاف "بأداء محدد"، وهو أمر صادر عن المحكمة يطلب من أحد الطرفين أداء الالتزامات التي تعهد بأدائها بموجب العقد. يوجد "الأداء المحدد" عندما يكون هناك تبادل بموجب عقد لا يمكن العثور عليه بسهولة في أي مكان آخر أو على الإطلاق، مثل التحف وقطع الأرض. غالبًا ما يتم تقسيم الأضرار أو تحديدها في محاكمة منفصلة أو كجزء من جزء من تحديد مختلف عما إذا كان قد حدث ضرر أو عقد معين. (3)

 

 


(3) ويكيبيديا الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

المراجع

(1)استشاريون - NAS "٩ نوفمبر ٢٠١٦

https://ar-ar.facebook.com/NAS0LEG/posts/631951166976877/

(2)المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني " دراسة مقارنة عداد مروة صالح مهدي إشراف الدكتورة تمارا ناصرالدين

 3 الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين منشور على تلجرام 


إعداد  المحامي / رضوان عبد الله علي الجمرة