الصفحات

السبت، 10 نوفمبر 2018

دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل في القانون اليمني


دعاوى الحقوق العمالية واصابات العمل
تمهيد:
لما كان الحق سلطة يقررها القانون للشخص, ويعترف له بها في حدود الشرع, وان الغاية منه هو تحقيق مصلحة مشروعة, الا ان هذه المصلحة تزول بعد مرور فترة من الزمن يحددها القانون, فيمنع بعد مضيها سماع الدعوى لِعلةٍ راها المقنن, وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع, لان هذا الاستقرار ينعكس بدوره على الجهاز القضائي للدولة, فالقضاء لا يستطيع ان يؤدي وظيفته إذا ظل المجال لرفع الدعوى قائما بلا نهاية.
ومن ثم كان لابد من اصطناع وسيلة يضع بموجبها المقنن حدا للدعوى, ومنها الدعاوى العمالية واصابات العمل التي مضى عليها فترة من الزمن دون رفعها, ولعل هذه الوسيلة هي التقادم التي من اثارها ينقضي الالتزام, ولا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها, إذا يجب على من يتمسك به ابداؤه في حالة تكون عليها الدعوى.
تعريف إصابة العمل:
الإصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته. مادة (26)قانون التأمينات الاجتماعية
يتضح من خلال النص ان تامين إصابات العمل, يغطي المخاطر التالية:
1-      حادث العمل.
2-      2-حادث الطريق.
3-      3-امراض المهنة.

تعريف المرض المهني:
الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة. مادة (26)قانون التأمينات الاجتماعية
مدد التقادم المذكورة في قانون التأمينات الاجتماعية:
1-     يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت, وفي المنح والإعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة والوفاة والزواج, دون تقديم طلب صرفها.
2-     يسقط الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه. المادة (96)

1-     لا تقبل دعوى المطالبة أو التعويض إلا إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء.
2-     يعتبر أي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات. مادة (97)
من خلال المادتين السابقتين, يتضح لنا ان هناك:
 اولا: حقوق تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الزواج دون تقديم طلب صرفها وهي:
1- حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت.
2- حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المنح والاعانات.
ثانيا: حقوق أخرى تسقط بمرور خمس سنوات وهي:
1- الحق في المعاش إذا لم تتم المطالبة به أو لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه.
2- دعوى المطالبة او التعويض إذا لم تقدم الى المؤسسة العامة للتأمينات كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.
مع اعتبار ان القيام بأي إجراء تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية أو النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم إذا تم في خلال خمس سنوات.

مدد التقادم المذكورة في القانون المدني:
في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن, يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات الى النص الخاص بها, كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية. المادة (442)
بهذا النص يكون القانون المدني قد أحال الرجوع في تحديد مدد التقادم الى القوانين الخاصة .
وقد عرف القانون المدني العذر الشرعي بانه:
غياب صاحب الحق ومرضه المانع او كونه عديم الاهلية او ناقصها إذا لم يكن له ولي او وصي ويزول العذر بحضور او بلوغ القاصر رشيدا او زوال سبب انعدام الاهلية او نقصها إذا كان بالغا…. المادة (443)
ولعل المفهوم من نص المادة (443) التي ذكرت عقب المادة(442) المشار فيها الى الأحوال التي لا تسمع فيها الدعوى, انه إذا كان صاحب الحق الذي مضى الزمن لسماع دعوته صاحب عذر ممن حددهم النص, فانه يحق له بعد زوال العذر تقديم دعواه مطالبا بحقه, متمسكا بعذره الشرعي.

مدد التقادم المذكورة في قانون الاثبات:
لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضر كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء العمل. المادة (21) الاثبات
لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الاتية:
3- حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم. المادة (22) ف الاثبات

وما نجده جلياً في المادتين سالفتي الذكر انهما لم تحددان إصابات العمل, ولكن المقنن ذكر تحديدا شاملاً لسائر الحقوق التي لم تذكر.

 نصت المادة (23) بصياغتها المعدلة بالقانون رقم (30) لسنة 1996م بقولها:
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة …
وعليه فان الحقوق العمالية من أجور يومية وغير يومية, او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم قد شملتها المادة (21) لكنها أغفلت الحق في دعاوى إصابات العمل, وبالتالي تطبق المادة (23) على إصابات العمل, فهي من الحقوق غير المحددة في صلب المادة (23).


مقال قانوني حول جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال في القانون اليمني




                       جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
د• عبدالمؤمن شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون -جامعة صنعاء
 أدى انتشار استخدام الكمبيوتر في كافة القطاعات والمجالات ومنها البنوك والشركات الى ظهور جريمة التحويل غير المشروع للأموال عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر، حيث يقوم الجاني بتحويل كل أو جزء من أرصدة الغير أو فوائدها الى حسابه الخاص، ويتم ذلك عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة ومغلوطة الى جهاز الكمبيوتر، كالادعاء كذباً بوجود فواتير جاء ميعاد استحقاقها•
ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ولغيرها من الجرائم التي تقع بواسطة الكمبيوتر فإن أغلب الدول المتقدمة قد أصدرت تشريعات خاصة بجرائم الكمبيوتر ومنها جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصدر الكونجرس الأمريكي قانون التحايل المعلوماتي في 10/10/1984م، وفي هذا السياق أصدرت فرنسا في 6/1/1978م قانون المعلوماتية والحقوق الشخصية وعقب ذلك صدر مرسوم في 23/12/1981م بتحديد بعض الجرائم في مجال المعلوماتية ثم صدر في عام 1988م قانون حماية نظم المعالجة الآلية للبيانات وتم تعديل القانون الأخير في 1/3/1994م•
أما في الدول العربية ومنها بلادنا فقليلاً ما نجد نصوصاً كاملة تعالج جرائم الكمبيوتر، باستثناء سلطنة عمان التي صدر فيها المرسوم السلطاني رقم (72) لسنة 2001م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني، وقد شملت هذه التعديلات معالجة جرائم الحاسب الآلي (الكمبيوتر) وفي هذه التعديلات ورد نص المادة (176) الذي قضى أن >يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة ما بين 100 ريال و 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الكمبيوتر في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات•
2- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي•
3- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات•
4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم•
5- تزوير بيانات او وثائق مبرمجة أياً كان شكلها•
6- اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات•
7- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها•
8- تسريب المعلومات والبيانات•
9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءً بالتعديل أو الاصطناع•
10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين وحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية<•
أما المادة (276) مكرر من القانون ذاته فقد نصت على أنه >يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتجاوز ألف ريال كل من:
1- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب•
2- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك•
3- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك<•
وفي السياق ذاته نصت المادة (277) على أنه >يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة ريال كل من:
1- استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له•
2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك•
3- استعمل بطاقة الغير بدون علمه<•
هذا ما ورد في التعديلات التي جرت على قانون الجزاء العماني والتي استوعبت جرائم الكمبيوتر ومنها جريمة التحويل غير المشروع للأموال•
أما غالبية الدول العربية ومنها بلادنا فلا يوجد في قوانين عقوباتها نصوص خاصة بجرائم الكمبيوتر ومنها الجريمة محل دراستنا، ولكن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال افلات الجناة من العقاب حيث تتم الملاحقة للجناة مرتكبي جرائم الكمبيوتر وفقاً للنصوص الجزائية في بعض القوانين كقانون حماية حق المؤلف أو قانون الملكية الفكرية أو عن طريق تطويع نصوص قانون العقوبات بحيث تندرج تحت هذه النصوص جرائم الكمبيوتر ومنها جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال•
وعلى هذا الأساس وفي ظل عدم وجود نصوص صريحة بشأن جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال يمكن القول بأن هذه الجريمة تتأرجح بين جريمتين فأحياناً تكيف على أساس أنها جريمة خيانة أمانة وفي بعض الأحوال تكيف على أساس أنها جريمة احتيال وذلك تبعاً للظروف التي تحيط بارتكابها ولذلك فإن الأمر يقتضي الإشارة الى ذلك وعلى النحو الآتي:

أولاً: تكييف جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال على أنها من جرائم الاحتيال:
بيّن المشرع اليمني في المادة (310) عقوبات ماهية جرائم الاحتيال حيث نصت المادة المشار إليها على أنه >يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة<•
فهذا النص يبين أركان جريمة الاحتيال وهي:
1¬- وقوع فعل من أفعال الاحتيال المذكورة في المادة السالف ذكرها•
2- الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول•
3- قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين•
4- توفر القصد الجنائي•
وتبعاً لذلك وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال من جرائم الاحتيال، على أساس أن الجاني في هذه الجريمة يقوم باستخدام وسائل احتيالية كاتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو غير ذلك من وسائل الاحتيال بغرض الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه تتمثل في رصيد المجني عليه في البنك• ولكن هناك بعض الصعوبات في تكييف هذه الجريمة على أنها جريمة احتيال، ومن هذه الصعوبات أن جريمة الاحتيال يكون المجني عليه فيها شخصاً طبيعياً، أما جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال فإن فعل الاحتيال فيها ينصب على آلة وليس على شخص طبيعي أو اعتباري ولذلك فإن التشريع المصري والفنلندي والألماني والدانمركي يشترط أن ينصب فعل الاحتيال على إنسان وليس آلة كما يشترط أن يكون هذا الانسان أو الشخص مسؤولاً عن تأمين وحماية البيانات والمعلومات• وعند شراح هذه القوانين لاتتوفر جريمة الاحتيال إذا انصب الاحتيال على جهاز الكمبيوتر•
أما التشريع الانجليزي والكندي والاسترالي والياباني والسويسري والهولندي فيذهب الى أن خداع الآلة (الكمبيوتر) بنيّة الغش المالي يعد من قبيل الاحتيال المعاقب عليه جنائياً، أما بالنسبة لمدى اعتبار الأموال الكتابية أو البنكية أموالاً مادية فقد اختلفت فيها التشريعات المقارنة الى مذهبين، الأول: وهو مذهب اليابان والمانيا حيث تنظر تشريعاتهما الى أن الأموال الكتابية لاتعد نقوداً أو مالاً مادياً وتبعاً لذلك فإن الاستيلاء عليها لايشكل جريمة احتيال، أما المذهب الثاني: وهو مذهب سويسرا وهولندا وانجلترا فيذهب الى أن الأموال الكتابية مع طابعها المعنوي إلا أن الاستيلاء عليها يعد من قبيل الاحتيال•
أما بالنسبة لمدى اشتراط أن يتسلم الجاني الأموال بالفعل الى يده حتى نكون بصدد جريمة تامة فإن القواعد العامة تقتضي أن جريمة الاحتيال تكون كاملة إذا استولى الجاني على الأموال التي سعى للاستيلاء عليها، ويمكن القول بأن استلام الجاني يتحقق بمجرد الانتهاء من عملية تغيير الأرصدة، ولا يشترط أن يستولي الجاني بالفعل على النقود الموجودة في أرصدة المجني عليه، ويرجع ذلك الى الطابع المعنوي للأموال الكتابية والتي يجب أن يوازيها التسليم المعنوي لهذه الأموال•

ثانياً: تكييف جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال على أنها من جرائم خيانة الأمانة:
حيث يبيّن المشرع اليمني ماهية جريمة خيانة الأمانة في المادة (318) عقوبات التي تنص على أن >يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلم إليه بأي وجه<• وهذا النص مجمل عند مقارنته بنظيره في قانون العقوبات المصري، إذ نص المشرع المصري على جريمة خيانة الأمانة في المادة (341) عقوبات التي نصت على أن >كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإيجار أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يُحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصري<•
ويظهر من سياق النصوص المتقدمة، التفصيل في النص العقابي المصري والإجمال في النص العقابي اليمني كما تظهر أركان جريمة خيانة الأمانة وهي:
1- تسليم المال الى الجاني بعقد من عقود الأمانة•
2- فعل مادي وهو اختلاس هذا المال أو تبديده أو استعماله استعمالاً يعد في حكم التبديد•
3- وقوع هذا الفعل على مال منقول للغير•
4- أن يلحق المجني عليه ضرر•
4- توفر القصد الجنائي•
وعند تطبيق هذه الأركان على جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال نجد أنه يشترط لتطبيق أحكام جريمة خيانة الأمانة على جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال شرطان:
الشرط الأول: أن يكون تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في النص المصري أما النص اليمني فلا يشترط ذلك لأن التسليم في النص اليمني يتحقق بأي وجه كما ورد في النص السالف ذكره•
الشرط الثاني: أن يتم الاستيلاء من جانب أحد العاملين بالبنك أو بالجهة المسلم إليها المال فإذا تم التحويل الالكتروني للأموال من شخص آخر فإن ذلك الفعل لايعد جريمة خيانة أمانة، ولكنه يعد من جرائم السرقة أو الاحتيال بحسب ظروف الحال• اما بالنسبة للركن الثاني من جريمة خيانة الأمانة وهو فعل الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال، فان الاختلاس يتمثل في كل فعل يعبر به الشخص عن اضافة المال الى ملكه دون أن يخرجه من حيازته، ويتحقق ذلك في جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال بأن يضيف موظف البنك رصيد العميل الى رصيده الشخصي•
وفي خاتمة المقال نجد أن الأمر يقتضي من المشرع اليمني أن يعالج الجرائم التي تقع بواسطة الكمبيوتر، ومنها جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال، بنصوص صريحة في متن قانون الجرائم والعقوبات وأن يسلك في ذلك مسلك قانون الجزاء العماني•
فترك أمر التجريم والعقاب لاجتهاد المجتهدين له محاذيره الكثيرة، لاسيما في القانون الجنائي، كما أن الركون الى تكييف جرائم الكمبيوتر وإلحاقها بجرائم الاحتيال أو خيانة الأمانة يترتب عليه خروج كثير من جرائم الكمبيوتر من أي نص يتناولها بالتجريم والعقاب وتبعاً لذلك عدم امكانية توقيع العقوبة على أي من مرتكبيها•



البيانات الإلزامية للشيك


البيانات الإلزامية للشيك:
الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)      
(2) البيانات الإلزامية للشيك:
الشيك ورقة شكلية تطلب المشرع ضرورة اشتمالها على بيانات معينة فإذا تخلفت فلا تعد تلك الورقة شيكاً، ويجري نص المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.
ج ـ اسم البنك المسحوب عليه.
د ـ مكان الوفاء.
هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك.
و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
وقد وضعت المادة 474 من هذا القانون جزاءاً على تخلف إحدى هذه البيانات حيث يجري نصها على النحو التالي:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
أ‌-      إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.
وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة الخاص بمشروع القانون 17 لسنة 1999:
وأفرد القانون للشيك المواد من 472 ـ 539 وقد عمل القانون على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل، ووضع من النصوص ما يحقق ذلك ويحول دون ما كان يجري عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً به عن طبيعته التي استقر عليها في العالم أجمع، فنص بدءاً من المواد 472 من القانون على كيفية إصداره، وحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها ووضع حلولا لبعض المشكلات التي تثور في العمل وحرص القانون على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك حتى يحقق الغاية التي سلف الإجماع عليها من اعتباره أداة وفاء لا ائتمان.
وعلى هذا فإن القانون اهتم بتنظيم أحكام الشيك بما استحدثه من أحكام جديدة حماية للشيك واستعادة لهيبته.
فإن البيانات الإلزامية للشيك تتمثل في الآتي:
البيان الإلزامي الأول: هو ذكر كلمة شيك في متن الصك:
فلابد من ذكر كلمة شيك في صلب الصك وذلك تعبيراً على أن المحرر يقصد سحب شيك ولا يقصد سحب كمبيالة أي أنه يعلم علم اليقين أنه سيخضع لأحكام الشيك وليس لأي ورقة تجارية أخرى.
ولم يقتصر الأمر عند هذا القدر وإنما تطرق المشرع فتطلب أن تذكر عبارة شيك بذات اللغة التي كتب بها الشيك.
فإذا لم تكتب كلمة شيك في صلب الصك باطلاً بوصفه شيك ولا تترتب أحكام الشيك المنصوص عليها في المادة 473 وما بعدها عليه.
وأهمية ذكر كلمة شيك في السند تميزه عن غيره من الأوراق التجارية التي تتشابه معه كالسفتجة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع. وذكر كلمة شيك في متن السند لا يثير أيه مشكلة إذا تم تحرير الشيك من نماذج الشيكات التي توزعها البنوك على عملائها، إذ تكون هذه الكلمة مطبوعة عادة على النموذج.
ومضمون النص في التشريع المصري أنه ورد بصيغة الوجوب أي يجب أن يتضمن المحرر لفظ شيك وإلا لم يكن شيكاً في نظر القانون وإن كان هناك جانب في الفقه يذهب إلى أن عدم ذكر لفظ شيك في متن الصك وإن كان يترتب آثاراً قانونية في العلاقة بين أطراف الشيك والموقعين عليه إلا أنه لا أثر له في المساءلة الجنائية إذ أنه يكفي أن يكون للورقة من المظاهر ما يدل على أنها أمر بالدفع لدى الاطلاع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه:فلا شك في أن هذا ما يوفر الحماية التي أراد المشرع أن يوفرها للشيكات والتعامل فيها.
البيان الإلزامي الثاني في الشيك:
أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام، وعلى هذا فإن هذا البيان يتكون من شقين:
الشق الأول: أمر غير معلق على شرط:
حسب صريح نص المادة 473 /ب من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:
(يجب أن يشمل الشيك على البيانات الآتية:
ب: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام).
وعلى هذا فإنه يلزم أن يشترط في الشيك أن يشتمل على أمر من الساحب غير معلق على شرط ما إلى المسحوب عليه بأي عبارة تفيد هذا المعنى ومضمون هذا الشرط أن العبارات التي يصدر بها الشيك يجب أن تكون منجزة أي غير معلقة على شرط أو مؤجلة إلى أجل، أي فوراً، ولكن لا يلزم أن يذكر صراحة عدم تعليق الدفع على شرط أو على تأجيله، فهذا مفهوم من طبيعة الشيك وأنه أداة للدفع الفوري ومن قصد الطرفين الساحب والمستفيد، ومن أنها أداة تجري ومجرى النقود في الوفاء، ومن كلمة شيك المذكورة في الصك.
فإذا ربط الأمر بالدفع بأجل وجب الدفع فور تقديم الشيك واعتبر الأجل كأن لم يكن.
وعلى هذا فإن كل بيان مصاحب لهذا الأمر الذي يعلق وفاءه على شرط أو أجل يعتبر كأن لم يكن ولكن الشيك يصح.
والتعليق على شرط قد يكون تعليقاً على شرط فاسخ، وهذا غير وارد أن يدفع الشيك ثم يزول الالتزام بالدفع إذا تحقق الشرط وقد يكون تعليقاً على شرط واقف، وهو ما كان يسمى بشرط الإخطار.
البيان الإلزامي الثاني الثاني: مبلغ الشيك الواجب دفعه مكتوباً بالحروف أو الأرقام:
الشق الثاني من البيان الإلزامي الثاني هو ضرورة سحب الشيك بمبلغ نقدي إذ أن سحب الشيك بغير النقود باطل، فيجب أن يشتمل المحرر على ذكر مبلغ أياً كان هذا المبلغ صغير أو كبير من النقود ولابد أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة.
وعلى هذا فإن هذا الشرط يقتضي ضرورة توافر عنصرين:
الأول: أن يكون محل الشيك مبلغ من النقود.
الثاني: أن يكون هذا المبلغ محدداً على وجه الضبط والتحديد.
على أنه لا يشترط كتابة المبلغ بطريقة معينة فيجوز أن يكتب بالأرقام وحدها أو بالحروف وحدها. غير أن العمل جرى على كتابة المبلغ مرتين، إحداهما بالأرقام في أعلا الشيك، والأخرى بالحروف في صلبه، وذلك لتأكيد القيمة. وإذا وقع الاختلاف بين المبلغين فلا يجوز للمسحوب عليه أن يمتنع عن الدفع على أساس أن مبلغ الشيك مكتوب بالأرقام أو بالحروف وحدها.
البيان الإلزامي الثالث: اسم البنك المسحوب عليه:
حسب صريح نص المادة 473 والتي يجري نصها على النحو التالي:
(يجب أن يشتمل على البيانات التالية.........ج: اسم البنك المسحوب عليه).
وعلى هذا فإن اسم البنك المسحوب عليه هو البيان الإلزامي الثالث حتى يصبح الصك شيكاً.
فالشيك يوجه في الغالب إلى طرف ثالث هو المسحوب عليه بخلاف الساحب وعلى هذا فإنه حتى يكون الشيك صحيحا لابد من تحديد اسم المسحوب عليه أي أن يتضمن المحرر اسم الشخص الذي يأمره الساحب بدفع قيمة الشيك إلى المستفيد منه فالشيك ورقة ثلاثية الأطراف ولذا يجب أن يتضمن بيان اسم المسحوب عليه وأن يعين تعييناً كافيا وقد تضمن القانون 17 لسنة 1999 في المادة 475 ضرورة أن يكون الشيك مسحوباً على بنك ويجرى نصها على النحو التالي:
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.
ولقد حدث خلاف بشأن الشيكات الخطية الغير مسحوبة على بنك بعد صدور القانون 17 لسنة 1999 واتجهت بعض دوائر محكمة النقض إلى القضاء بالبراءة حيث جاء بأسباب هذه الأحكام ما يأتي:
لما كان ذلك، وكان شرط العقاب في قانون التجارة على إعطاء شيك بدون رصيد هو أن تتوافر في الصك المقومات الأساسية التي وضعها قانون التجارة، فإن لازم ذلك أن كل محرر لا تتوافر فيه شروط اعتباره شيكاً بهذا المفهوم تنحسر عنه الحماية الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن الشيك محل الدعوى الراهنة غير محرر على نماذج البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن القانون يكون هو الأصلح بالنسبة للطاعن في هذا المجال.
وقد أكد هذا الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/ 7 / 1999 يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة في شأن الشيك أن المشرع وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية).
البيان الإلزامي الرابع: مكان الوفاء:               
وفقاً لصريح نص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
د ـ مكان الوفاء.
وعلى هذا فإن بيان مكان الوفاء بياناً جوهرياً لابد من ذكره ومكان الوفاء له أهمية كبرى ذلك أنه يفيد في تعيين وتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وشروط صحته الواجب توافرها فيه على أن خلو الشيك من هذا البيان لا يبطله.
إلا أن المشروع قد واجه هذه الحالة في المادة 474 حيث يجري نص المادة 474/ 1 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.
(أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.
البيان الإلزامي الخامس: تاريخ ومكان إصدار الشيك:
تطلب المشرع ضرورة ذكر تاريخ ومكان إصدار الشيك.
وهذا البيان نصت عليه المادة 473/ ه ـ من القانون 17 لسنة 1999 صراحة حيث يجري نصها على النحو التالي:
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية.........هـ: تاريخ ومكان إصدار الشيك.
ومن ثم فإن هذا البيان ينطوي على شقين:
الشق الأول: هو تاريخ إصدار الشيك.
الشق الثاني: هو مكان إصدار الشيك.
ونعرض لهما على التفصيل التالي:
أولاً: تاريخ إنشاء الشيك:
أثر خلو الشيك من التاريخ:
استقر الفقه على أن تاريخ إصدار الشيك هو من العناصر الأساسية الهامة بالنسبة لإنشاء الشيك وخلو الشيك من تاريخ إنشائه يجعله كأن لم يكن ويتحول إلى سند دين عادي يتضمن اعترافاً من جانب المدين بحق الدائن بالمبلغ المثبت بالسند، وهنا يثور التساؤل حول:
إثبات تاريخين للشيك:
لما كان الشيك مستحق الدفع دائماً بمجرد الاطلاع عليه فإنه لا يقبل الإضافة إلى أجل وينبني على هذه القاعدة نتيجتان:
أولهما: ضرورة أن يثبت بالشيك تاريخ واحد فقط.
وثانيهما: إنه إذا ثبت بالشيك تاريخان أو إذا ثبت به تاريخ واحد وكانت عباراته يستفاد منها أنه صدر في تاريخ سابق فإن ذلك مما ينافي طبيعة الشيك باعتباره أمراً واجب الدفع لدى الاطلاع ويكون الصك لذلك أداة ائتمان قصد به تمكين المدين من الاستعداد للوفاء خلال الأجل الثابت به فتخسر الحماية الجنائية لذلك عنه، هذا فضلا عن أن الشيك الذي يحمل تاريخين لا يدل مظهره على أنه شيك بالمعنى المعروف قانوناً.
البيان الإلزامي السادس: اسم وتوقيع من أصدر الشيك:
تطلب القانون 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة في المادة 473 فقرة (و) ضرورة ذكر اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
التوكيل في التوقيع:
الأصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه ومع هذا فإن القواعد العامة تجيز التوكيل في التوقيع وهذا التوكيل قد يكون عاماً أو خاصاً بشيك معين.
وفي حالة التوكيل الخاص ـ كما إذا كان الساحب غائباً ووكل آخر في إعطاء شيك من دفتر معه لصالح شخص ثالث يستطيع الوكيل التوقيع على الشيك ويذكر فيه صفته كوكيل وللمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصفة قبل صرف قيمة الشيك.
فإذا كان التوكيل عاماً ـ وهو ما يجري عليه العمل لاسيما بالنسبة للشخص المعنوي إذ يعتبر الممثل له بمثابة الوكيل ـ فإن الموكل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذي يحق له التوقيع على الشيكات وبنموذج من التوقيع وحينئذ يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات متى تحقق من صدورها من ذلك الوكيل.
وهذا يقتضي أن نتعرض لبيان المسئولية الجنائية في هذه الحالة أن سوء النية من جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وعلى الساحب أن يتابع حركات رصيده لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل إصدار الشيك.
وهذا الالتزام نفسه يقع أيضاً على الوكيل في السحب عندما يسحب على رصيد موكله، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة وهو إصدار الشيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد. فإذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.
التوقيع على بياض:
اتجه الفقه وناصره القضاء على أن توقيع الشيك على بياض دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك طالما أنه استوفى البيانات اللازمة قبل تقديمه في وضع هذين البيانين قبل تقديمه.
توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.
علة ذلك. إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ مفاده أن مصدره قد فوض المستفيد في ملء هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه دون أن يلزم بإثبات ذلك التفويض على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته.
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه. وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر.
تكملة بيانات الصك الناقصة:
يثور التساؤل في هذا المجال بعد أن عرضنا البيانات الإلزامية التي يتطلبها قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 473 منه.
على أن يثور التساؤل عن أثر صدور صك خالياً من إحدى البيانات التي تطلبها المشرع وأثر ذلك على هذا الصك وعما إذا كانت يجوز تكملة تلك البيانات من عدمه.
هذا الموضوع تصدت له المادة 474 من قانون التجارة حيث تناولت بالبيان أنه خلا الصك من إحدى البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً ـ أي أنه لا يعتبر شيكاً صحيحاً ـ أي أنه يمكن تكملة بيانين اثنين الأول إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء فيعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه، كما أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب على أنه يذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا ملأ المستفيد البيان الناقص وقدم الشيك للبنك فلا يستطيع البنك التمسك عليه بالبطلان، إذ قد يفهم سلوك الحامل على أن الساحب فوضه في ملء البيان الناقص.